«الصناعات العسكرية» تعرض ابتكاراتها في «آيدكس 2025»    المملكة صانعة السلام    تزامنت مع تباشير التأسيس.. الاختبارات بالثوب والشماغ    لمسة وفاء.. زياد بن سليمان العرادي    عبدالله المعلمي.. صوت العقل والرزانة في أروقة الأمم المتحدة    الاحتلال يواصل الاقتحامات وهدم المنازل في الضفة    التعامل بحزم مع الاعتداء على «اليونيفيل».. السعودية تدعم إجراءات لبنان لمواجهة محاولات العبث بالأمن    وزير الداخلية ونظيره اللبناني يبحثان مسارات التعاون الأمني    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان العلاقات والتعاون الأمني    في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي يواجه الغرافة.. والنصر في ضيافة بيرسبوليس    في انطلاق الجولة 22 من دوري" يلو".. الجبلين في ضيافة الزلفي.. والعين يواجه البكيرية    2 % معدل التضخم في المملكة    ريادة سعودية في صناعة الفوسفات.. 4.6 تريليون ريال موارد تعدينية بالشمالية    حين يصبح الطريق حياة...لا تعطلوا الإسعاف    ضبط 5 وافدين في جدة لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في مراكز الاسترخاء    هيئة العقار تشارك في «ريستاتكس الرياض»    تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    قصة برجس الرماحي    تكريم المبدعين    تراجع مفهوم الخطوبة بين القيم الاجتماعية والتأثيرات الحديثة    عيد الحب.. بين المشاعر الحقيقية والقيم الإسلامية    10 مسارات إثرائية لتعزيز تجربة قاصدي الحرمين في رمضان    تحذير من أجهزة ذكية لقياس سكر الدم    محافظ جدة يُدشّن الحملة الوطنيّة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال    النفط ينهي سلسلة خسائر «ثلاثة أسابيع» رغم استمرار مخاوف الهبوط    المملكة العربية السعودية تُظهر مستويات عالية من تبني تطبيقات الحاويات والذكاء الاصطناعي التوليدي    وزير الاقتصاد: توقع نمو القطاع غير النفطي 4.8 في 2025    يانمار تعزز التزامها نحو المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض    الشيخ السليمان ل«الرياض»: بعض المعبرين أفسد حياة الناس ودمر البيوت    «سلمان للإغاثة» يدشن مبادرة «إطعام - 4»    أمير الشرقية يرعى لقاء «أصدقاء المرضى»    الحجامة.. صحة وعلاج ووقاية    محمد بن ناصر يدشّن حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال    يوم «سرطان الأطفال».. التثقيف بطرق العلاج    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    الرياض.. وازنة القرار العالمي    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    الملامح الست لاستراتيجيات "ترمب" الإعلامية    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    القادسية قادم بقوة    يايسله: جاهزون للغرافة    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما الحالات التي تستثنى من ضريبة التصرفات في العقارات؟
نشر في عكاظ يوم 02 - 10 - 2020

كشفت اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية (اطلعت «عكاظ» عليها) عن وجود 12 حالة تستثنى من دفع ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% التي أقرتها الجهات المختصة أخيراً، وذلك في حالات «قسمة التركة أو توزيعها، أو التصرف بدون مقابل في العقار لوقف أهلي أو خيري، أو التصرف في العقار لجهة حكومية، وكذلك عند قيام جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي، أو حالات نزع العقار بصورة قسرية عند نزع الملكيات للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار، أو منح العقار كهبة للزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاماً بما لا يتجاوز ربع تركة الموصي، أو استخدام العقار مؤقتاً لغرض ضمان التمويل أو الائتمان في حال لم يتم نقله بشكل دائم للمول أو الغير، أو عقود الإيجار التمويلي وعقود الإجارة التي تمت قبل تطبيق اللائحة، أو نقل العقار بين صندوق وأمين حفظ بشكل مؤقت، أو تقديم العقار كحصة عينية من قبل أي شخص في رأسمال الشركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها مدة 5 سنوات، أو التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية عند التعامل بالمثل، أو التوريدات العقارية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيق التوريد في حال تم توثيقه لاحقاً».
وبينت اللائحة أن ضريبة التصرفات العقارية المفروضة بنسبة 5% تستحق على أساس القيمة المتفق عليها بين الطرفين، بشرط أن لا تقل عن القيمة السوقية العادلة، وتفرض على العقارات المنجزة أو التي قدم الإنجاز على الخارطة على أن لا تتضمن احتساب الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل، ويكون موعد سداد الضريبة قبل أو خلال عملية التوثيق لعمليات «بيع العقار لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد، توثيق هبة عقار غير مستثنى، عقود الإجارة المنتهي بالتملك وعقود الإيجار التمويل، وحقوق الانتفاع طويلة الأمد، وتوثيق بيع عقار بالمزاد العلني سواء كان البيع تجارياً أو تنفيذاً جبرياً»، فيما ستسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق ويعد بمثابة التوثيق توقيع عقد التنازل في حال عدم تطبيق إجراء التوثيق وذلك عند التنازل عن حقوق الانتفاع سواء الإيجارية المنتهية بالتمليك أو طويلة الأمد، أما بيع العقار على الخارطة فإن الضريبة تسدد قبل أو خلال تاريخ توثيق عقد البيع، ويعد بمثابة التوثيق توقيع العقد أو اتفاقية البيع في حال عدم تطبيق إجراء التوثيق.
وعن آلية التعامل مع المبالغ غير المسددة، أوضحت لائحة التصرفات العقارية أنه في حال لم يتم سداد المبالغ المستحقة بصورة نهائية فسيتم إشعار المدين بوجوب سدادها خلال 30 يوم عمل عبر الوسائل الإلكترونية أو النظامية، وفي حال عدم السداد يتم إنذاره نهائياً خلال 15 يوم عمل، وعند انقضاء المدة دون سداد يتم اتخاذ إجراء بالحجز على أمواله في حدود المستحقات محل المطالبة.
ولن تسمح البنوك والمؤسسات المالية بأي سحوبات أو دفعات من حساب المحجوز عليه بعد تسلم إشعار الحجز على المدين باستثناء النفقات الشخصية الضرورية المقررة بموجب الأنظمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.