والحق ما شهد به الأعداء من جميل فعل بلادي    القاهرة تتمسك بحقّ العودة لكل الفلسطينيين وترفض التهجير    وزير الحرس الوطني يطلع على أبرز الحلول الرقمية في "ليب 2025"    شراكة استراتيجية لتعزيز الحلول المالية الرقمية السلسة والآمنة في السعودية    اتفاق غزة على المحكّ.. والوسطاء يخشون انهياره    موت ومجاعة وأمراض نتائج تفاقم الحرب في السودان    خدمات قضائية متكاملة لمركز تهيئة الدعاوى    رغم تحذيرات رسوم ترمب.. أسواق الخليج تصعد وأسعار النفط تتعافى    نيوم يتغلّب على العين بهدف ويحافظ على صدارة دوري يلو    الشرع يكشف آلية تنصيبه رئيساً لسورية    19 مليون زائر يؤكدون نجاح فعاليات موسم الرياض    يقدمن 13 مسلسلاً في رمضان.. نجمات مصر ما بين «ظل حيطة» و«ظلم المصطبة»    8 لاعبين.. هل ينجون من الإيقاف؟    اليوم.. ملاعب "بوليفارد سيتي" تستضيف بطولة موسم الرياض للبادل P1 بمشاركة دولية ومحلية    تحت شعار «قصصٌ تُرى وتُروى».. إطلاق مهرجان أفلام السعودية.. أبريل القادم    الامير سعود بن مشعل يتسلم التقرير السنوي لجوازات المنطقة    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني السابق و المعين حديثاً    النمر العربي.. رمز التنوع الحيوي في المملكة وشبه الجزيرة العربية    يقدم 250 فعالية متنوعة.. «معرض جازان للكتاب» يستقبل الزوار غداً    وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالين من رئيس وزراء فلسطين ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني    أمير الشرقية يكرّم المشاركين في مبادرة «خدمتكم فخر»    الهلاليون: كوليبالي كارثي    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    لبنان تدين وترفض التصريحات الإسرائيلية ضد المملكة    والد عبدالله الزهراني في ذمة الله    حسين عبد الغني يتوقع موقف الأهلي في دوري أبطال آسيا    باريس تحتضن قمة دولية للذكاء الاصطناعي    انخفاض الناتج الصناعي الهولندي لأدنى مستوى خلال 6 أشهر    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء جمعية العمل التطوعي    سماحة المفتي ومعالي النائب يستقبلان مدير فرع عسير    السعودية تتصدر دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان لعام 2023    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر «غير النفطية» 4 %    أم تقتل ابنها المعاق بعد تشخيصها بسرطان مميت    مستشفى دله النخيل بالرياض ينقذ مريضة من ورم في الرقبة ممتد للقفص الصدري    الصحة العالمية: الصرع لا يزال محاطًا بالوصمة الاجتماعية    عبدالعزيز بن سعد يواسي أُسر المايز والتميمي والجميلي في وفاة فقيدتهم    تسجيل 1383 حالة ضبط في المنافذ    الهلال الأحمر يعيد النبض لمعتمرة إندونيسية    غيبوبة على الطريق.. تنتهي بحفل تكريم «اليامي» !    ولي العهد يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية    بختام الجولة ال 19 من دوري روشن.. الاتحاد يسترد الصدارة.. والنصر يقترب من الهلال    موجز اقتصادي    وزارة الثقافة تشارك في مؤتمر «ليب 2025»    «الدارة» تصدر كتاباً حول القطع الفخارية المكتشفة بتيماء    تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي..    %75 نسبة تفوق الحرفيات على الذكور    إرث الصحراء    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    دورات لتعزيز مهارات منسوبي الحرس الملكي    سيادة المملكة «خط أحمر»    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    حسن التعامل    تواصل أمريكي – روسي لإنهاء الحرب الأوكرانية    الاحتلال يوسع حملة تدمير الضفة وينسحب من «نتساريم»        كيف يتكيف الدماغ بسرعة مع التغيير    ميكروبيوم معوي متنوع للنباتيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 أعوام قابلة للتجديد.. تكليف الرؤساء بقرار من مجلس شؤون الجامعات
نشر في عكاظ يوم 10 - 12 - 2024

طرح مجلس شؤون الجامعات مشروع تعديل نظام الجامعات، الذي يهدف إلى تطويره من خلال التعديل على بعض نصوصه بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية ورؤية 2030، من خلال النظر في حوكمة المجالس المنصوص عليها في النظام، وتعزيز أدوارها ومسؤولياتها لتحقيق درجة عالية من الكفاءة في القرار.
وسيعزز تطوير المشروع الاستقلالية المنضبطة للجامعات، والوصول إلى تحقيق نتائج المبادرات المستهدفة لريادة الجامعات لرفع التنافسية محلياً وإقليمياً ودولياً.
ومن أبرز التعديلات ما شهدته المادة 30، وجاء نصها المعدل: «يكلف رئيس الجامعة بقرار من مجلس شؤون الجامعات، بناء على توصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الأمناء، ويكون التعاقد معه على نظام العمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد».
وتم تعديل المادة ال52 ليكون نصها: «يخضع جميع موظفي الجامعة، بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس والإداريون والفنيون بالجامعة؛ لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية».
ومن أبرز ما تضمنه المشروع تعديل المادة الرابعة ليصبح نصها: «يكون إنشاء الجامعات الحكومية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على قرار من مجلس شؤون الجامعات».
وتتكون الجامعة من كليات، وعمادات، وأقسام علمية، ومعاهد، ومراكز، ووحدات تعليمية فوق المستوى الثانوي، ومستشفيات جامعية أو أي وحدات تنظيمية أو أكاديمية أخرى يقرها مجلس شؤون الجامعات وفق أحكام النظام.
وشهدت المادة السابعة، تعديلاً بخصوص مجلس شؤون الجامعات وجملة من اختصاصاته، ومنها إقرار السياسات والإستراتيجيات للتعليم الجامعي، وإقرار اللوائح التنظيمية الأساسية للجامعات التي تقتضي أنشطتها ومجالاتها إقرار تنظيم خاص بها، واعتماد خطط تصنيف وتمايز وريادة الجامعات وإقرار اللوائح المنظمة لها بما يحقق الرؤى والمستهدفات الوطنية.
كما يختص المجلس بتحديد الأنماط التنظيمية والمجالس المختصة داخل الجامعات التي يتطلب تصنيفها أو طبيعتها تحديدها وإقرار اللوائح التنظيمية الخاصة بها، وذلك استثناء من أحكام النظام، وإقرار الإطار العام لهيكلة الجامعات والكليات الحكومية، وإقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها.
ومن اختصاصات المجلس، إقرار اللوائح المالية، والإدارية، والأكاديمية للجامعات، وإقرار اللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة، وإقرار اللوائح المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا وآلية الإنفاق منها، ويقوم على إقرار اللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف.
ويختص المجلس بالموافقة على إنشاء الكليات الحكومية المستقلة داخل المملكة، وفروع الجامعات الحكومية داخل المملكة وخارجها، والموافقة على إنشاء الجامعات الأهلية وفروعها والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، والموافقة على إلغاء الجامعات وفروعها، والكليات المستقلة ودمجها وتعديل أسمائها.
وتتضمن اختصاصات المجلس، تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضائه، وتحديد الراتب والمزايا لرئيس الجامعة.
ووفق التعديل على المادة 24 ونصها، يكون مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد وتكون العضوية فيه للوكلاء، ويكون أحدهم أميناً للمجلس، ورؤساء الأقسام العلمية.
ولرئيس الجامعة أن يضيف لعضوية المجلس ثلاثة - على الأكثر - من ذوي الكفاءة والخبرة والعلاقة بمجال اختصاصات الكلية أو المعهد، وذلك بناءً على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. ولمجلس الكلية أو المعهد دعوة من يراه من الطلبة لحضور جلساته للمشاركة في مناقشة الأمور الطلابية.
ويجوز لمجلس الأمناء تشكيل مجلس الكلية أو المعهد بخلاف ما ذكر إذا كانت طبيعة الكلية أو المعهد عند إنشائها تقتضي ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.