نصّ نظام الأسلحة والذخائر الصادر عن مجلس الوزراء على أن مدة سريان رخص استيراد أو بيع أسلحة الصيد خمسة أعوام، فيما مدة سريان رخص حمل أو اقتناء الأسلحة الشخصية عشر سنوات، على أن يتم تجديد الرخص خلال ثلاثة أشهر قبل انتهائها. وحذر النظام من عقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز 30 سنة وغرامة نحو 300 ألف ريال على كل من يثبت تهريبه أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، أو استعمالها وصنعها أو تجميعها أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي. كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 20 سنة وبغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال من ثبت تهريبه أسلحة حربية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الإتجار. وأشار النظام إلى أن عقوبة المواطن الذي اشترى سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة من دون ترخيص، السجن لمدة لا تتجاوز 18 شهراً وغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى عقوبة لا تتجاوز ألفي ريال لكل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح أو التدريب واستمر في مزاولة العمل المرخص له من دون أن يتقدم بطلب تجديد الرخصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.