الثنيان يرصد المسافة بين الوهم والحقيقة من أحداث سبتمبر    من التمريرات إلى الأرباح    جرائم تحت الملاحقة.. النيابة تتصدى.. العدل تحسم    البرلمان العربي: ما يحدث في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    عقل غير هادئ.. رحلة في أعماق الألم    كاميرتك..دليل إدانتك!    أمر ملكي.. تمديد خدمة عبدالعزيز بن سعد أميراً لمنطقة حائل لمدة 4 أعوام    ترامب: مستعد للاجتماع مع بوتين «فوراً» لإنهاء حرب أوكرانيا    القبض على (12) إثيوبياً في جازان لتهريبهم 216 كجم "قات"    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    سلمان الشبيب.. من ضفاف الترجمة لصناعة النشر    الأخضر تحت 16 يفتتح معسكره الإعدادي في جدة بمشاركة "27" لاعباً    المملكة وأميركا.. علاقة تاريخية وشراكة استراتيجية    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    العلاقات السعودية الأمريكية.. استثمار 100 عام!    ما أحسنّي ضيف وما أخسّني مضيّف    السياسة وعلم النفس!    غزة.. لم يتبق شيء    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    أميركا خارج اتفاقية «باريس للمناخ»    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    السواحه: المملكة تقود التحول نحو اقتصاد الابتكار بإنجازات نوعية في الذكاء الاصطناعي والتقنية    رحلة نفسيّة في السفر الجوّي    العمل عن بُعد في المستقبل!    الإلهام السعودي.. المرأة تقود مسار التنمية    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    هيئة الفروسية تناقش مستقبل البولو مع رئيس الاتحاد الدولي    سرد على شذى عطر أزرق بمقهى "أسمار" الشريك الأدبي في أحد المسارحة    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة.. ابتداءً من اليوم وحتى الاثنين    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    ثقافة الابتسامة    وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    فرص للاستثمار بالقطاع الرياضي بالمنطقة الشرقية    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    اختتام المخيم الكشفي التخصصي على مستوى المملكة بتعليم جازان    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش نظام الشركات بعد العيد
«عكاظ» تكشف ملامحه
نشر في عكاظ يوم 23 - 08 - 2009

انتهى مجلس الشورى من إعداد نظام الشركات تمهيدا لمناقشته بعد إجازة عيد الفطر المبارك ومن ثم إقراره ورفعه للمقام السامي.
يهدف النظام إلى توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي كأحد أهم مصادر النمو والتوظيف وتنويع القاعدة الاقتصادية حيث يحل بديلا للنظام المعمول به من نحو خمسة وأربعين عاما.
ويقع النظام الجديد الذي مضى على دراسته أربع سنوات بين وزارة التجارة والصناعه وهيئة الخبراء ومجلس الشورى في 226 مادة، حيث حرص على أن يتواءم مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية وملاءمة الشركات للنظام الجديد.
وطبقا لملامح النظام الجديد يكون توثيق عقود تأسيس الشركات وما يطرأ عليها من تعديلات من الجهة المختصة نظاما بالتوثيق.
ويأتي التوجه نحو إسناد هذه المهمة إلى محامين مرخص لهم من وزارة العدل وأن يكون القيد في السجل التجاري هو الإجراء الذي يترتب عليه ولادة الشخصية الاعتبارية للشركة، وتعديل وسيلة إشهار عقود تأسيس الشركات ونظام شركة المساهمة الأساس، ومايطرأ عليها من تعديلات لتكون عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة.
وألغى النظام الجديد شركة التوصية بالأسهم من ضمن أشكال الشركات نظرا لعدم نجاح هذا النوع من الشركات في المملكة، إضافة إلى أن لوائح هيئة سوق المال لاتسمح إلا بإدراج أسهم الشركات المساهمة.
كما أخذ النظام الجديد بمبدأ شركة الشخص الواحد، بحيث أصبح الشخص ذو الصفة الطبيعية والشخص ذو الصفة الاعتبارية، يستطيع كل واحد منهما تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بمفرده، فيما يستطيع الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي لا يقل رأس ماله عن خمسة ملايين ريال تأسيس شركة مساهمة.
واستمر النظام الجديد في الاعتراف بالقيمة الاسمية عشرة ريالات للسهم، مع إمكانية التعديل من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع رئيس مجلس هئية سوق المال.
ووضع النظام علاوة الإصدار في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين وأنه لا يجوز توزيع العلاة أرباحا على المساهمين.
وأشار النظام إلى أن الجمعية العامة العادية لشركات المساهمه تنعقد بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركه على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى بشرط ألا تتجاوز النصف، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد لانعقادها عقدت بعد الساعة التالية اجتماعها الثاني ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وفي حالة الجمعية العامة غير العادية يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى بشرط ألا تتجاوز الثلثين، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد لانعقادها يعقد بعد الساعه التالية، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الثاني وجهت الدعوة لاجتماع ثالث ويكون صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة، كما أخذ النظام بأسلوب التصويت التراكمي بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق التصويت أكثر من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، ما يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في انتخاب مرشحيهم.
وأشار النظام إلى أنه لا يجوز للشركة أن تشتري أسهمها أو ترتهنها إلا وفقا للضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة أوهيئة سوق المال.
وأوجب النظام تكوين 10 في المائة من الأرباح الصافية لشركة المساهمه لتكوين الاحتياطي النظامي.
وأجاز للجمعية أن تقرر وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30 في المائة من رأس المال المدفوع.
كما أجاز النظام للمساهم بيع حق الأولوية أو التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، ما يعطي المساهمين الذين لا يستطيعون دفع مبلغ زيادة رأس المال حق بيع حقهم في زيادة رأس المال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.