يبحث مجلس الشورى في جلساته المقبلة برئاسة الدكتور صالح بن حميد مشروع نظام جديد للاسلحة والذخائر، ليحل بعد إقراره مكان النظام المعمول به حالياً الذي مضى عليه عقدان من الزمن، ويقصر النظام الذي اطلعت"الحياة"على نسخة منه استيراد الاسلحة الفردية واسلحة الصيد ولوازمها وقطع غيارها، وذخائرها، وكذلك بيعها وشرائها على السعوديين المرخص لهم وفقاً للاجراءات والشروط التي تحددها لائحة تنفيذية اوكلت إلى وزير الداخلية لتصدر خلال 180 يوماً من العمل بالنظام الجديد. ويجيز مشروع النظام لوزير الداخلية أن يرخص بحيازة اسلحة وذخائر نارية فردية لبعض المؤسسات والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها، كما يجيز لوزير الداخلية - لاعتبارات خاصة يراها - الترخيص بشراء سلاح ناري فردي وحمله لشخص يقيم في المملكة. واجاز النظام ايضاً لوزير الداخلية الترخيص بفتح نواد للتدريب على الرماية. ويلغي المشروع رخصة حمل السلاح او اقتنائه اذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته، واذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الرخصة، او اذا توفي المرخص له، او قرر المقيم المرخص له مغادرة المملكة بصفة نهائية. ويمنع منح رخصة لأكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية نوع هذا السلاح، ولوزير الداخلية في حالات خاصة منح تراخيص بحمل اكثر من سلاح. واجاز لاعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي المعتمدين جلب الاسلحة الفردية المعتادة وحملها وكذلك ذخيرتها، وذلك بعد الحصول على ترخيص او الحصول على هذه الاسلحة من المحال المرخص لها بالبيع داخل المملكة بشرط المعاملة بالمثل. لكن النظام يمنع اعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي من نقل ملكية السلاح المرخص به الا إلى عضو من البعثة الديبلوماسية ذاتها او القنصلية المعتمدة لدى المملكة. ويعاقب النظام بالسجن لمدة لا تتجاوز 30 عاماً، وبغرامة لا تتجاوز 300 ألف ريال كل من قام بتهريب اسلحة حربية، او فردية او ذخائرها او قطع منها بقصد الإخلال بالامن الداخلي، كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 20 عاماً، وبغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال او باحدى العقوبتين كل من قام بتهريب الاسلحة بقصد الاتجار بها. وحدد نظام الاسلحة والذخائر غرامة سبعة آلاف ريال، او السجن مدة لا تتجاوز سنتين او باحدى العقوبتين لكل من ثبت شراؤه أو بيعه سلاحاً نارياً فردياً او ذخيرة بلا ترخيص. اما كل من ثبتت حيازته سلاحاً نارياً فردياً او ذخيرة من دون ترخيص فيعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهراً، وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، او باحدى العقوبتين. ويقع النظام في 64 مادة قسمت كالتالي: التعريفات، احكام عامة، احكام الرخص، احكام الرخص، اصلاح الاسلحة وصيانتها، احكام خاصة بالديبلوماسيين والمقيمين والوفود الرسمية، العقوبات، احكام انتقالية.