«هيئة الطرق»: مطبات السرعة على الطرق الرئيسية محظورة    هل اقتربت المواجهة بين روسيا و«الناتو»؟    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    الشاعر علي عكور: مؤسف أن يتصدَّر المشهد الأدبي الأقل قيمة !    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أرصدة مشبوهة !    حلول ذكية لأزمة المواقف    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى يدخل «البخشيش» في حساب «الضريبة» ؟
نشر في عكاظ يوم 17 - 12 - 2023

هل تُستوفى ضريبة القيمة المضافة من الإكرامية «البخشيش»؟
«عكاظ» سألت المحامي الدكتور خالد الحجاج، فأجاب: إن نظام ضريبة القيمة المضافة يقوم على أساس فكرة استيفاء مبالغ تتمثل في نسبة محددة من جملة الإيرادات الداخلة على النشاط التجاري؛ سواء أكان نشاط سلع أو خدمات، وأن الإشكالية تكمن في دخول مبلغ الإكرامية من ضمن الإيرادات على النشاط، فالعميل قد يزيد مبلغ الإكرامية على إجمالي الفاتورة عليه فيدفع (عبر الشبكة) أكثر من قيمة الفاتورة.
والأصل، أن جميع إيرادات النشاط التجاري هي مقابل بيع السلع أو تقديم الخدمات؛ لأن الخدمات أيضاً محل لفرض الضريبة، وهي من جملة الأنشطة الخاضعة للضريبة، وبذلك يكون موضوع البخشيش محل التباس في حال كانت مفروضة من صاحب النشاط أو مطلوبة بالصراحة أو الضِمن؛ لأنها صارت مقابلاً للخدمة يُسعِّرها أو يقترح تسعيرها التاجر الخاضع للضريبة، لا سيما إذا طُلِبت من العميل بمبلغ أو نسبة محددة أو حتى إذا اقتُرِحت عليه.
وتابع المحامي خالد الحجاج بالقول: إن الإكرامية صارت جزءاً من التعامل التجاري، وليست مبلغاً لا يرتبط ببيع السلعة أو بالخدمة، وهو منفكٌ عنها، ومن هذا المنطلق أكدت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك في منشور بعنوان (الدليل الإرشادي الخاص بالأنشطة الترفيهية) في أكتوبر 2021م، في بند (الإكراميات) على أنه قد يستلم الشخص الخاضع للضريبة أو الموظفون الذين يعملون لديه، مقابلاً إضافياً على الخدمات المقدمة والمتعارف عليها ب(الإكرامية)؛ وتعد الإكرامية مبلغاً مقدماً بصورة حرة من قبل العميل، إذ إنه يقدم إلى الموظف أو الموظفين كمكافأة عن تقديم خدمة جيدة، وقد يتم استلامه مبلغاً نقدياً مقدماً إلى الموظف أو إضافته إلى قيمة الفاتورة، وتعتبر هذه الإكرامية على أنها ليست بمقابل متعلق بتقديم الخدمة، وبالتالي تعد على أنها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، في الحالات التي يقوم العميل فيها فعلياً بتقديم هذا المبلغ الإضافي بصورة حرة، وإذا ما تم تحصيل الإكرامية من خلال الفاتورة التي يصدرها الفندق أو من خلال بطاقة ائتمان، فإنه يجب أن يشار إليها بصورة واضحة في الفاتورة. أما في الحالات التي تعتقد فيها الهيئة بأنه تم تحصيل هذه الإكرامية من قبل الشخص الخاضع للضريبة على أنها مقابل إضافي إلزامي يضاف على تقديم الخدمة، فإن الهيئة تحتفظ بالحق بأن تستحق ضريبة القيمة المضافة بالكامل على مبلغ هذه الإكرامية المستلمة.
حساب الإكرامية في مطعم
استشهد المحامي الحجاج، بمثال أن يقوم المطعم بإصدار وثيقة موجزة للعميل في نهاية كل وجبة تسمح الوثيقة للعميل بإدخال مبلغ إكرامية بصورة حرة وزيادة المبلغ المدفوع إلكترونياً وتتم مشاركة الإكراميات التي يتم جمعها عبر الدفع الإلكتروني بين الموظفين، إضافة إلى أي إكراميات مالية تم سدادها، ويتم تقديم إيصال الدفع النهائي مع الفاتورة الضريبية عند سداد العميل ويفرض المطعم على مجموعة عائلية واحدة لتناول وجبة طعام، السعر النهائي على تقديم الطعام الذي تم طلبه إضافة إلى رسوم الخدمة بمبلغ (420) ريالاً، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، وقام العميل بدفع مبلغ إجمالي قدره 470 ريالاً، وتوضح الفاتورة الضريبية النهائية الصادرة إلى العميل أن إجمالي المبلغ شاملة ضريبة القيمة المضافة هو 420 ريالاً، ولكن تم سداد مبلغ إضافي قيمته 50 ريالاً كإكرامية مقدمة بصورة حرة لا يطلب من المطعم احتساب ضريبة القيمة المضافة على المبلغ الإضافي.
توزيع الإكرامية بين الموظفين
يقول المحامي الحجاج: مما سبق يتبين أن الهيئة تأخذ بمعيار واضح يؤكد كون الإكرامية دفعت في غير ما فرض من النشاط التجاري، ليتحقق وصف الاستثناء (عدم الانطباق): وهو كون الإيراد لا علاقة له بالخدمة وليس مقابلاً فعلياً لها ومتى ما طلبت الإكرامية بصراحة أو تم اقتراحها بمبلغ أو نسبة محددة، فإنها صارت عائداً من عوائد النشاط وليست مبلغاً مستقلاً، وبالتالي تستوفى منها الضريبة.
أما فيما يتعلق بحق بعض الجهات في إعطاء الموظف أو المندوب نسبة من قيمة الإكرامية وليس كاملها، فهذا في الحقيقة يخضع بالضرورة لاشتراطهم على الموظف أو المندوب حين إبرام اتفاق العمل أو اتفاقية المشاركة، موضوع المشاركة في الإكرامية، فإن لم يوجد اشتراط فالأصل أن كامل الإكرامية له، ما لم يكونوا قد أوضحوا من جهة أخرى للعميل دافع الإكرامية سياستهم في توزيعها، وأنها توزع بين الموظفين، أو أنهم يحصلون على جزء منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.