أقر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، إضافة شرط «اجتياز الفحص الطبي الخاص بالسموم»، من أجل الحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد واقتنائها. ونص القرار، على إضافة فقرة للائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، الخاصة بشروط الحصول على رخصة الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد واقتنائها لتكون بالنص التالي: «اجتياز الفحص الطبي الخاص بالسموم». وتتضمن شروط الرخصة؛ أن يكون طالب الرخصة سعوديّاً، وألا يقل عمره عن 22 عاماً، وأن يكون خالياً من السوابق الجنائية، وخالياً من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة، وألا يكون مصاباً بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح، وألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته، وتعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص. ومن الإجراءات الخاصة بالرخصة، أن يقدم المرخص له بياناً للأمن العام حول الأسلحة وإبطال والمتفجرات بأسماء الراغبين في شراء المسدسات النارية. وبعد توافر الشروط المبينة، يتم إعادة البيان إلى المرخص له بالبيع لإكمال إجراءات الاستيراد، ويُزوِِد الأمن العام بقائمة توضح معلومات الأسلحة لرفعها للجهة المختصة لفسحها. وتقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات الفسح، ويزود الأمن العام بصورة منه لإبلاغ المرخص له. وبيّن الخبير الأمني اللواء مسفر الجعيد، أن نظام الأسلحة والذخائر ينص على إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته، أو إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الرخصة، أو إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته، كما تلغى رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها عند وفاة صاحب الرخصة أو فقد أهليته، أو في حال فقدان شرط من شروط منح الرخصة. وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات التي يجب الأخذ بها. فيما أكد المحامي رامي الشريف، أن نظام الأسلحة والذخائر قد تضمن عقوبات عدة بحق مخالفيه، من أبرزها: يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 15 سنة وبغرامة لا تتجاوز 150 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته أو اقتنى أيّاً من ذلك أو باعه أو اشتراه، كما تنص على العقاب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ثبت شراؤه سلاحاً ناريّاً فرديّاً أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه أيا من ذلك. وأوضح المحامي الشريف أن من العقوبات السجن مدة لا تتجاوز 18 شهراً، وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، بحق كل من تثبت حيازته سلاحاً ناريّاً فرديّاً أو ذخيرة دون ترخيص، والسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، أو عند استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصاً، كما يعاقب كل من حاز سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص، و السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره السلاح نتيجة إهماله.