أوضح المستشار القانوني صالح الغامدي أن ادعاء الشاب المجاهر بالرذيلة بأنه تعرض لتحايل فني من قبل القناة، سوف يتضح من خلال إجراءات التحقيق مع الاستعانة بخبير متخصص لفحص التسجيل. وأفاد بأن المادة 76 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أن: «للمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه»، وللمحكمة أيضا «أن تعين خبيرا إذا رأت حاجة إلى ذلك لإبداء الرأي في مسألة فنية استنادا للمادة 172 من نظام الإجراءات الجزائية. وبعد ذلك للمحكمة المختصة بنظر القضية حال ثبوت التهمة إصدار حكمها الشرعي وتطبيق العقوبة المقدرة سواء كانت حدية أو تعزيرية أو وفقا لما جاء في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وقال: إن المجاهر بالرذيلة إذا كان لديه دعوى ضد القناة فعليه التقدم إلى جهات الاختصاص وفقا للأنظمة والأعراف الدولية المنظمة لحقوق النشر والإعلام. وفيما يخص القناة أوضح المستشار القانوني الغامدي، أن مسؤوليتها تنحصر في عدم حصولها على التصريح اللازم لإجراء الحوارات داخل المملكة، حسب تصريح وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي والمتحدث الإعلامي للوزارة، بأن الوزارة لم تمنح ترخيصا لأي قناة فضائية في المملكة. وأشار إلى أن الرأي القانوني يستند في الأساس على أحكام الشرع الواردة في كتاب الله «القرآن الكريم» والأحاديث النبوية، وأضاف: إننا في مجتمع مسلم أساسه الدين القويم والأخلاق الفاضلة وجاء النظام الأساسي للحكم في بلدنا متوافقا مع ما جاء في أحكام الشرع ومطبقا له وحريصا على المحافظة على أسس الدين الإسلامي القويم ونبذ كل ما هو منافي له والعقاب على مخالفة أحكامه. وأكد النظام في المادة 39 التزام وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير، بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة وإسهامها في تثقيف الأمة ودعم وحدتها وحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام، أو يمس أمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه. وتبين الأنظمة كيفية ذلك وحيث أن ما أقدم عليه المجاهر بالرذيلة من أفعال تعتبر من قبيل الإفساد في الأرض، فيجب تقديمه للعدالة وفق الإجراءات المتبعة، حيث تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مثل هذه الجرائم وفقا لما جاء في نظام هيئة التحقيق والادعاء العام (المادة 3) وما جاء في نظام الإجراءات الجزائية (المادة 16). وتنص هذه المادة على اختصاص الهيئة بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة. وفي حال ثبوت التهمة تعد بحقه لائحة دعوى في الحق العام متضمنة ما انتهى إليه التحقيق من تهم، ثم تحال إلى المحكمة المختصة لإقامة دعوى الحق العام، وعليه يتم النظر من المحكمة المختصة في التهم الموجهة إليه، وكذلك النظر في دعوى الحق الخاص لمن يطالب بالحق الخاص أو دعوى الحسبة التي أقامها عدد من المواطنين.