إسرائيل تستبق وقف النار.. اغتيالات وغارات عنيفة    الكشافة تعقد ندوة الاتجاهات التربوية الحديثة    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السعودية تتصدر العالم بأكبر تجمع غذائي من نوعه في موسوعة غينيس    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    جمعية لأجلهم تعقد مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على فعاليات الملتقى السنوي السادس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    التعليم : اكثر من 7 ٪؜ من الطلاب حققوا أداء عالي في جميع الاختبارات الوطنية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة يحصد 4 جوائز للتميز في الارتقاء بتجربة المريض من مؤتمر تجربة المريض وورشة عمل مجلس الضمان الصحي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    بوريل يطالب إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار في لبنان    «الإحصاء»: الرياض الأعلى استهلاكاً للطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %    السعودية الأولى عالميًا في رأس المال البشري الرقمي    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    سجن سعد الصغير 3 سنوات    حرفية سعودية    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    فصل التوائم.. أطفال سفراء    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    ألوان الطيف    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    حكايات تُروى لإرث يبقى    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    من أجل خير البشرية    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل ب"حساب المواطن" والدعم الإضافي لعام كامل    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    التظاهر بإمتلاك العادات    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع جمع التبرعات ومراقبة الأموال المشبوهة.. عكاظ تنشر لائحة «النظارة»
نشر في عكاظ يوم 05 - 05 - 2021

علمت «عكاظ» أن هيئة الأوقاف تستكمل ملاحظاتها حول مسودة مشروع لائحة تنظيم أعمال النظارة، تهدف للمحافظة على الوقف وتطويره وتنميته ووضع المتطلبات والالتزامات الواجبة على الناظر، وبحسب المشروع (اطلعت عليه «عكاظ») تطبق اللائحة على نظار الأوقاف والعاملين عليها ومن يتولى أعمال إدارتها.
وطبقاً للمشروع، يُعين الواقف ناظر وقفه، ويُسمى خلَفه، وله تنصيبه باسمه أو وصفه، وإذا شغر منصب الناظر وانقطعت تسمية الواقف؛ فللمستفيد والهيئة استكمال إجراءات تنصيب الناظر بما لا يتعارض مع شرط الواقف ويتضمن قرار تسمية الناظر صلاحياته وأتعابه ومسؤولياته، ويجوز أن يكون الناظر شخصاً طبيعياً أو اعتباريا. وعلى الناظر تسجيل الوقف لدى هيئة الأوقاف خلال فترة زمنية لا تزيد على 10 أيام عمل من تاريخ توثيقه لدى الجهة المختصة أو تاريخ نفاذ اللائحة، وعلى الناظر تحديث بيانات ومعلومات الوقف وأي تغييرات تطرأ على الوقف أو أصوله.
ويجب على الناظر الالتزام بتنفيذ شرط الواقف وعدم مخالفته ومراعاة المصلحة العامة وتحقيق المصلحة له وفتح قناة تواصل مع مستحقي غلة الوقف لتلقي الشكاوى ومعالجتها والاستفسارات.
وطبقاً للائحة، يلتزم الناظر بالواجبات التي تقررها الشريعة، والأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية ذات العلاقة ومنها ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يصدر عن الهيئة من تعليمات. ويتوجب على الناظر تحقيق شروط الواقف والتقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بجمع التبرعات وعدم القيام بأي نشاط ذي علاقة بجمع التبرعات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، والتقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بالحوالات المالية الصادرة والواردة من خارج المملكة، ووضع آلية لصرف غلة الوقف في حالة كان للوقف مستحقون خارج المملكة وإشعار الهيئة بذلك، كما يجب على الناظر امتلاك معلومات كافية عن المستفيدين الحقيقيين من غلة الوقف وحفظها وإبقائها محدثة بشكل دوري ودقيق.
وعلى الناظر إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً عند الاشتباه أو إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات؛ على أن يلتزم بتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة والاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية. وعلى الناظر اتخاذ جميع الإجراءات التي تؤدي إلى الحفاظ على الوقف ورعاية مصلحته وتطويره بما يحقق له الغبطة والمصلحة، وعليه صرف غلة الوقف وفق المصارف المحددة مع توثيق أعمال الصرف على المستفيدين، ويراعى -تبعاً لحجم الوقف وغلته- أن يكون صرف غلة الوقف من خلال جهة اعتبارية مرخصة وفق الأنظمة وفي حال لم يحدد الواقف مستفيداً من غلة الوقف بعينه أو وصفه أو انقطعت تسمية المستفيد، أو كان الشرط عاماً على أعمال البر والإحسان فعلى الناظر مراعاة صرف غلة الوقف على ما هو أكثر نفعاً للحي، وأعظم أجراً للميت وما يعزز من دور الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وتحري تعظيم الأثر.
جزاءات وفقاً لنوع الجريمة
تتولى الهيئة النظر في المخالفة المرتكبة من الناظر لأحكام اللائحة وأحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية ذات العلاقة، وتطبيق العقوبات النظامية، وفي حال تبين للهيئة ارتباط المخالفة بإحدى الجرائم المنصوص عليها نظاماً يتم الرفع بها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة في شأنها، وتضع الهيئة القواعد اللازمة لمعالجة المخالفات وإجراءات حوكمتها بما في ذلك المراحل الإجرائية التي تمر بها المخالفة، وتحديد الإدارات المختصة داخل الهيئة لمباشرتها وتُصنف فئات المخالفات وجسامتها تبعاً لحجم الوقف، ونوع المخالفة، والأثر السلبي المترتب على المخالفة، والمخاطر المرتبطة بها.
وعلى الهيئة إذا ثبت لها أن ناظراً أو أحد العاملين بالوقف خالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة أو التعليمات الصادرة من الهيئة، أن تفرض عليه واحداً أو أكثر من العقوبات المحددة وهي توجيه إنذار له ولفت نظره إلى المخالفات الواقعة في أعماله أو فرض غرامة مالية لا تزيد على (500.000) ريال على المخالفات المرتكبة، أو إيقافه عن أداء مهمات أعماله لمدة لا تزيد على (سنة) من تاريخ ارتكاب المخالفة أو عزله من النظارة. وتقدر العقوبة وفقاً لجسامة المخالفة وأثرها على الوقف وأصحاب المصلحة.
هل يحق للناظر الجمع بين عملين ؟
على ناظر الوقف إنشاء حساب بنكي -أو أكثر- باسم الوقف لدى البنوك السعودية لتوثيق التعاملات المالية للوقف وإدارة شؤونه وتسجيل التعاملات المالية، وإعداد الموازنة وإعداد بيان مالي بشكل سنوي يوضح الوارد والمنصرف من الوقف وذلك للأوقاف الصغيرة، وتطبيق الأنظمة المحاسبية والسياسات المالية والمحاسبية المتفق عليها، وذلك للأوقاف الكبيرة والمتوسطة. وأن يخصص الوقت والجهد الكافيين والمناسبين لمزاولة نظارة الوقف، ويجوز للناظر الجمع بين النظارة ومزاولة الأعمال الأخرى، بشرط ألا تتعارض مع مصالح الوقف واستمراريته. ومع مراعاة شرط الواقف يلتزم الناظر في أداء أعماله بتحقيق الأمانة والنزاهة، وأن يقدم مصالح الوقف على مصلحته الشخصية، وألا يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة على حساب الوقف، ويلتزم بالإفصاح للهيئة عن أي حالة تعارض مصلحة، ويحظر عليه التعاقد في استثمارات الوقف وتنفيذ أعماله مع نفسه أو أحد أقاربه، أو التفريط في أصول الوقف بهبة منافعها أو بعضها، أو استغلال أصول الوقف لمصالحه الشخصية أو مصالح أحد أقاربه.
ويحظر على الناظر رهن الوقف إلا بعد استئذان الجهة المختصة وإشعار الهيئة، كما يحظر عليه التفريط في منافع الوقف بخفض الأجرة دون أجرة المثل، أو هبة منافعه أو بعضها، وعلى الناظر الاحتفاظ بكافة سجلات الوقف، والمستندات المحاسبية، والعقود والرخص والمراسلات وغيرها، وذلك لمدة لا تقل عن 10 سنوات بعد تاريخ انقضاء أثر الوثيقة، سواءً المحلية منها والدولية، على أن تكون جميع المعلومات والبيانات محدثة ودقيقة وأن يُعكس أي تحديث أو تغيير يطرأ على السجلات، وأن تكون هناك آلية تمكن الجهات المختصة من الحصول على تلك المعلومات والبيانات بشكل سريع حال طلبها.
ويجب على الناظر إشعار الهيئة بأي تعديلات أو تغيرات تطرأ على صكوك الوقفية أو النظارة أو الملكية التابعة للوقف وتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بها، وذلك من خلال تحديث شهادة تسجيل الوقف الصادرة عن الهيئة وعليه التعاون مع مفتشي الهيئة ومن تسند لهم مهمة تفتيش وفحص سجلات الوقف وحساباته، وتسهيل مهمتهم في ذلك وتقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة من قبلهم. ويلتزم الناظر بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يطلع عليها أثناء ممارسة أعمال النظارة ويظل هذا الالتزام سارياً حتى بعد انتهاء علاقته بالوقف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.