كان غياب القضاء التجاري من أبرز العقبات التي واجهت الاستثمارات الأجنبية في البلاد على مدى أربعة عقود إضافة لكونه من المعوقات الأساسية لتوسيع دائرة الاستثمارات المحلية ومواكبة الحركة التجارية على اعتبار أن التشريعات القضائية تعد جزءا لا يتجزأ من البيئة الاستثمارية، وهذا ما حرم البلاد من مصالح اقتصادية كبيرة وفوّت عليها فرصا ضائعة للاستفادة من مزايا نسبية لم يكن لها وجود في الدول الأخرى. فمنذ إلغاء المحكمة التجارية عام 1374ه والاختصاصات القضائية في المجال التجاري تتنازعها جملة من الجهات واللجان المتفرقة التي ليس لها علاقة بالقضاء التجاري المتعارف عليه في العالم أجمع. فبعد ست سنوات من إلغاء هذه المحكمة (بدلا من تطويرها) صدر قرار بإسناد اختصاصات المحكمة إلى وزارة التجارة، وبعدها بسنوات (1387) صدر قرار مجلس الوزراء بدمج هيئة حسم منازعات الشركات التجارية وهيئة حسم المنازعات التجارية في هيئة واحدة، ثم تشكيل هيئة تمييز تجارية تم وأدها في مهدها.. وهكذا. القرار الأهم في تاريخ القضاء التجاري السعودي صدر عن مجلس الوزراء برقم (176) وتاريخ (1401) وكان يقضي بإقامة محاكم متخصصة للفصل في المنازعات التجارية والعمالية والمرورية، ورغم أن القرار جاء في وقته لمواكبة متطلبات الحركة الاقتصادية والتجارية المتسارعة في البلاد، إلاّ أن هذا القرار المفصلي تعرض للتسويف والتأجيل شأنه في ذلك شأن جملة من الأنظمة الأخرى التي لم تكن بأفضل نصيبا منه. عليك أن تتصور لو أذن لهذا القرار الحكومي أن ينطلق في ذلك الحين كم من الوقت نكون قد وفرناه على بلادنا في تطوير هذا المرفق الأساسي الهام، وكيف يمكن أن يكون عليه قضاؤنا التجاري بعد هذه السنوات الطويلة، خصوصا أن الوقت الضائع (غير المحتسب) ثلاثة عقود كاملة.. ترى من المسؤول عن تعطيل هذا القرار الهام طوال هذه المدة.. ولماذا؟ فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة