اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، مشروع قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي لعملية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة ومعالجتها، وتحقيق غايات واقفيها بالمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها وتسجيلها وتوثيقها وإنفاق ريعها في مصارفها الشرعية، وكذلك تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة. وتضمنت قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة 10 مواد حددت من خلالها الهدف من القواعد ونطاق سريانها، وشروط قبول البلاغ وتعدد المبلغين، إضافة إلى دليل الإجراءات ومعالجة الإبلاغ وتحديد مكافأة المُبلغ، وكذلك تشكيل لجنة الأوقاف المجهولة واختصاصاتها وتحديد قرارات الهيئة. وحددت القواعد عدداً من الشروط لقبول الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، أبرزها تقديم الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وأن يكون الإبلاغ عن الوقف ليس له ناظر حقيقة أو حكماً، وأن يكون ضمن نطاق الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة داخل المملكة أو ضمن البلاغات القائمة التي لم يصدر في شأنها قرارات من الهيئة. وتضمنت الشروط أيضاً أن يكون الإبلاغ عن الوقف كاشفاً عن تعطل مصارفه لاندثاره أو لاختفاء وقفيته، وألا يكون معلوماً لدى الهيئة، وأن يكون مدعوماً بما يؤيد صحته من وسائل الإثبات المعتبرة، إضافة إلى عدم وجود دعوى قائمة بشأن النظارة أو إثبات أو الاستحقاق في الوقف لدى القضاء، أو صدر فيها حكم نهائي مكتسب القطعية لم يمضِ عليه 5 سنوات. بدورها تقوم الهيئة العامة للأوقاف بعد تلقي البلاغ بمباشرته ومعالجته وفقاً لأحكام القواعد ودليل الإجراءات أو من خلال تفويض المُبلِّغ أو غيره للقيام بإجراءات معالجة الإبلاغ وإثبات الوقف ورفع التعديات الواقعة عليه حال وجودها وإقامة ناظر عليه، وتسليمه للناظر خالياً من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة. وبموجب القواعد ستحدد الهيئة العامة للأوقاف مكافأة المبُلغ بعد قبول الإبلاغ وتقييمه بمبلغ مالي لا يزيد على (5%) من قيمة عين الوقف، وبما لا يتجاوز مليون ريال، كما ستحدد قيمة المكافأة وفقاً للمعايير التي يحددها دليل الإجراءات للقواعد، ومن ثم يستحق المبلغ مكافأة الإبلاغ بعد استكمال إثبات الوقف، وإقامة الناظر عليه، واستلامه له خالياً من الشواغل، كما أنه لا يجوز لمنسوبي الهيئة أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة الحصول على المكافآت المنصوص عليها في هذه القواعد. وتنص القواعد على قيام الهيئة العامة للأوقاف بقرار من مجلس الإدارة بتشكيل (لجنة الأوقاف المجهولة)، وتختص بالتوصية بمبلغ المكافأة وآلية الصرف، والتوصية بشأن الاعتراضات الواردة من المبلغين على قرارات الهيئة بشأن الإبلاغ، وكذلك التوصية فيما يعرض عليها في شأن الإبلاغات. وبناء على هذه الإجراءات ستصدر الهيئة قراراً برفض الإبلاغ أو قبوله، واعتماد مكافأة الإبلاغ، وطريقة صرفها، كما يحق للمبلغ الاعتراض لدى الهيئة على القرارات الواردة في البند (1) من هذه المادة العاشرة خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار، وإلا سقط حقه في الاعتراض.