إنفاذاً لأمر الملك.. وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام المؤسس    تنوع بيولوجي في محمية الملك سلمان    خطط «الصحة» على طاولة أمير القصيم    جامعة الملك سعود شريك أكاديمي لمؤتمر بناء القدرات (ICAN 2026)    بدعم القيادة.. المملكة تتقدم في مؤشر أداء الأجهزة الإحصائية    الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب أسبوعية وسط آمال خفض «الفائدة» ودعم البنوك    «إسرائيل» ترفض بدء المرحلة الثانية من الهدنة    كأس «السوبر» الإيطالي بين نابولي وبولونيا.. الليلة    مورايس يهدد «سلسلة الهلال».. والأهلي في مهمة الحسم    الأخضر خرج خالي الوفاض    تقارير جامعات نجران وبيشة والملك سعود الصحية على طاولة الشورى    الإسعاف الجوي يباشر حادث في بريدة    شراكة نوعية لتعزيز الخدمات الصحية والمجتمعية في الباحة    «الشؤون الإسلامية» في عسير تنفذ 30 ألف جولة رقابية    انطلاق تصفيات مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن في جازان    أمير نجران يستعرض فرص الاستثمار    فتح التقديم للابتعاث لمرحلة الإقامة الطبية بألمانيا    في أولى جولات كأس أمم أفريقيا 2025.. مصر تواجه زيمبابوي.. ومالي تصطدم بزامبيا    «الآسيوي» يعتزم إطلاق «دوري الأمم»    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. سمو وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    إدانة دولية للجرائم الإسرائيلية المستمرة.. انتهاكات الاحتلال تعرقل المرحلة الثانية في غزة    الربيعة وسفير المملكة بالبوسنة يناقشان الموضوعات الإنسانية    جهود أمين جدة وسرعة الإنجاز لشبكة تصريف الأمطار    أين يبدأ التنمر الوظيفي وأين ينتهي؟    القراءة.. الصديق الذي لا يخذل    من هن النسويات؟    معرض جدة للكتاب 2025 يختتم فعالياته    تصريحات متطرفة بشأن لبنان.. توغل إسرائيلي جديد في الجنوب السوري    أكد على دور الكفاءات والتقنية..الجدعان: نظام الرقابة المالية الجديد يعزز كشف المخاطر مبكرًا    انطلاق تصفيات مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن بجازان    9 طلبات توصيل كل ثانية عبر التطبيقات    1% انخفاض ودائع البنوك السعودية    ألمانيا: إصدار أكثر من 100 ألف تأشيرة في إطار لم شمل عائلات اللاجئين في 2025    معالي نائب وزير الرياضة يتوّج الأمريكي "تيين" بلقب بطولة الجيل القادم للتنس 2025    طربيات «موسم الخبر» تبرز فن تركي عبدالعزيز    أنغام تودع عاماً وتستقبل عاماً في «ليلة الحب»    الفن وأصوات النجوم يعيدان وادي صفار للواجهة    دوري يلو 12.. العلا والدرعية يهددان صدارة أبها    المحسن يكتب.. وَهَبهم البطولة والإنتصار .. بأهدافه وتخطيطه المكّار    الانفصال.. خيار مستحيل جيوسياسيًا في اليمن    لغة نصفق لها ولغة نستخدمها    الصراع الإسرائيلي الإيراني بين الضربات العسكرية وحسابات الردع    منهج الاحتلال.. استيطان وعنف    قرارات تطويرية لتكامل المنظومة الدينية بالحرمين    في كل شاب سعودي شيء من محمد بن سلمان    بر الشرقية تستعرض برامجها التنموية بمحافظة العديد    من «بيوت الموت» إلى منصات التوقيع… سعاد عسيري تدشّن روايتها الأولى في معرض جدة للكتاب 2025    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    المركز الوطني للعمليات الأمنية يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض "واحة الأمن"    وفد أعضاء مجلس الشورى يطلع على أعمال هيئة تطوير محافظة جدة    الزايدي محاضراً    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين في ماليزيا ومفتي رواندا    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُنقذ مراجعاً مصاباً بانسداد حاد نسبته "99 %" بالشريان التاجي الأيسر    تشغيل نظام الأرشفة الإلكترونية بمستشفى الأسياح    بيان مديراً لمستشفى الأمير عبدالمحسن    مشلول يتحكم في روبوتات بإشارات الدماغ    أداة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان الكلى    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط لتنظيم مهنة «النظارة» وغرامة المخالفات تصل إلى 500 ألف ريال
نشر في المدينة يوم 06 - 04 - 2021

أعدت "الهيئة العامة للأوقاف"، ضوابط لتنظيم مهنة "النظارة"؛ بهدف الارتقاء بالمهنة والمحافظة على الوقف وتطويره وتنميته ووضع المتطلبات والالتزامات الواجبة على الناظر، وتحديد منهجية الإشراف والرقابة بما يحقق مقاصد وأهداف الوقف وشرط الواقف وما تقضي به الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية وذات العلاقة. وذلك بموجب اختصاص الهيئة الإشرافي والرقابي على النظار وأعمالهم المقرر في نظام الهيئة العامة للأوقاف.
العقوبات
على الهيئة إذا ثبت لها أن ناظرًا أو أحد العاملين بالوقف خالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة أو التعليمات الصادرة من الهيئة، أن تفرض عليه واحدًا أو أكثر من العقوبات الآتية:
- توجيه إنذار له ولفت نظره إلى المخالفات الواقعة في أعماله.
- فرض غرامة مالية لا تزيد على (500,000) ريال على المخالفات المرتكبة.
- إيقافه عن أداء مهام أعماله لمدة لا تزيد على (سنة) من تاريخ ارتكاب المخالفة.
- عزله من النظارة.
ضوابط وتعليمات
- يُعين الواقف ناظر وقفه، ويُسمى خلَفه، وله تنصيبه باسمه أو وصفه، ويوثِّق ذلك لدى الجهة المختصة، وللواقف إسناد تنصيب الناظر لمن شاء من ذريته أو غيرهم. وعلى من أُسندت له التسمية توثيق ذلك لدى الجهة المختصة.
- إذا شغر منصب الناظر وانقطعت تسمية الواقف؛ فللمستفيد والهيئة استكمال إجراءات تنصيب الناظر بما لا يتعارض مع شرط الواقف.
- يجب أن يتضمَّن قرار تسمية الناظر صلاحياته وأتعابه ومسؤولياته.
التزامات الناظر
- تنفيذ شرط الواقف وعدم مخالفته وذلك وفق الاعتبارات الشرعية والنظامية.
- مراعاة المصلحة العامة للوقف وتحقيق الغبطة والمصلحة له.
- فتح قناة تواصل مع مستحقي غلة الوقف لتلقي الشكاوى ومعالجتها والاستفسارات.
- الالتزام بالواجبات التي تقررها الشريعة الإسلامية، والأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية وذات العلاقة ومنها ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يصدر عن الهيئة من تعليمات.
- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا عند الاشتباه أو إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات.
- على الناظر اتخاذ جميع الإجراءات التي تؤدي إلى الحفاظ على الوقف ورعاية مصلحته وتطويره بما يحقق له الغبطة والمصلحة، وتحقيق مقاصده واستدامته.
- على الناظر حماية الوقف ومصالحه وحقوقه، وتمثيل الوقف أمام القضاء والجهات المختصة لتنفيذ ذلك.
- على الناظر الالتزام بصيانة الوقف وإصلاحه، وله في سبيل ذلك أخذ كافة التدابير التي تضمن ذلك.
- توظيف الأدوات المالية للإنفاق على الحفظ والصيانة، ومن ذلك التأمين التعاوني.
- على الناظر صرف غلة الوقف وفق المصارف المحددة بشرط الواقف وبمواعيد الصرف المحددة لها من خلال الحسابات البنكية الخاصة بالوقف.
استثمار أصول الوقف وفائض غلته
استثمار أصول الوقف بحرص وكفاءة وفقًا لمستوى المخاطر، وعدم تعريض الوقف لمخاطر عالية والأخذ بالاعتبار بأن يكون الاستثمار متوافقًا مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.
عمارة أصل العقار الموقوف بهدف تنمية غلة الوقف.
- الالتزام بشرط الواقف فيما يخص استثمار غلة الوقف والتقيد بالشريعة الإسلامية لضمان الاستثمار في المجالات المباحة شرعًًا.
- مراعاة الضوابط الاستثمارية المتعارف عليها في الأوقاف، منها المشروعية والتنمية، وأن تتوافر فيها الحماية الكافية من الجوانب القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.