يبحث مجلس الشورى السعودي في جلساته القريبة المقبلة برئاسة الدكتور صالح بن حميد مشروع نظام جديد للاسلحة والذخائر ليحل بعد اقراره، مكان النظام المعمول به حالياً، والذي مضى عليه عقدان من الزمن. ويقتصر النظام، الذي اطلعت"الحياة"على نسخة منه، على استيراد الاسلحة الفردية واسلحة الصيد ولوازمها وقطع غيارها، وذخائرها، وكذلك بيعها وشرائها لدى السعوديين المرخص لهم وفقاً للاجراءات والشروط التي تحددها لائحة تنفيذية أوكلت إلى وزير الداخلية لتصدر خلال 180 يوماً من العمل بالنظام الجديد. ويجيز مشروع النظام لوزير الداخلية أن يرخص حيازة اسلحة وذخائر نارية فردية لبعض المؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها، كما يجيز لوزير الداخلية - لاعتبارات خاصة يراها - الترخيص بشراء سلاح ناري فردي وحمله للشخص المقيم في المملكة. واجاز النظام ايضاً لوزير الداخلية الترخيص بفتح نواد للتدريب على الرماية. ويلغي المشروع رخصة حمل السلاح او اقتنائه اذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته، واذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الرخصة، او اذا توفي المرخص له، او قرر المقيم المرخص له مغادرة المملكة بصفة نهائية. ويمنع منح رخصة لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية نوع هذا السلاح، ولوزير الداخلية في حالات خاصة منح تراخيص بحمل اكثر من سلاح. واجاز لأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي المعتمدين جلب الاسلحة الفردية المعتادة وحملها وجلب ذخيرتها، وذلك بعد الحصول على ترخيص او الحصول على هذه الاسلحة من المحلات المرخص لها بالبيع داخل المملكة بشرط المعاملة بالمثل. لكن النظام يمنع اعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي من نقل ملكية السلاح المرخص به سوى إلى عضو من البعثة الديبلوماسية ذاتها او القنصلية المعتمدة لدى المملكة. ويعاقب النظام بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً، وبغرامة لا تتجاوز 300 ألف ريال كل من قام بتهريب اسلحة حربية او فردية او ذخائرها او قطع منها بقصد الاخلال بالأمن الداخلي، كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين عاماً، وبغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال او باحدى العقوبتين، كل من قام بتهريب الاسلحة بقصد الاتجار بها. وحدد نظام الاسلحة والذخائر غرامة سبعة آلاف ريال، او السجن مدة لا تتجاوز سنتين او باحدى العقوبتين، لكل من ثبت شراؤه أو بيعه سلاحاً نارياً فردياً او ذخيرة بلا ترخيص. اما كل من ثبتت حيازته سلاحاً نارياً فردياً او ذخيرة من دون ترخيص فيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً، وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، او بإحدى العقوبتين.