أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي (أولوية)، إذ ستحصل المنشآت التجارية المنضمة إلى البرنامج على عدد من المميزات، أبرزها: «تخصيص مسار سريع للمشغل الاقتصادي المعتمد في المنافذ الجمركية البرية، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة 30 يوماً من تاريخ فسح إرسالياتها، وتقليل نسبة المعاينة لمنتجاتها المبنية على تحليل المخاطر، ومنحها الأولوية في جميع الإجراءات الجمركية، والاستغناء عن متطلب الضمان المالي الخاص بصادرات المشتقات البترولية». وبينت الهيئة، أن الهدف من البرنامج تعزيز العملية الاقتصادية من خلال تسهيل عملية التبادل التجاري وتسهيل إجراءات استيراد وتصدير البضائع والسلع للمنشأة المنضمة إلى البرنامج، وتقليل مدة الفسح والفحص الميداني، ومنح المنضمين للبرنامج الأولوية في حالات الفحص اليدوي، إضافة إلى إمكانية الفسح والفحص الميداني خارج المناطق الجمركية، مثل مناطق الإيداع أو مخازن المنشآت التجارية. وسيشترط على الراغبين في الانضمام إلى البرنامج ضرورة تقديم الإقرارات وسداد المستحقات الزكوية والضريبية بمواعيدها النظامية خلال السنتين الماضيتين أو منذ تاريخ تسجيله أيهما أقدم، مع الالتزام بالتقديم المسبق لكامل البيانات الجمركية لوارد البحري خلال آخر سنتين، وأن لا يكون على المنشأة أي إقرارات مستحقة لم يتم تقديمها أو مستحقات لم يتم سدادها لدى الهيئة إلا إذا قابلت تلك المستحقات اعتراضات قائمة لدى الهيئة أو الأمانة ولم يتم إصدار حكم نهائي ملزم فيها. إضافة إلى ضرورة عدم وجود أي حالات تأخر في إتاحة السجلات وتقديم البيانات للهيئة في حال طلبها خلال السنوات الثلاث الماضية أو منذ تاريخ تسجيله أيهما أقدم، مع الالتزام بتقديم البيانات الصحيحة للهيئة قبل وصول الإرسالية وعدم وجود أي مخالفة تقديم مسبق للبيان، والتزام المنشأة بأنظمة الهيئة وسداد الرسوم المستحقة في أوقاتها دون أي تأخير. وسيتم تعليق أو إلغاء انضمام المنشأة للبرنامج في حال تبين إخلالها بأي شرط من شروط ومعايير الانضمام للبرنامج الواردة في السياسة، وسيتم إنذار المنشأة لتصحيح أوضاعها خلال 15 يوماً، وفي حال انتهاء المدة دون تصحيح أوضاعها، تقوم إدارة البرنامج بتعليق عضوية المنشأة أو إلغائها بحسب إجراءات التعليق والإلغاء. ويتم تعليق مدة العضوية بما لا يقل عن 6 أشهر ولا يتجاوز السنة، وفي حال إلغاء عضوية المنشأة في البرنامج فلا يحق للمنشأة إعادة تقديم طلب الانضمام لعضوية البرنامج إلا بعد مرور 3 سنوات على الأقل من تاريخ الإلغاء. وفي ما يختص برفض انضمام المنشأة للبرنامج، أكدت الهيئة أنه يحق للمنشأة الاعتراض على قرار رفض طلب انضمامها للبرنامج أو عدم البت فيه أو في حال تعليق أو إلغاء عضويتها، وتقوم إدارة البرنامج بإحالة الطلب للجنة المختصة. وستتم دراسة اعتراض المنشأة من قبل لجنة مستقلة يسمى أعضاؤها بقرار من المحافظ أو من يفوضه، على أن تكون هذه اللجنة مستقلة عن الإدارة مصدرة القرار محل الاعتراض.