القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    النفط يقفز 3%    البرلمان الألماني يبحث الأربعاء تفشي الحمى القلاعية في البلاد    قوة نمو الوظائف الأمريكية تزيد الشكوك إزاء خفض الفائدة مجددا    أمريكا وبريطانيا توسعان عقوبات كاسحة على صناعة النفط الروسية    البيت الأبيض: بايدن سيوجّه خطابا وداعيا إلى الأمة الأربعاء    الإعاقة.. في عيون الوطن    ابعد عن الشر وغني له    أمين الطائف هدفنا بالأمانة الانتقال بالمشاركة المجتمعية للاحترافية    فريق جامعة الملك عبدالعزيز يتوّج بلقب بطولة كرة السلة للجامعات    "لوريل ريفر"، "سييرا ليون"، و"رومانتيك واريور" مرشحون لشرف الفوز بلقب السباق الأغلى في العالم    العروبة يتعاقد مع العراقي عدنان حمد لقيادة الفريق فنيّاً    هاو لم يفقد الأمل في بقاء دوبرافكا مع نيوكاسل    مهاجم الأهلي: قدمنا مباراة كبيرة واستحقينا الفوز على الشباب    رئيس مصر: بلادنا تعاني من حالة فقر مائي    ما بين الجمال والأذية.. العدار تزهر بألوانها الوردية    ضبط يمني في مكة لترويجه (11,968) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    «الغذاء والدواء» تحذّر من منتج لحم بقري لتلوثه ببكتيريا اللستيريا    «سلمان للإغاثة» يوزّع 2.910 من السلال الغذائية والحقائب الصحية في حلب    لاعب الشباب يغيب عن مواجهة الأهلي لأسباب عائلية    بالشرقية .. جمعية الذوق العام تنظم مسيرة "اسلم وسلّم"    مجموعة stc تمكّن المكفوفين من عيش أجواء كرة القدم خلال بطولة كأس السوبر الإسباني    ملتقى الشعر السادس بجازان يختتم فعالياته ب 3 أمسيات شعرية    «حرس الحدود» بعسير ينقذ طفلاً من الغرق أثناء ممارسة السباحة    الشيخ طلال خواجي يحتفل بزواج ابن أخيه النقيب عز    عبرت عن صدمتها.. حرائق كاليفورنيا تحطم قلب باريس هيلتون    أنشيلوتي يبدي إعجابه بالجماهير.. ومدرب مايوركا يعترف: واجهنا فريقًا كبيرًا    جوزيف عون يرسم خارطة سياسية جديدة للبنان    مزايا جديدة للمستوردين والمصدرين في "المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد"    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الأحاديث الموضوعة والبدع المتعلقة بشهر رجب    "الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط محاولتي تهريب أكثر من 6 كيلوجرام من "الشبو"    لإنهاء حرب أوكرانيا.. ترمب يكشف عن لقاء قريب مع بوتين    فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    ماذا بعد دورة الخليج؟    الحمار في السياسة والرياضة؟!    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    كُن مرشدَ نفسك    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    المقدس البشري    الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    أفضل الوجبات الصحية في 2025    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 أعوام قابلة للتجديد.. تكليف الرؤساء بقرار من مجلس شؤون الجامعات
نشر في عكاظ يوم 10 - 12 - 2024

طرح مجلس شؤون الجامعات مشروع تعديل نظام الجامعات، الذي يهدف إلى تطويره من خلال التعديل على بعض نصوصه بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية ورؤية 2030، من خلال النظر في حوكمة المجالس المنصوص عليها في النظام، وتعزيز أدوارها ومسؤولياتها لتحقيق درجة عالية من الكفاءة في القرار.
وسيعزز تطوير المشروع الاستقلالية المنضبطة للجامعات، والوصول إلى تحقيق نتائج المبادرات المستهدفة لريادة الجامعات لرفع التنافسية محلياً وإقليمياً ودولياً.
ومن أبرز التعديلات ما شهدته المادة 30، وجاء نصها المعدل: «يكلف رئيس الجامعة بقرار من مجلس شؤون الجامعات، بناء على توصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الأمناء، ويكون التعاقد معه على نظام العمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد».
وتم تعديل المادة ال52 ليكون نصها: «يخضع جميع موظفي الجامعة، بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس والإداريون والفنيون بالجامعة؛ لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية».
ومن أبرز ما تضمنه المشروع تعديل المادة الرابعة ليصبح نصها: «يكون إنشاء الجامعات الحكومية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على قرار من مجلس شؤون الجامعات».
وتتكون الجامعة من كليات، وعمادات، وأقسام علمية، ومعاهد، ومراكز، ووحدات تعليمية فوق المستوى الثانوي، ومستشفيات جامعية أو أي وحدات تنظيمية أو أكاديمية أخرى يقرها مجلس شؤون الجامعات وفق أحكام النظام.
وشهدت المادة السابعة، تعديلاً بخصوص مجلس شؤون الجامعات وجملة من اختصاصاته، ومنها إقرار السياسات والإستراتيجيات للتعليم الجامعي، وإقرار اللوائح التنظيمية الأساسية للجامعات التي تقتضي أنشطتها ومجالاتها إقرار تنظيم خاص بها، واعتماد خطط تصنيف وتمايز وريادة الجامعات وإقرار اللوائح المنظمة لها بما يحقق الرؤى والمستهدفات الوطنية.
كما يختص المجلس بتحديد الأنماط التنظيمية والمجالس المختصة داخل الجامعات التي يتطلب تصنيفها أو طبيعتها تحديدها وإقرار اللوائح التنظيمية الخاصة بها، وذلك استثناء من أحكام النظام، وإقرار الإطار العام لهيكلة الجامعات والكليات الحكومية، وإقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها.
ومن اختصاصات المجلس، إقرار اللوائح المالية، والإدارية، والأكاديمية للجامعات، وإقرار اللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة، وإقرار اللوائح المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا وآلية الإنفاق منها، ويقوم على إقرار اللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف.
ويختص المجلس بالموافقة على إنشاء الكليات الحكومية المستقلة داخل المملكة، وفروع الجامعات الحكومية داخل المملكة وخارجها، والموافقة على إنشاء الجامعات الأهلية وفروعها والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، والموافقة على إلغاء الجامعات وفروعها، والكليات المستقلة ودمجها وتعديل أسمائها.
وتتضمن اختصاصات المجلس، تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضائه، وتحديد الراتب والمزايا لرئيس الجامعة.
ووفق التعديل على المادة 24 ونصها، يكون مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد وتكون العضوية فيه للوكلاء، ويكون أحدهم أميناً للمجلس، ورؤساء الأقسام العلمية.
ولرئيس الجامعة أن يضيف لعضوية المجلس ثلاثة - على الأكثر - من ذوي الكفاءة والخبرة والعلاقة بمجال اختصاصات الكلية أو المعهد، وذلك بناءً على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. ولمجلس الكلية أو المعهد دعوة من يراه من الطلبة لحضور جلساته للمشاركة في مناقشة الأمور الطلابية.
ويجوز لمجلس الأمناء تشكيل مجلس الكلية أو المعهد بخلاف ما ذكر إذا كانت طبيعة الكلية أو المعهد عند إنشائها تقتضي ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.