أنا تاجر أعمل في مجال المقاولات العامة منذ أكثر من خمسة أعوام، وأغلب تعاملاتي المالية عن طريق الشيكات من حيث الدفع أو استلام المخالصات المالية من العميل، أرغب في التعرف على أنواع الشيكات وطريقة التعامل بها ؟ أبو فادي مكةالمكرمة يجيب على هذا الاستفسار المحامي والمستشار القانوني بندر محمد حسين العمودي فيقول: باعتبار أن التعامل بالشيكات وسيلة نظامية لتأمين التاجر بدلا من حمل النقود في تنقلاته تجنبا للضياع أو السرقة، لذلك يكفي أن يحمل دفتر شيكات لاستخدامه عند الحاجة، ويحصل التاجر أو الشخص العادي على دفتر شيكات عندما يفتح حسابا لدى أي بنك. ويجب عند سحب الشيك التحقق من وجود رصيد لدى البنك يكفي لصرفه، مع المحافظة على بقاء الرصيد إلى أن يتم الصرف للمستفيد حتى لا يتعرض موقع الشيك إلى العقوبة المترتبة على إصدار شيك بدون رصيد، وحتى لا يقع تحت طائلة المادتين (118، 121) من نظام الأوراق التجارية، وفي حالة عدم صرف المستفيد قيمة الشيك عليه التقدم بشكوى إلى وزارة التجارة، مصطحبا من البنك ما يفيد بذلك للمطالبة بقيمة الشيك، ورفع دعوى في الحق العام للحكم على موقع الشيك بالحبس أو الغرامة. وعند ضياع شيك يجب أن يبلغ المستفيد البنك فورا للتعميم حتى لا يصرفه من يجده، وإذا فقد دفتر الشيكات كاملا، فالمسألة أخطر ويجب إبلاغ البنك والجهات الأمنية في أسرع ما يمكن لاتخاذ إجراءات وقف صرف الشيكات لدى البنك وفروعه، كما أن النظام يعاقب من أصدر شيكا بدون تاريخ أو بتاريخ غير صحيح، أو أن يكون محررا على بياض، أو كضمان، لأن ذلك إخراج للشيك عن الهدف الذي قصده المنظم في تداول الشيك كأداة وفاء تحل محل النقد، كما لا يجب ترك كعب الشيك المتصل في دفتر الشيكات بدون تسجيل البيانات. كما أن الشيك أداة وفاء فورية للديون ولا يصلح تأجيل سدادها، فالديون المؤجلة تثبت بالكمبيالة أو سند لأمر، فهي أدوات وفاء وائتمان، أما الشيك فإنه أداة وفاء ولا يجوز تحويله إلى أداة ائتمان، وهناك عقوبة على من يفعل ذلك.