رفع مواطن فصل من عمله منذ 10 أعوام، شكوى تظلم لحقوق الإنسان يطالب بإعادته إلى عمله لدى شركة في بيشة، التي فصلته بسبب غيابه مدة تسعة أيام منفصلة، بحسب شكواه. وأوضح المواطن ذيب منيس الشهراني أن الشركة فصلته بموجب خطاب موجه من مدير إدارة شؤون الموظفين في عسير إلى الشركة في الباحة يطلب فيه البحث له عن وظيفة مناسبة، بناء على توجيه نائب شؤون المناطق في الإدارة العامة للشركة بحسب قوله. وذكر ذيب أنه توجه إلى الشركة في الباحة التي رفضت تعيينه بحجة تعيين آخر على الوظيفة الشاغرة. وأوضح أن قرار الفصل لم يستلمه ولم يوقع عليه، مشيرا إلى أن الشركة استغلت أمية والده الذي لا يقرأ ولايكتب وسلمته القرار وسجلت توقيعه على استلام الخطاب، كما أن الخطاب ورد من جهة غير مخولة بالفصل وهي الحقوق المدنية، طبقا لما جاء في نص شكوى المواطن المتضرر. وعليه فقد رفع شكوى إلى حقوق الإنسان، فما مدى إمكانية غنصافه؟ من جانبه يوضح المحامي والمستشار القانوني عبيد أحمد السهيمي الرأي القانوني في هذه القضية، قائلا: المواطن المفصول من الشركة توجه إلى حقوق الإنسان بعد عشرة أعوام من فصله، وكان قد توجه إلى مكتب العمل لرفع دعوى مماثلة بعد مرور أكثر من عام على فصله.. وبالرجوع إلى نظام العمل والعمال نجده ينص على أن (كل من يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل، وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية). وحيث إن المواطن ذيب الشهراني، لم يتظلم من قرار الفصل في المدة المحددة قانونا، فقد سقط حقه في المطالبة بالعودة لعمله، أما كون والده تسلم قرار الفصل، فإنه لم يوضح في دعواه هل والده يسكن معه في المنزل نفسه من عدمه، فإذا كان يسكن معه صح تبليغه بالقرار، أما ما ذكره من أن غيابه كان تسعة أيام منفصلة فإن المادة (80) من نظام العمل والعمال تنص على أنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه، إلا في حالات محددة وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ ومن بين هذه الحالات ما يلي: إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية. وعليه فإن كان قرار اللجنة بالفصل بخلاف ما ذكر بهذا البند (الخاص بمدة الغياب) يكون معيبا، أما إذا كان قرار اللجنة بعدم جواز نظر الدعوى لفوات المدة، فيكون حكمها صحيحا ويتعين عليه استلام صورة من القرار ورفع دعوى أمام المحكمة العامة للمطالبة بمستحقاته (متمثلة في الرواتب) كون المحكمة العامة صاحبة ولاية عامة.