التمويل السكني للأفراد يتراجع الى 2.5 مليار ريال    توحيد السجل التجاري للمنشآت    منح 30 شركة رخصا لمحاجر مواد البناء    ليب 2025 وصناعة المستقبل الصحي !    قراءة موضوعيّة للميزانية الفعلية للعام 2024    الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بجازان تستضيف فريق صياغة الإستراتيجية بالجامعة لمناقشة أوجه التعاون المشترك    العالم يضبط إيقاعه على توقيت.. الدرعية    أهمية إنهاء القطيعة الأمريكية الروسية !    التعاون يتغلّب على الوكرة ويتأهل إلى ربع نهائي" أبطال آسيا 2″    «الانضباط» توقف سيماكان مدافع النصر مباراتين بسبب «السلوك المشين»    الاتفاق يواجه دهوك العراقي في نصف النهائي لدوري أبطال الخليج للأندية    ب 10 لاعبين... التعاون ينتفض ويهزم الوكرة ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا 2    نادي فنون جازان يحتفي بالمشاركين في معرضي "إرث" و" في حياة الممارسين الصحيين"    قلم أخضر    جمعية«اتزان» تعقد اجتماعاً تحضيرياً لفعاليات يوم التأسيس بجازان    الهيئة العالمية للتبادل المعرفي تكرم رواد التربية والتعليم    إطلاق النقل الترددي في المدينة    «التخصصي» ينقذ ساقاً من البتر بعد استئصال ورم خبيث    ترمب: أوكرانيا مسؤولة عن الغزو الروسي    الرياض تكرّم الفائزين بجائزة «القلم الذهبي» للأدب الأكثر تأثيراً    اتصالات دبلوماسية لبنانية لتسريع انسحاب «إسرائيل»    «المركزي المصري» يحسم غداً أسعار الفائدة    استدامة العطاء بصندوق إحسان    محافظ الطائف يطَّلع على برامج وأنشطة يوم التأسيس بالمدارس    رئيس هيئة الأركان العامة يفتتح عددًا من المشاريع التطويرية للإدارة العامة للأسلحة والمدخرات    هل لا يزال السفر الجوي آمنا.. الأمريكيون يفقدون بعض الثقة    اكتمال وصول المنتخبات المشاركة في كأس الخليج للقدامي    السيسي يطالب المجتمع الدولي بتبني خطة إعادة إعمار غزة    أمير المدينة يلتقي أهالي محافظة وادي الفرع ومديري الإدارات الحكومية    فيلا الحجر تختتم أول برنامج للتبادل الجامعي في مجال الهندسة المعمارية بين المملكة وفرنسا    أمير القصيم يرعى الملتقى السنوي السادس للقيادات النسائية    16 مليار ريال مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي لعام 2024    على نفقة الملك.. تفطير أكثر من مليون صائم في 61 دولة    نيابة عن أمير منطقة الرياض.. نائب أمير المنطقة يرعى حفل الزواج الجماعي لجمعية "كفيف"    عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الأردني    محافظ سراة عبيدة يشهد احتفال التعليم بيوم التأسيس    أمانة الطائف تطلق مبادرة "دكاني أجمل" بسوق البلد    السعودية تجدد دعوتها لإصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر عدالةً في تمثيل الواقع الحالي    محافظ صامطة يدشن الحملة الوطنية المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال    مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية في مكة المكرمة    "فلكية جدة": بعد منتصف الليل.. قمر شعبان في تربيعه الأخير    جامعة أم القرى تطلق برنامجًا تأهيليًا لتهيئة المتطوعين في شهر رمضان    هطول أمطار رعدية وجريان السيول على عدة مناطق    ما أسهل «الوصل».. وما أصعب «الهلال»    أمير جازان يستقبل الفريق الاستشاري بمعهد الادارة العامة    ( 3-1) السعودية محط أنظار العالم    نقل تحيات القيادة الرشيدة للمشاركين في المؤتمر العالمي لسلامة الطرق.. وزير الداخلية: السعودية حريصة على تحسين السلامة المرورية بتدابير متقدمة    في ختام الجولة 22 من "يلو" .. نيوم يخشى توهج النجمة.. والطائي يطمع في نقاط أحد    "فضيلة مفوض الإفتاء بمنطقة حائل": يلقي محاضرة بعنوان"أثر القرآن الكريم في تحقيق الأمن والإيمان"    بتوجيه من سمو ولي العهد.. استضافة محادثات بين روسيا وأمريكا.. مملكة الأمن والسلام العالمي    دخول آليات وبيوت المتنقلة عبر رفح.. جولة جديدة لتبادل الأسرى بين الاحتلال وحماس    سماعات الرأس تزيد الاضطرابات العصبية    جامعة نورة ومعهد أبحاث الصحة يوقعان مذكرة تفاهم    سعود بن خالد الفيصل كفاءة القيادة وقامة الاخلاق    أمير الرياض يتسلم تقرير جامعة المجمعة.. ويُعزي السليم    طبية الملك سعود تختتم «المؤتمر الدولي السابع للأورام»    محافظ محايل يتفقد مشروع مستشفى الحياة الوطني بالمحافظة    ما أشد أنواع الألم البشري قسوة ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الجديد للشركات:عدم جواز شراء الشركة لأسهمها
نشر في الحياة يوم 03 - 11 - 2009

كشفت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى في جلسة أمس (الاثنين)، أبرز التعديلات التي وضعتها هيئة الخبراء في مجلس الوزراء على مشروع نظام الشركات الجديد، ومنها أنه «لا يجوز للشركة أن تشتري أسهمها أو ترهنها إلا وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة أو هيئة السوق المالية بحسب الأحوال»، وشدد النظام على تجنيب ما نسبته 10 في المئة من الأرباح الصافية لشركة المساهمة لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30 في المئة من رأس المال المدفوع، وأعطى المساهم حق بيع الأولوية أو التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق.
ومن ضمن التعديلات عدم النص على كاتب عدل عند توثيق عقود تأسيس الشركات حيث تضمن مشروع التوثيق الذي يدرس حالياً إسناد هذه المهمة إلى محامين مرخص لهم من وزارة العدل، كما أصبح القيد في السجل التجاري هو الإجراء المترتب عليه ولادة الشخصية الاعتبارية للشركة، وتم تعديل وسيلة إشهار عقود التأسيس لتكون على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة، وألغت الهيئة شركات التوصية بالأسهم ولم تعد من ضمن أشكال الشركات التي يسمح بها مشروع الشركات الجديد. وأخذ النظام الجديد بمبدأ شركة الشخص الواحد فأصبح الشخص الواحد ذو الصفة الاعتبارية يستطيع أن يؤسس شركة ذات مسؤولية محدودة، فيما يستطيع الشخص الذي لا يقل رأسماله عن 5 ملايين ريال تأسيس شركة مساهمة. واستمرت القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات ولوزير التجارة تعديلها بعد الاتفاق مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية، ولا تنعقد الجمعية العامة العادية لشركات المساهمة إلا بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأسمال الشركة، كما أخذ النظام بأسلوب التصويت التراكمي بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وينص النظام على أنه إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة استقالاتهم ولم تتمكن الجمعية من انتخاب مجلس إدارة للشركة فعلى وزير التجارة أو رئيس هيئة سوق المال في الشركات المدرجة في السوق المالية تشكيل لجنة موقتة من ذوي الخبرة والاختصاص للإشراف على إدارة الشركة.
وأفردت هيئة الخبراء ضمن تعديلاتها فصلاً للجنة المراجعة بحيث تشكل في كل شركة مساهمة لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أم غيرهم، كما أفردت باباً لتنظيم الشركات ‏القابضة، وأضافت مادة لتوحيد جهات الإشراف على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
‏ومن أبرز التعديلات التي قامت بها هيئة الخبراء أيضاً انعقاد الجمعية العامة العادية لشركات المساهمة بحضور عدد من ‏المساهمين يمثلون ربع رأسمالها على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة ‏الأساس على نسبة أعلى، بشرط ألا تتجاوز النصف، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد لانعقادها، عقدت بعد الساعة التالية اجتماعها الثاني ويكون صحيحاً أياً كان عدد ‏الأسهم الممثلة فيه.
وفي حال الجمعية العامة غير العادية يكون الاجتماع ‏صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى بشرط ألا تتجاوز الثلثين، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول خلال ساعة واحدة من الوقت لمحدد لانعقادها، عقدت بعد الساعة التالية اجتماعها الثاني ويكون صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، وجهت الدعوة لاجتماع ثالث ‏ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.
وأوضحت هيئة الخبراء أن هذا التعديل جاء بناءً على ما ذكره مندوبَا مجلسِ الغرف التجارية والصناعية السعودية اللذان أشارا إلى أن تحديد الاجتماع الثاني خلال شهر يكلّف الشركات ويضيّع الوقت، إلى جانب أن الممارسات أثبتت أن الاجتماع الثاني لا يحقق حضوراً أعلى من الاجتماع الأول.‏ ومن أبرز المواد الجديدة التي تضمنها مشروع نظام الشركات المعدل من الحكومة، أنه أجاز للدولة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي لا يقل رأسمالها عن 5 ملايين ريال تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد، ويكون لهذا الشخص صلاحيات جمعيات المساهمين بما فيها الجمعية التأسيسية وسلطاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.