كفل نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، ما يمثل وقاية نظامية شاملة لهم، بما في ذلك إخفاء جهات الرقابة والضبط والتحقيق هوية كل منهم وعنوانه، في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها. ونصت أحكام النظام، الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤخراً، على اتخاذ المحكمة ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، في حال توفّر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض أي منهم لخطر، بما في ذلك منع مشاهدتهم أثناء حضورهم المحكمة للإدلاء بشهادتهم أو تقديم خبراتهم، واستخدام وسائل تقنية تغيير الصوت والصورة لحماية المشمولين بالنظام. وأتاح النظام للمحكمة سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء في أيّ من الجرائم بمعزل عن المتهم ومحاميه، على أن يُبلّغا بما تضمنته الشهادة أو تقدير الخبرة، كما يجوز لها الكشف عن هوية المشمول بالحماية، حال رأت ذلك ضروريًا لممارسة حق الدفاع، وكانت الشهادة أو الإفادة وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية. واشترط النظام إنشاء برنامج خاص في النيابة العامة يسمى "برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا"، تكون لإدارته حق تقرير مدى صلاحية قبول المبلغين في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدمة لهم ومدتها. ويحق للنائب العام، بناءً على توصية من إدارة البرنامج، الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية، لتوفير الحماية لأي مبلغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في المملكة، كما يحق له توفير الحماية لهم دون موافقة البرنامج لمدة لا تزيد على 30 يومًا، حال توفير ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض أحد منهم لخطر وشيك. وحدد النظام شروط قبول المبلغين أو الخبراء أو الضحية في البرنامج، وتشمل وجود طلب مسبب من أي منهم بتوفير الحماية، وتوصية من الجهة الرقابية أو الضبط أو جهة الاستدلال أو التحقيق أو المحكمة حول مسوغات الحماية. وتنظر إدارة البرنامج إلى عدة عوامل في الطلب المقدم، تشمل مدى مناسبة إدراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك التاريخ الجنائي له والتقييم النفسي، وطبيعة الخطر، ونوع وجسامة الفعل المتعلق بالجريمة، وقدرة الشخص على حماية نفسه وأقاربه، والحلول البديلة لذلك. وحال الموافقة على الطلب، يحدد البرنامج إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها، وحال رفضه، يتم إشعار الجهة المقدمة خلال 3 أيام من تاريخ التقديم، على أن يكون الرفض مُسبَّبًا ومكتوبًا، كما يجوز للجهة المتقدمة التظلم من القرار أمام النائب العام. كما يحدد البرنامج، حال الموافقة على الطلب، إجراءات الالتزام بأنواع الحماية، وطريقة تقديم أي معلومة أو دليل لجهة التحقيق أو المحكمة، والامتناع عن الأنشطة التي قد تضر به أو بأمن الإدارة الأمنية، كما تتولى إدارة البرنامج اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة، وضمان صحته وعدم تقييد حريته وحقوقه. وفيما يتعلق بحقوق المشمول بالحماية، ينص النظام على تمتعه بالحماية الأمنية وإخفاء بياناته الشخصية، ونقله من مكان عمله ومحله إقامته، ومساعدته في الحصول على عمل والسكن البديل، وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، وتغيير أرقام هواتفه، بالإضافة إلى حماية مسكنه، ومساعدته ماليًا في حال تسببت الحماية بتعطيل قدرته على الاكتساب. ويمكن الكشف عن هوية المبلغ أو الخبير أو الضحية أو الشاهد، وفقًا للنظام، حال موافقته على ذلك، أو طلب جهة قضائية مختصة أو أمنية، إذا كانت هناك أسباب تدعو بأنه يمكن تقديم معلومات عن المشمول بالحماية، أو في حال طلب الجهات الأمنية معلومات عن هوية المشمول بالحماية لأغراض تتعلق بالأمن الوطني. ويحظر النظام اتخاذ أي إجراءات وظيفية ضد المشمول بالحماية، أو إنهاء العلاقة الوظيفية، أو أي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري، أو أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوي أو عقوبة تأديبية، كما أتاح لإدارة البرنامج اتخاذ التدابير اللازمة لإنصاف المشمول بالحماية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما حدد النظام حالات إقامة الدعوى الجزائية ضد المبلغ أو الشاهد أو الخبير، وتشمل حال كان البلاغ كيديًا، أو حال ثبوت أن شهادة الشاهد زور، أو حال ثبوت أن الخبرة المقدمة كذب أو تضمنت إهمالًا جسيمًا. وتتحمل الدولة كلفة علاج المشمول بالحماية، حال تعرضه للاعتداء للأسباب التي وجِدت الحماية من أجلها، كما يحق لإدارة البرنامج الرجوع على الأشخاص الذين ألحقوا الضرر بالمشمول بالحماية بالتكاليف التي تحملتها الدولة. ولا يجوز إنهاء الحماية، حسب أحكام النظام، إذ كانت دواعيها ما زالت قائمة، ما لم يقدم المشمول بها طلبًا كتابيًا بعدم رغبته في استمرارها، أو عدم التزامه بتعليمات الحماية، أو إدلاء المشمول بالحماية عمدًا بمعلومات غير صحيحة لإدارة البرنامج، أو رفضه التعاون معها، كما يمكن إنهاء الحماية حال انتفاء أسباب فرضها. وأوضح النظام آلية إنهاء الحماية، والتي أكد أنها يجب أن تكون مكتوبة ومسببة من إدارة البرنامج، وأن يتم إبلاغ المشمول بها قبل 15 يومًا على الأقل من ذلك، كما يجوز للجهة المقدمة للطلب التظلم مباشرة أمام النائب العام من القرار. ويلزم النظام المشمول بالحماية بإعادة جميع النفقات التي دفعت لحمايته، حال كان البلاغ كيدياً أو كانت الشهادة زوراً، أو أن الخبرة المقدمة كاذبة أو تضمنت إهمالًا جسيمًا. كما يُعاقب بالسجن مدة تتراوح من 6 أشهر – 3 سنوات، وبغرامة تتراوح 100 – 500 ألف ريال، أو بإحداهما، كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بعد قوله الحقيقة أو كشفها، أو لحمله عن قولها، أو من يهدد المشمول بالحماية أو يبتزه أو يقدم له منفعة أو ميزة أو عطية لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو اتخذ ضده إجراءات وظيفية. ويُعاقب نظاميًا بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد عن 200 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد الكشف عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية. وفي حال ارتكاب أي من الجرائم المذكورة من قبل موظف عام تعد "جريمة فساد"، أما إذا كان موظفاً بالقطاع الخاص فيعاقب بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بالحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معًا. وفق "أخبار 24". وشددت أحكام النظام على أن العقوبات المحكوم بها يجب ألا تقل عن نصف حدها الأعلى المقرر نظامًا؛ حال ارتكاب أي من الجرائم المذكورة من خلال عصابة منظمة، أو حالة العود.