800 جهة عارضة في انطلاقة «ريستاتكس الرياض»    خزامى الصحراء    الدلافين تظهر في بحر مكة    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    الملامح الست لاستراتيجيات "ترمب" الإعلامية    تعهد روسي - أميركي للتعاون في تسوية نزاع أوكرانيا    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    الرياض.. وازنة القرار العالمي    ترامب وبوتين.. بين قمتي «ريكيافيك» و«السعودية»!    القادسية قادم بقوة    الأهلي والنصر يختتمان مرحلة الدوري بمواجهة الغرافة وبيرسيبوليس    يايسله: جاهزون للغرافة    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    الحجامة.. صحة ووقاية    وزير الاقتصاد يلتقي عددًا من المسؤولين لمناقشة مجالات التعاون المشترك    جازان تقرأ معرض الكتاب يحتفي بالمعرفة والإبداع    بينالي الأيقونة الثقافية لمطار الملك عبد العزيز    وزير الموارد البشرية يُكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    جولة توعوية لتعزيز الوعي بمرض الربو والانسداد الرئوي المزمن    سيناريوهات توقف هدنة غزة وعودة الحرب    جامعة نجران تتقدم في أذكى KSU    على خطى ترمب.. أوروبا تتجه لفرض قيود على استيراد الغذاء    شرطة الرياض تضبط 14 وافداً لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان التعاون الأمني    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    رئاسة الشؤون الدينية تدشن الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان    إحباط تهريب 240 كيلوغراماً من نبات القات في جازان    أمير جازان يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ويعطي الجرعة الاولى لأحد الأطفال    سمو وزير الرياضة يتوّج البريطاني "رولاند" بلقب الجولة الرابعة من سباق جدة فورمولا إي بري 2025    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    آل الشيخ: نعتزُّ بموقف السعودية الثابت والمشرف من القضية الفلسطينية    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض    جمعية الذوق العام تنظم مبادرة "ضبط اسلوبك" ضمن برنامج التسوق    السعودية تعبر عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية لمواجهة محاولات العبث بأمن المواطنين اللبنانيين،    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    أمطار رعدية وسيول في عدة مناطق    انتقلت إلى رحمة الله في المنامة وصلي عليها بالمسجد الحرام.. مسؤولون وأعيان يواسون أسرتي آل زيدان وآل علي رضا في فقيدتهم «صباح»    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    خبراء يستعرضون تقنيات قطاع الترفيه في الرياض    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    «منتدى الإعلام» حدث سنوي يرسم خارطة إعلام المستقبل    تآلف الفكر ووحدة المجتمع    فجوة الحافلات    تكساس تشهد أسوأ تفش للحصبة    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    قصة الدواء السحري    كود.. مفتاح الفرص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش نظام الشركات بعد العيد
«عكاظ» تكشف ملامحه
نشر في عكاظ يوم 23 - 08 - 2009

انتهى مجلس الشورى من إعداد نظام الشركات تمهيدا لمناقشته بعد إجازة عيد الفطر المبارك ومن ثم إقراره ورفعه للمقام السامي.
يهدف النظام إلى توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي كأحد أهم مصادر النمو والتوظيف وتنويع القاعدة الاقتصادية حيث يحل بديلا للنظام المعمول به من نحو خمسة وأربعين عاما.
ويقع النظام الجديد الذي مضى على دراسته أربع سنوات بين وزارة التجارة والصناعه وهيئة الخبراء ومجلس الشورى في 226 مادة، حيث حرص على أن يتواءم مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية وملاءمة الشركات للنظام الجديد.
وطبقا لملامح النظام الجديد يكون توثيق عقود تأسيس الشركات وما يطرأ عليها من تعديلات من الجهة المختصة نظاما بالتوثيق.
ويأتي التوجه نحو إسناد هذه المهمة إلى محامين مرخص لهم من وزارة العدل وأن يكون القيد في السجل التجاري هو الإجراء الذي يترتب عليه ولادة الشخصية الاعتبارية للشركة، وتعديل وسيلة إشهار عقود تأسيس الشركات ونظام شركة المساهمة الأساس، ومايطرأ عليها من تعديلات لتكون عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة.
وألغى النظام الجديد شركة التوصية بالأسهم من ضمن أشكال الشركات نظرا لعدم نجاح هذا النوع من الشركات في المملكة، إضافة إلى أن لوائح هيئة سوق المال لاتسمح إلا بإدراج أسهم الشركات المساهمة.
كما أخذ النظام الجديد بمبدأ شركة الشخص الواحد، بحيث أصبح الشخص ذو الصفة الطبيعية والشخص ذو الصفة الاعتبارية، يستطيع كل واحد منهما تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بمفرده، فيما يستطيع الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي لا يقل رأس ماله عن خمسة ملايين ريال تأسيس شركة مساهمة.
واستمر النظام الجديد في الاعتراف بالقيمة الاسمية عشرة ريالات للسهم، مع إمكانية التعديل من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع رئيس مجلس هئية سوق المال.
ووضع النظام علاوة الإصدار في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين وأنه لا يجوز توزيع العلاة أرباحا على المساهمين.
وأشار النظام إلى أن الجمعية العامة العادية لشركات المساهمه تنعقد بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركه على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى بشرط ألا تتجاوز النصف، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد لانعقادها عقدت بعد الساعة التالية اجتماعها الثاني ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وفي حالة الجمعية العامة غير العادية يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى بشرط ألا تتجاوز الثلثين، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد لانعقادها يعقد بعد الساعه التالية، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الثاني وجهت الدعوة لاجتماع ثالث ويكون صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة، كما أخذ النظام بأسلوب التصويت التراكمي بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق التصويت أكثر من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، ما يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في انتخاب مرشحيهم.
وأشار النظام إلى أنه لا يجوز للشركة أن تشتري أسهمها أو ترتهنها إلا وفقا للضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة أوهيئة سوق المال.
وأوجب النظام تكوين 10 في المائة من الأرباح الصافية لشركة المساهمه لتكوين الاحتياطي النظامي.
وأجاز للجمعية أن تقرر وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30 في المائة من رأس المال المدفوع.
كما أجاز النظام للمساهم بيع حق الأولوية أو التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، ما يعطي المساهمين الذين لا يستطيعون دفع مبلغ زيادة رأس المال حق بيع حقهم في زيادة رأس المال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.