"منشآت" و "كاوست" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم وتمكين رواد الأعمال    محافظ جدة يشرف أفراح آل بابلغوم وآل ناصر    «الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان يتواصل بمغادرة الطائرة الإغاثية ال 20    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    إيلون ماسك: خطط خارقة للمستقبل    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    البنوك المركزية بين الاستقلالية والتدخل الحكومي    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    234.92 مليار ريال قيمة ترسية المشاريع    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    «متمم» يناقش التحوُّط المالي في المنشآت التجارية    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    وزير الحرس يحضر عرضًا عسكريًا لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الكورية    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش نظام الشركات بعد العيد
«عكاظ» تكشف ملامحه
نشر في عكاظ يوم 23 - 08 - 2009

انتهى مجلس الشورى من إعداد نظام الشركات تمهيدا لمناقشته بعد إجازة عيد الفطر المبارك ومن ثم إقراره ورفعه للمقام السامي.
يهدف النظام إلى توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي كأحد أهم مصادر النمو والتوظيف وتنويع القاعدة الاقتصادية حيث يحل بديلا للنظام المعمول به من نحو خمسة وأربعين عاما.
ويقع النظام الجديد الذي مضى على دراسته أربع سنوات بين وزارة التجارة والصناعه وهيئة الخبراء ومجلس الشورى في 226 مادة، حيث حرص على أن يتواءم مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية وملاءمة الشركات للنظام الجديد.
وطبقا لملامح النظام الجديد يكون توثيق عقود تأسيس الشركات وما يطرأ عليها من تعديلات من الجهة المختصة نظاما بالتوثيق.
ويأتي التوجه نحو إسناد هذه المهمة إلى محامين مرخص لهم من وزارة العدل وأن يكون القيد في السجل التجاري هو الإجراء الذي يترتب عليه ولادة الشخصية الاعتبارية للشركة، وتعديل وسيلة إشهار عقود تأسيس الشركات ونظام شركة المساهمة الأساس، ومايطرأ عليها من تعديلات لتكون عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة.
وألغى النظام الجديد شركة التوصية بالأسهم من ضمن أشكال الشركات نظرا لعدم نجاح هذا النوع من الشركات في المملكة، إضافة إلى أن لوائح هيئة سوق المال لاتسمح إلا بإدراج أسهم الشركات المساهمة.
كما أخذ النظام الجديد بمبدأ شركة الشخص الواحد، بحيث أصبح الشخص ذو الصفة الطبيعية والشخص ذو الصفة الاعتبارية، يستطيع كل واحد منهما تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بمفرده، فيما يستطيع الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي لا يقل رأس ماله عن خمسة ملايين ريال تأسيس شركة مساهمة.
واستمر النظام الجديد في الاعتراف بالقيمة الاسمية عشرة ريالات للسهم، مع إمكانية التعديل من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع رئيس مجلس هئية سوق المال.
ووضع النظام علاوة الإصدار في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين وأنه لا يجوز توزيع العلاة أرباحا على المساهمين.
وأشار النظام إلى أن الجمعية العامة العادية لشركات المساهمه تنعقد بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركه على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى بشرط ألا تتجاوز النصف، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد لانعقادها عقدت بعد الساعة التالية اجتماعها الثاني ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وفي حالة الجمعية العامة غير العادية يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى بشرط ألا تتجاوز الثلثين، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد لانعقادها يعقد بعد الساعه التالية، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الثاني وجهت الدعوة لاجتماع ثالث ويكون صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة، كما أخذ النظام بأسلوب التصويت التراكمي بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق التصويت أكثر من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، ما يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في انتخاب مرشحيهم.
وأشار النظام إلى أنه لا يجوز للشركة أن تشتري أسهمها أو ترتهنها إلا وفقا للضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة أوهيئة سوق المال.
وأوجب النظام تكوين 10 في المائة من الأرباح الصافية لشركة المساهمه لتكوين الاحتياطي النظامي.
وأجاز للجمعية أن تقرر وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30 في المائة من رأس المال المدفوع.
كما أجاز النظام للمساهم بيع حق الأولوية أو التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، ما يعطي المساهمين الذين لا يستطيعون دفع مبلغ زيادة رأس المال حق بيع حقهم في زيادة رأس المال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.