تداولت عدد من مواقع الإنترنت والبريد الإلكتروني صورا لشاب معوق لا يملك رجلين يقوم بإمامة أهله الأصحاء، وأثارت هذه الصور استغرابا كبيرا وفتحت جدلا فقهيا حول حكم إمامة المعوق بأناس أصحاء. «عكاظ» طرحت سؤالا حول جواز إمامة المعوق؟ وماهي الضوابط الشرعية لذلك على عدد من الفقهاء والشرعيين فخرجت بالمحصلة التالية: إعداد: نعيم تميم الحكيم لا يجوز * الدكتور سعود الفنيسان (باحث شرعي وفقيه) الأحكام الشرعية منقسمة بين حرام وواجب وخلاف الأولى، والحكم في هذه المسائل مبني على التفضيل، فالأولى أن يقوم السليم بالإمامة ولا يوجد أي مانع لذلك طالما أنه مسلم، وأنا أرى أنه لا يجوز إمامة المعوق بالأصحاء، لكن يجوز إذا كانوا معوقين مثله. يجوز * الدكتور مسفر القحطاني (أكاديمي شرعي) يجوز للمعوق أن يؤم المصلين إذا كانوا مثله أو أنهم يعرفون حركاته في الصلاة من صوته، ولا تختلط عليهم ولو كان معوقا، أما إذا اختلط عليهم الأمر ولم يستطيعوا تفريق حركاته في الصلاة كأن لا يتبين قيامه من جلوسه فإنه لا يجوز لهم أن يصلوا خلفه، بل يصلي المعوق مأموما، لكن المعوق إذا كان مسلما وتوافرت فيه شروط الأئمة فإنه يجوز ذلك لأن من صحت صلاته بنفسه صحت إمامته لغيره. لا تشرع * الدكتور عبد الله عمر السحيباني (فقيه) لا تشرع إمامة المعوق ولو كان حافظا لغيره ممن يستطيع القيام والركوع والسجود، وقد نص جماعة من الفقهاء على عدم صحة الصلاة خلف من لا يستطيع القيام أو الركوع والسجود، واستثنى بعضهم الإمام الراتب إذا كان العجز لعارض أو علة يرجى زوالها.