الأسهم تصعد 88 نقطة.. المؤشر عند 12,123    رغم الأزمات.. كم إنفاق الألمان على رحلات السفر ؟    الرئيس اللبناني يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة    مَارَسَ الاحتيال.. «الفنانين العراقيين»: إيقاف مسار الحجامي 6 أشهر    محكمة مصرية تقضي بحبس مرتضى منصور 6 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب    أمير القصيم يزور عدداً من القضاة والمشايخ ويهنئهم بحلول شهر رمضان    من «مسافر يطا» إلى «هوليوود».. فلسطين حاضرة في منصة تتويج «الأوسكار»    جوزاف عون: الزيارة فرصة للتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية السعودية    محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد القلعة بالمدينة المنورة ويعزز الحضارة الإسلامية للمملكة    تجمع الرياض الأول يطلق حملة "صم بصحة" لتعزيز الوعي الصحي في رمضان    أمير القصيم يستقبل محافظ الرس وفريق عمل ملتقى "وطننا أمانة"    تحديد مدة غياب كانسيلو عن الهلال    علامة HONOR تكشف عن استراتيجيتها المؤسسية الجديدة التي تسعى من خلالها لإتمام انتقالها إلى شركة متخصصة في نظام الأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية "مقتدر"    الهدنة تتهاوى.. شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة    مباريات الهلال من دون جواو كانسيلو    أخصائية تغذية: تناول الوجبات الغنية بالدهون يؤثر على صحة الصائم    أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية طاجيكستان    لماذا استقال مساعد الرئيس الإيراني ؟    وزير الحرس الوطني يستقبل أمراء الأفواج بالوزارة    زيلينسكي: استبدالي ليس سهلاً    استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة    رابطة دوري روشن توضح: الأندية هي المعنية بتحديد أسعار تذاكر المباريات التي تستضيفها    المهندس علي الدمنهوري ضيفاً في CNBC عربية    الذهب يصعد مع تراجع الدولار    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.57 دولارًا للبرميل    مبادرة ل «مكافحة التستر» لتمكين الامتياز في نشاط صيانة السيارات    قمة خليجية تجمع الوصل بالسداوية    بن عثيمين: السحور تأسٍّ بالرسول عليه السلام    المملكة تحيي ذكرى «يوم شهيد الصحة»    في ختام الجولة 23 من دوري روشن.. الاتحاد يسقط في فخ التعادل أمام الأخدود    إغلاق طريق كورنيش جدة الفرعي والطرق المؤدية حتى نهاية أبريل    الأميرة فهدة بنت فلاح تكرّم الفائزات بجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن    «الإعلام» تكرم الفائزين بجائزة التميز الاثنين المقبل    السلمي يحتفل بيوم التأسيس مع "التوفيق" لرعاية الأيتام    أمطار رعدية على مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    تستُّر التطبيقات    السجن ل «حمو بيكا» بتهمة حيازة سلاح    المواطن رجل الأمن الأول في مواجهة الإرجاف    بدعم القيادة.. تدشين حملة «جود المناطق 2»    الدفاع المدني: هطول أمطار رعدية على مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    82 موقعاً للإفطار الرمضاني لأهالي المدينة    التسوق الرمضاني بين الحاجة والرغبة    تجديد تكليف الدكتور الرديني مديرا لمستشفى الملك فهد التخصصي في بريدة    رمضان وإرادة التغيير    محافظ جدة يشارك قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية الإفطار الرمضاني في الميدان    علوم الأجداد وابتكارات الأحفاد    الرفض العربي للتهجير يعيد الحرب إلى غزة    تصحيح فوضى الغرامات وسحب المركبات في المواقف    بر سراة عبيدة توزع 1000 سلة غذائية    وزير الشؤون الإسلامية يعتمد أسماء الفائزات على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن في دورتها ال 26    185 مليارا للمستشفيات والصناعات الطبية في 2030    أُسرتا كيال والسليمان تتلقيان التعازي في فقيدهما    3500 قطعة أثرية تحت المجهر    جزر فرسان عبادات وعادات    الصميدي يتبرع لوالدته بجزء من كبده وينهي معاناتها مع المرض    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    محمد بن فهد.. أمير التنمية والأعمال الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

علمت «عكاظ»، عن صدور الموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا؛ الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، ويخصص للحماية برنامج ضمن ميزانية النيابة العامة، ويصرف منه وفق الأوامر والقرارات وإجراءات الميزانية العامة للدولة.
وحثّ النظام على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام أن تخفي -عند الاقتضاء أو بناء على طلب من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية- في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كل منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه. والتعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود دون تأثير أو تأخير وعلى المحكمة اتخاذ ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض أي منهم لخطر، ومن ذلك منع مشاهدة الشاهد أو الخبير أثناء حضوره إلى المحكمة للإدلاء بشهادته أو لتقديم خبرته، أو أثناء دخوله إلى المحكمة، أو أثناء مغادرته المحكمة، واستخدام وسائل التقنية؛ مثل الاتصال المرئي والمسموع للاستماع للشهادة عن بُعد، ولها عند الاقتضاء أن تستخدم تقنية تغيير الصوت والصورة لحماية المشمولين بالنظام، وللمحكمة سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء في أي من الجرائم المشمولة بأحكام النظام بمعزل عن المتهم ومحاميه، ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية من أدلى بهما. وللمحكمة إذا رأت أن كشف هوية المشمول بالحماية يعتبر ضرورياً لممارسة حق الدفاع وكانت شهادة الشاهد أو إفادة الخبير وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية أن تأذن عن هويته الحقيقية؛ شريطة توفير أنواع الحماية اللازمة، وللمحكمة إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي. وتحدد اللائحة الحالات التي يكون الإخفاء فيها وجوبياً.
وبيّن النظام، أن للنائب العام، الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية في شأن توفير الحماية لأي مبلغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في إقليم المملكة وللنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته، لمدة لا تزيد على 30 يوماً، ويجوز للنائب العام زيادة هذه المدة، ويجوز له بقرار مكتوب تفويض بعض صلاحياته إلى رؤساء فروع النيابة العامة.
وبحسب الآليات يقدم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وعليها عند دراسته النظر في عوامل عديدة؛ منها مدى مناسبة إدراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك التاريخ الجنائي إن وجد، والتقييم النفسي وطبيعة الخطر الذي يهدد أمن الشخص المطلوب حمايته. ونوع وجسامة الفعل المتعلق بالجريمة ذي العلاقة بطلب الحماية. إضافة إلى قدرة الشخص المطلوب حمايته وأقاربه على التكيف مع برنامج الحماية المقرر له. والحلول البديلة لحماية الشخص المطلوب حمايته دون قبوله بالبرنامج؛ فضلاً عن العوامل الأخرى التي ترى إدارة البرنامج مناسبة النظر فيها تبعاً لكل حالة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
وكشف النظام أنه في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها، وتشعر الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال رفض الطلب، تشعر إدارة البرنامج الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالرفض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب. ويجب أن يكون الرفض مكتوباً ومسبباً، ويجوز للجهة مقدمة طلب الحماية أو للشخص المطلوب حمايته التظلم مباشرة أمام النائب العام من قرار رفض توفير الحماية أو إقرارها بصورة جزئية أو غير كافية أو تعديلها خلال 10 أيام من تاريخ العلم بالقرار، وعلى النائب العام البت في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة قضائية. وقرر النظام؛ وفق أحكامه، أن تنشأ إدارة أمنية في كل من وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة يوكل إليها تطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية. ويتمتع الشخص المشمول بالحماية بكل أو بعض أنواع الحماية ومنها الحماية الأمنية، وإخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته طوال فترة الحماية، ونقله من مكان عمله مؤقتاً أو دائماً بالتنسيق مع جهة عمله، ومساعدته في الحصول على عمل بديل لعمله، إن اقتضى الأمر تركه لعمله ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة به. إضافة إلى تغيير أرقام هواتفه. وتغيير محل إقامته، مؤقتاً أو دائماً، وتوفير بدائل مناسبة، بما في ذلك نقله إلى منطقة أو مدينة أخرى داخل المملكة بحسب الأحوال. وكذلك اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له.
وشدد النظام على أن تكون بيانات المشمولين بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة في النظام.
ولا يجوز لأي شخص الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية، ومن ذلك أي معلومة تكشف، أو يمكن الاستدلال منها، على هوية أو شخصية المشمول بالحماية، أو مكان وجوده، وأي معلومة عن أنواع الحماية المقدمة للمشمول بالحماية أو إجراءاتها، وهوية أو دور أي شخص يوفر الحماية للمشمول بالحماية أو يساعد في توفيرها.
علاج الشاهد على نفقة الدولة
حظر النظام اتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية ضد المشمول بالحماية إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها ومنها إنهاء العلاقة الوظيفية، أو أي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري، ويترتب عليه الإنقاص من حقوقه، أو حرمانه منها، أو تشويه مكانته أو سمعته أو أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية.
ووفق النظام، لا تقام الدعوى الجزائية ضد المبلغ أو الشاهد أو الخبير، إلا في حالات منها إذا ثبت أن بلاغ المبلغ كيدي، أو إذا ثبت أن شهادة الشاهد زور أو إذا ثبت أن الخبرة التي قدمها الخبير كذب أو تضمنت إهمالاً جسيماً، وفي جميع الأحوال لا تقبل دعوى الحق الخاص إلا بعد إقامة الدعوى الجزائية.
ودون إخلال بالحق الخاص للمدعي، إذا تعرض المشمول بالحماية للاعتداء، تتحمل الدولة كلفة علاجه متى كان الاعتداء للأسباب التي قررت الحماية من أجلها، ولإدارة البرنامج الرجوع على الأشخاص الذين ألحقوا الضرر بالمشمول بالحماية بالتكاليف التي تحملتها الدولة، وفقاً للإجراءات النظامية.
وأكد النظام أنه لا يجوز إنهاء الحماية إذا كانت دواعيها ما زالت قائمة، إلا في حال إذا قدم المشمول بالحماية لإدارة البرنامج ما يفيد -كتابة- بعدم رغبته في استمرار الحماية. أو في حال عدم التزام المشمول بالحماية بتعليمات الحماية المبلغة له رغم إنذاره أو حال إدلاء المشمول بالحماية عمداً بمعلومات غير صحيحة لإدارة البرنامج. أو اذا رفض المشمول بالحماية التعاون مع إدارة البرنامج، أو جهة الضبط، أو جهة الاستدلال، أو جهة التحقيق، أو المحكمة. وتنتهي الحماية إذا انتفت الأسباب التي فرضت الحماية من أجلها.
عقوبات وغرامات
بحسب النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال كل من تعمد الكشف عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية. ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو كشفها، أو لحمله على الامتناع عن قولها أو كشفها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها. ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنة) وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعاق تقديم الحماية للمشمول بالحماية أو امتنع عن تقديمها إذا كان النظام يلزمه بذلك. كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (ستة أشهر) وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اتخذ ضد المشمول بالحماية أيّاً من الإجراءات وظيفية مخالفة للنظام.
مصادرة المال والميزة
شدد النظام على أن كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام لمصلحتها، تعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بالحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معاً، وذلك دون إخلال بأي عقوبة نص عليها النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة، وقرر النظام على معاقبة المحرض وفي حال ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو حال العود.
ودون إخلال بحق الغير حسن النية، يصادر بحكم قضائي المال أو الفائدة أو الميزة محل الجريمة والأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.
ويعد ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه أيّاً من الجرائم المنصوص في النظام بسبب وظيفته جريمة فساد، ولا يخل تطبيق النظام بما التزمت به المملكة من معاهدات واتفاقيات دولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.