رئيس لجنة مراقبة وقف النار يصل لبنان    وفاة والد الأستاذ سهم الدعجاني    نفاذ تذاكر "كلاسيكو" الاتحاد والنصر    «فار مكسور»    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    بسبب المخدرات .. نجوم خلف قضبان السجن!    مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقع عددًا من مذكرات التفاهم    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    «مبادرات التحول الاقتصادي».. تثري سوق العمل    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    نائب وزير الموارد البشرية يزور فرع الوزارة والغرفة التجارية بالمدينه المنورة    إنصاف الهيئات الدولية للمسلمين وقاية من الإرهاب    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    كابوس نيشيمورا !    بالله نحسدك على ايش؟!    الاستدامة المالية    لولو تعزز حضورها في السعودية وتفتتح هايبرماركت جديداً في الفاخرية بالدمام    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    مفتي عام المملكة ونائبه يستقبلان مدير فرع الرئاسة بمنطقة جازان    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    برنامج مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة "بتلفريك الهدا"    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    الدكتور عبدالله الوصالي يكشف سر فوزه ب قرص الدواء    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الجديد للشركات:عدم جواز شراء الشركة لأسهمها
نشر في الحياة يوم 03 - 11 - 2009

كشفت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى في جلسة أمس (الاثنين)، أبرز التعديلات التي وضعتها هيئة الخبراء في مجلس الوزراء على مشروع نظام الشركات الجديد، ومنها أنه «لا يجوز للشركة أن تشتري أسهمها أو ترهنها إلا وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة أو هيئة السوق المالية بحسب الأحوال»، وشدد النظام على تجنيب ما نسبته 10 في المئة من الأرباح الصافية لشركة المساهمة لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30 في المئة من رأس المال المدفوع، وأعطى المساهم حق بيع الأولوية أو التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق.
ومن ضمن التعديلات عدم النص على كاتب عدل عند توثيق عقود تأسيس الشركات حيث تضمن مشروع التوثيق الذي يدرس حالياً إسناد هذه المهمة إلى محامين مرخص لهم من وزارة العدل، كما أصبح القيد في السجل التجاري هو الإجراء المترتب عليه ولادة الشخصية الاعتبارية للشركة، وتم تعديل وسيلة إشهار عقود التأسيس لتكون على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة، وألغت الهيئة شركات التوصية بالأسهم ولم تعد من ضمن أشكال الشركات التي يسمح بها مشروع الشركات الجديد. وأخذ النظام الجديد بمبدأ شركة الشخص الواحد فأصبح الشخص الواحد ذو الصفة الاعتبارية يستطيع أن يؤسس شركة ذات مسؤولية محدودة، فيما يستطيع الشخص الذي لا يقل رأسماله عن 5 ملايين ريال تأسيس شركة مساهمة. واستمرت القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات ولوزير التجارة تعديلها بعد الاتفاق مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية، ولا تنعقد الجمعية العامة العادية لشركات المساهمة إلا بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأسمال الشركة، كما أخذ النظام بأسلوب التصويت التراكمي بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وينص النظام على أنه إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة استقالاتهم ولم تتمكن الجمعية من انتخاب مجلس إدارة للشركة فعلى وزير التجارة أو رئيس هيئة سوق المال في الشركات المدرجة في السوق المالية تشكيل لجنة موقتة من ذوي الخبرة والاختصاص للإشراف على إدارة الشركة.
وأفردت هيئة الخبراء ضمن تعديلاتها فصلاً للجنة المراجعة بحيث تشكل في كل شركة مساهمة لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أم غيرهم، كما أفردت باباً لتنظيم الشركات ‏القابضة، وأضافت مادة لتوحيد جهات الإشراف على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
‏ومن أبرز التعديلات التي قامت بها هيئة الخبراء أيضاً انعقاد الجمعية العامة العادية لشركات المساهمة بحضور عدد من ‏المساهمين يمثلون ربع رأسمالها على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة ‏الأساس على نسبة أعلى، بشرط ألا تتجاوز النصف، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد لانعقادها، عقدت بعد الساعة التالية اجتماعها الثاني ويكون صحيحاً أياً كان عدد ‏الأسهم الممثلة فيه.
وفي حال الجمعية العامة غير العادية يكون الاجتماع ‏صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى بشرط ألا تتجاوز الثلثين، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول خلال ساعة واحدة من الوقت لمحدد لانعقادها، عقدت بعد الساعة التالية اجتماعها الثاني ويكون صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، وجهت الدعوة لاجتماع ثالث ‏ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.
وأوضحت هيئة الخبراء أن هذا التعديل جاء بناءً على ما ذكره مندوبَا مجلسِ الغرف التجارية والصناعية السعودية اللذان أشارا إلى أن تحديد الاجتماع الثاني خلال شهر يكلّف الشركات ويضيّع الوقت، إلى جانب أن الممارسات أثبتت أن الاجتماع الثاني لا يحقق حضوراً أعلى من الاجتماع الأول.‏ ومن أبرز المواد الجديدة التي تضمنها مشروع نظام الشركات المعدل من الحكومة، أنه أجاز للدولة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي لا يقل رأسمالها عن 5 ملايين ريال تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد، ويكون لهذا الشخص صلاحيات جمعيات المساهمين بما فيها الجمعية التأسيسية وسلطاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.