اتفاقية لتوفير بيئة آمنة للاستثمار الرياضي    السعودية تستضيف غداً الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروع الرامس بوسط العوامية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير الشرقية يفتتح المبنى الجديد لبلدية القطيف ويقيم مأدبة غداء لأهالي المحافظة    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    السعودية واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض    جمعية المودة تُطلق استراتيجية 2030 وخطة تنفيذية تُبرز تجربة الأسرة السعودية    ولادة المها العربي ال15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    نجاح عملية جراحية دقيقة لطفل يعاني من ورم عظمي    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    فيصل بن بندر يرعى حفل الزواج الجماعي الثامن بجمعية إنسان.. الأحد المقبل    اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية    تأسيس 3 شركات سعودية يمنية في الطاقة والاتصالات وتنظيم المعارض ب 470 مليون ريال    "الوعلان للتجارة" تفتتح في الرياض مركز "رينو" المتكامل لخدمات الصيانة العصرية    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    القبض على ثلاثة مقيمين لترويجهم مادتي الامفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين بتبوك    نائب وزير الخارجية يفتتح القسم القنصلي بسفارة المملكة في السودان    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    تنفيذ حكم القتل بحق مواطنيْن بتهم الخيانة والانضمام لكيانات إرهابية    أسمنت المنطقة الجنوبية توقع شراكة مع الهيئة الملكية وصلب ستيل لتعزيز التكامل الصناعي في جازان    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل وسط قطاع غزة    "مجدٍ مباري" احتفاءً بمرور 200 عام على تأسيس الدولة السعودية الثانية    إقبال جماهيري كبير في اليوم الثالث من ملتقى القراءة الدولي    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    التعادل يسيطر على مباريات الجولة الأولى في «خليجي 26»    مدرب البحرين: رينارد مختلف عن مانشيني    ضبط 20,159 وافداً مخالفاً وترحيل 9,461    فتيات الشباب يتربعن على قمة التايكوندو    رينارد: مواجهة البحرين صعبة.. وهدفنا الكأس الخليجية    «كنوز السعودية».. رحلة ثقافية تعيد تعريف الهوية الإعلامية للمملكة    وفد «هارفارد» يستكشف «جدة التاريخية»    حوار ثقافي سعودي عراقي في المجال الموسيقي    200 فرصة في استثمر بالمدينة    «عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    «العالم الإسلامي»: ندين عملية الدهس في ألمانيا.. ونتضامن مع ذوي الضحايا    إصابة 14 شخصاً في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    الحربان العالميتان.. !    معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن).. مسيرة أمن وازدهار وجودة حياة لكل الوطن    رحلة إبداعية    «موسم الدرعية».. احتفاء بالتاريخ والثقافة والفنون    «يوتيوب» تكافح العناوين المضللة لمقاطع الفيديو    لمحات من حروب الإسلام    السعودية أيقونة العطاء والتضامن الإنساني في العالم    مدرب الكويت: عانينا من سوء الحظ    سمو ولي العهد يطمئن على صحة ملك المغرب    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الكويت وعُمان في افتتاح خليجي 26    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    أمير القصيم يرعى انطلاق ملتقى المكتبات    ضيوف خادم الحرمين يشيدون بعناية المملكة بكتاب الله طباعة ونشرًا وتعليمًا    المركز الوطني للعمليات الأمنية يواصل استقباله زوار معرض (واحة الأمن)    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقاية نظامية "شاملة" للمبلّغين والشهود
نشر في الخرج اليوم يوم 22 - 02 - 2024

كفل نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، ما يمثل وقاية نظامية شاملة لهم، بما في ذلك إخفاء جهات الرقابة والضبط والتحقيق هوية كل منهم وعنوانه، في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها.
ونصت أحكام النظام، الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤخراً، على اتخاذ المحكمة ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، في حال توفّر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض أي منهم لخطر، بما في ذلك منع مشاهدتهم أثناء حضورهم المحكمة للإدلاء بشهادتهم أو تقديم خبراتهم، واستخدام وسائل تقنية تغيير الصوت والصورة لحماية المشمولين بالنظام.
وأتاح النظام للمحكمة سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء في أيّ من الجرائم بمعزل عن المتهم ومحاميه، على أن يُبلّغا بما تضمنته الشهادة أو تقدير الخبرة، كما يجوز لها الكشف عن هوية المشمول بالحماية، حال رأت ذلك ضروريًا لممارسة حق الدفاع، وكانت الشهادة أو الإفادة وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية.
واشترط النظام إنشاء برنامج خاص في النيابة العامة يسمى "برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا"، تكون لإدارته حق تقرير مدى صلاحية قبول المبلغين في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدمة لهم ومدتها.
ويحق للنائب العام، بناءً على توصية من إدارة البرنامج، الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية، لتوفير الحماية لأي مبلغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في المملكة، كما يحق له توفير الحماية لهم دون موافقة البرنامج لمدة لا تزيد على 30 يومًا، حال توفير ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض أحد منهم لخطر وشيك.
وحدد النظام شروط قبول المبلغين أو الخبراء أو الضحية في البرنامج، وتشمل وجود طلب مسبب من أي منهم بتوفير الحماية، وتوصية من الجهة الرقابية أو الضبط أو جهة الاستدلال أو التحقيق أو المحكمة حول مسوغات الحماية.
وتنظر إدارة البرنامج إلى عدة عوامل في الطلب المقدم، تشمل مدى مناسبة إدراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك التاريخ الجنائي له والتقييم النفسي، وطبيعة الخطر، ونوع وجسامة الفعل المتعلق بالجريمة، وقدرة الشخص على حماية نفسه وأقاربه، والحلول البديلة لذلك.
وحال الموافقة على الطلب، يحدد البرنامج إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها، وحال رفضه، يتم إشعار الجهة المقدمة خلال 3 أيام من تاريخ التقديم، على أن يكون الرفض مُسبَّبًا ومكتوبًا، كما يجوز للجهة المتقدمة التظلم من القرار أمام النائب العام.
كما يحدد البرنامج، حال الموافقة على الطلب، إجراءات الالتزام بأنواع الحماية، وطريقة تقديم أي معلومة أو دليل لجهة التحقيق أو المحكمة، والامتناع عن الأنشطة التي قد تضر به أو بأمن الإدارة الأمنية، كما تتولى إدارة البرنامج اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة، وضمان صحته وعدم تقييد حريته وحقوقه.
وفيما يتعلق بحقوق المشمول بالحماية، ينص النظام على تمتعه بالحماية الأمنية وإخفاء بياناته الشخصية، ونقله من مكان عمله ومحله إقامته، ومساعدته في الحصول على عمل والسكن البديل، وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، وتغيير أرقام هواتفه، بالإضافة إلى حماية مسكنه، ومساعدته ماليًا في حال تسببت الحماية بتعطيل قدرته على الاكتساب.
ويمكن الكشف عن هوية المبلغ أو الخبير أو الضحية أو الشاهد، وفقًا للنظام، حال موافقته على ذلك، أو طلب جهة قضائية مختصة أو أمنية، إذا كانت هناك أسباب تدعو بأنه يمكن تقديم معلومات عن المشمول بالحماية، أو في حال طلب الجهات الأمنية معلومات عن هوية المشمول بالحماية لأغراض تتعلق بالأمن الوطني.
ويحظر النظام اتخاذ أي إجراءات وظيفية ضد المشمول بالحماية، أو إنهاء العلاقة الوظيفية، أو أي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري، أو أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوي أو عقوبة تأديبية، كما أتاح لإدارة البرنامج اتخاذ التدابير اللازمة لإنصاف المشمول بالحماية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما حدد النظام حالات إقامة الدعوى الجزائية ضد المبلغ أو الشاهد أو الخبير، وتشمل حال كان البلاغ كيديًا، أو حال ثبوت أن شهادة الشاهد زور، أو حال ثبوت أن الخبرة المقدمة كذب أو تضمنت إهمالًا جسيمًا.
وتتحمل الدولة كلفة علاج المشمول بالحماية، حال تعرضه للاعتداء للأسباب التي وجِدت الحماية من أجلها، كما يحق لإدارة البرنامج الرجوع على الأشخاص الذين ألحقوا الضرر بالمشمول بالحماية بالتكاليف التي تحملتها الدولة.
ولا يجوز إنهاء الحماية، حسب أحكام النظام، إذ كانت دواعيها ما زالت قائمة، ما لم يقدم المشمول بها طلبًا كتابيًا بعدم رغبته في استمرارها، أو عدم التزامه بتعليمات الحماية، أو إدلاء المشمول بالحماية عمدًا بمعلومات غير صحيحة لإدارة البرنامج، أو رفضه التعاون معها، كما يمكن إنهاء الحماية حال انتفاء أسباب فرضها.
وأوضح النظام آلية إنهاء الحماية، والتي أكد أنها يجب أن تكون مكتوبة ومسببة من إدارة البرنامج، وأن يتم إبلاغ المشمول بها قبل 15 يومًا على الأقل من ذلك، كما يجوز للجهة المقدمة للطلب التظلم مباشرة أمام النائب العام من القرار.
ويلزم النظام المشمول بالحماية بإعادة جميع النفقات التي دفعت لحمايته، حال كان البلاغ كيدياً أو كانت الشهادة زوراً، أو أن الخبرة المقدمة كاذبة أو تضمنت إهمالًا جسيمًا.
كما يُعاقب بالسجن مدة تتراوح من 6 أشهر – 3 سنوات، وبغرامة تتراوح 100 – 500 ألف ريال، أو بإحداهما، كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو كشفها، أو لحمله عن قولها، أو من يهدد المشمول بالحماية أو يبتزه أو يقدم له منفعة أو ميزة أو عطية لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو اتخذ ضده إجراءات وظيفية.
ويُعاقب نظاميًا بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد عن 200 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد الكشف عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية. وفي حال ارتكاب أي من الجرائم المذكورة من قبل موظف عام تعد "جريمة فساد"، أما إذا كان موظفاً بالقطاع الخاص فيعاقب بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بالحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معًا. وفق "أخبار 24".
وشددت أحكام النظام على أن العقوبات المحكوم بها يجب ألا تقل عن نصف حدها الأعلى المقرر نظامًا؛ حال ارتكاب أي من الجرائم المذكورة من خلال عصابة منظمة، أو حالة العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.