تكريم 850 طالبًا وطالبة بتعليم الطائف    جامعة حائل تستضيف بطولة ألعاب القوى للجامعات    توقيع شراكة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجمعية هجر الفلكية    الشيباني: الأكراد تعرضوا للظلم وحان بناء دولة المساواة بين السوريين    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    بيع المواشي الحية بالأوزان    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئة العامة للأوقاف تعتمد مشروع قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، مشروع قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة، والذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي لعملية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة
ومعالجتها، وتحقيق غايات واقفيها بالمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها وتسجيلها وتوثيقها وإنفاق ريعها في مصارفها الشرعية، وكذلك تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.
وتضمنت قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة 10 مواد حددت من خلاها الهدف من القواعد ونطاق سريانها، وشروط قبول البلاغ وتعدد المبلغين، إضافة إلى دليل الإجراءات ومعالجة الإبلاغ وتحديد مكافأة المُبلغ، وكذلك تشكيل لجنة الأوقاف المجهولة واختصاصاتها وتحديد قرارات الهيئة.
وحددت القواعد عددًا من الشروط لقبول الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، أبرزها تقديم الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وأن يكون الإبلاغ عن الوقف ليس له ناظر حقيقة أو حكماً، وأن يكون ضمن نطاق الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة داخل المملكة أو ضمن البلاغات القائمة التي لم يصدر في شأنها قرارات من الهيئة.
وتضمنت الشروط أيضًا أن يكون الإبلاغ عن الوقف كاشفًا عن تعطل مصارفه لاندثاره أو لاختفاء وقفيته، وألا يكون معلومًا لدى الهيئة، وأن يكون مدعومًا بما يؤيد صحته من وسائل الإثبات المعتبرة، إضافة إلى عدم وجود دعوى قائمة بشأن النظارة أو إثبات أو الاستحقاق في الوقف لدى القضاء، أو صدر فيها حكم نهائي مكتسب القطعية لم يمض عليه خمس سنوات.
بدورها تقوم الهيئة العامة للأوقاف بعد تلقي البلاغ بمباشرته ومعالجته وفقًا لأحكام القواعد ودليل الإجراءات أو من خلال تفويض المُبلِّغ أو غيره للقيام بإجراءات معالجة الإبلاغ وإثبات الوقف ورفع التعديات الواقعة عليه حال وجودها وإقامة ناظر عليه، وتسليمه للناظر خاليًا من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة.
وبموجب القواعد سوف تحدد الهيئة العامة للأوقاف مكافأة المبُلغ بعد قبول الإبلاغ وتقييمه بمبلغ مالي لا يزيد على (5%) من قيمة عين الوقف، وبما لا يتجاوز مليون ريال، كما ستحدد قيمة المكافأة وفقًا للمعايير التي يحددها دليل الإجراءات للقواعد، ومن ثم يستحق المبلغ مكافأة الإبلاغ بعد استكمال إثبات الوقف، وإقامة الناظر عليه، واستلامه له خاليًا من الشواغل، كما أنه لا يجوز لمنسوبي الهيئة أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة الحصول على المكافآت المنصوص عليها في هذه القواعد.
وتنص القواعد على قيام الهيئة العامة للأوقاف بقرار من مجلس الإدارة بتشكيل (لجنة الأوقاف المجهولة)، وتختص بالتوصية بمبلغ المكافأة وآلية الصرف، والتوصية بشأن الاعتراضات الواردة من المبلغين على قرارات الهيئة بشأن الإبلاغ، وكذلك التوصية فيما يعرض عليها في شأن الإبلاغات.
وبناء على هذه الإجراءات سوف تصدر الهيئة قراراً برفض الإبلاغ أو قبوله، واعتماد مكافأة الإبلاغ، وطريقة صرفها، كما يحق للمبلغ الاعتراض لدى الهيئة على القرارات الواردة في البند (1) من هذه المادة العاشرة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار، وإلا سقط حقه في الاعتراض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.