تشير المادة (27/19) من نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بأن الموظف الذي تنتهي خدمته لبلوغ السن النظامية للتقاعد، أوالعجز الصحي بسبب العمل، أو التنسيق من الخدمة، أو الوفاة يمنح مكافأة نهاية خدمة قدرها (3) أشهر على أساس آخر راتب كان يتقاضاه. تصرف هذه المكافأة لكل العاملين في الخدمة المدنية الخاضعين لسلم رواتب الموظفين، واللائحة التعليمية، واللائحة الصحية، والمستخدمين، ولائحة التحقيق والادعاء العام، أو القضاة وغيرهم. في حين أن هناك فئات من الموظفين الخاضعين للوائح الخدمة المدنية تصرف لهم مكافأة نهاية خدمة إضافية، منهم على سبيل المثال العاملين في حقل التدريس حيث تصرف لهم مكافأة نهاية خدمة حسب سنوات الخدمة مقدارها ما بين 700 ريال في حده الأدنى إلى 3000 ريال في حده الأعلى، أما الخاضعون للائحة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من السعوديين فقد منحوا مزية ماليه إضافية عند تطوير سلم الرواتب الخاص بهم حيث يصرف لهم راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة عند تركهم للخدمة، وهناك المعينون على لائحة بند الأجور حيث أشارت المادة (12) من هذه اللائحة بأن يطبق عليهم نظام العمل والعمال فيما يتعلق بالجزاءات والمكافآت، وفي نظام العمل يمنح العامل مكافأة نهاية الخدمة نصف شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة من السنة الأولى إلى الخامسة ثم يمنح راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة فيما زاد عن ذلك. ونظرا للأهمية التي تمثلها هذه المكافأة لتغطية الاحتياجات المعيشية للموظف وبصرف النظر عن طبيعة اللائحة الوظيفية التي يتم تطبيقها عليه، فإنني أقترح أن تلغى مكافأة نهاية الخدمة التي أشارت إليها المادة السابق ذكرها (27/19) ويمنح الموظف الخاضع للوائح الخدمة المدنية المختلفة مكافأة نهاية خدمة قدرها نصف راتب عن كل سنة من سنوات الخدمة وأن يستمر وضع الخاضعين للائحة أعضاء التدريس في الجامعات للمكافأة السابق ذكرها نظر لأهمية عملهم ولتشجيع أعضاء هيئة التدريس للبقاء في الجامعات الحكومية، وجذب الخريجين الجدد للعمل كمعيدين. [email protected]