طرحت الهيئة العامة للأوقاف، مشروع قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، على منصة "استطلاع"، حيث تهدف القواعد لوضع إطار تنظيمي لعملية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة ومعالجتها، وإحياء الأوقاف وتحقيق غايات واقفيها وإنفاق ريعها في مصارفها الشرعية، وتشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة. نطاق سريان القواعد تسري أحكام هذه القواعد على الإبلاغات عن الأوقاف العامة والخاصة "الأهلية" والمشتركة داخل المملكة، والإبلاغات القائمة التي لم يصدر بشأنها قرارات من الهيئة قبل نفاذ هذه القواعد. شروط قبول الإبلاغ واشترطت القواعد لقبول الإبلاغ، أن يكون البلاغ عن وقف ليس له ناظر حقيقة أو حكما وألا يكون الوقف معلوما لدى الهيئة، وأن يكون الإبلاغ عن الوقف كاشفا عن تعطل مصارفه لاندثاره أو لاختفاء وقفيته، وأن يكون الإبلاغ مدعوما بما يؤيد صحته من وسائل الإثبات المعتبرة. وشملت الشروط ألا يكون الوقف المنزوع مسجلاً باسم وقف لدى الجهة النازعة، وألا توجد دعوى قائمة بشأن النظارة أو الاستحقاق في الوقف لدى القضاء، أو صدر فيها حكم نهائي مكتسب القطعية لم يمض عليه 5 سنوات، وأن يُقدم الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة. معالجة الإبلاغ تباشر الهيئة معالجة الإبلاغ، ولها أن تفوض المبلغ أو غيره والاتفاق على التكاليف المالية – إن وجدت- للقيام بإجراءات معالجة الإبلاغ وإثبات الوقف ورفع التعديات الواقعة عليه -إن وجدت- وإقامة الهيئة ناظرة عليه، وتسليمه للهيئة خالياً من الشواغل، وأن تكون إجراءات معالجة الإبلاغ وإقفاله وفقا لأحكام هذه القواعد ودليل إجراءاتها. مكافأة المبلغ وأشارت القواعد إلى أن الهيئة هي من تحدد مكافأة المبلغ -بعد قبول الإبلاغ وتقييمه -وفق أحكام هذه القواعد- بمبلغ مالي لا يزيد على 5%من قيمة عين الوقف، وبحد أعلى مليون ريال، وأن تحدد قيمة المكافأة وفقا لمعايير تبين في دليل الإجراءات لهذه القواعد. وأبانت أن مكافأة الإبلاغ تستحق بعد استكمال إثبات الوقف، وإقامة الهيئة ناظرة عليه، واستلامه من قبل الهيئة خاليا من الشواغل، وللهيئة تحديد بنود لصرف المكافآت والتكاليف المالية اللازمة لمعالجة الإبلاغات أو استحداث بنود جديدة تحقق مصلحة الأوقاف المجهولة، وتقرر آلية صرفها، وأنه لا يجوز لمنسوبي الهيئة أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، الحصول على المكافآت المنصوص عليها في هذه القواعد. وفق "أخبار 24". لجنة مختصة وأوضحت القواعد أنه تُشكل في الهيئة لجنة للأوقاف المجهولة، بقرار من المحافظ، وتضطلع بمهام: الاطلاع على الدراسة المقدمة بشأن الإبلاغ المقبول، والتوصية بقبول الإبلاغ ،ومبلغ المكافأة، وبند الصرف، وآلية الصرف، والتوصية بشأن الاعتراضات الواردة من المبلغين على قرارات الهيئة بشأن الإبلاغ، والتوصية فيما يعرض عليها في شأن الإبلاغات. وفيما يتصل بالقرارات، فإن الهيئة من حقها إصدار قرار برفض الإبلاغ وقبوله، واعتماد مكافأة الإبلاغ، وطريقة صرفها، وأتعاب إثبات الوقف، وللمبلغ الحق في الاعتراض لدى الهيئة على القرارات التي تصدرها بشأن الإبلاغ.