وفاة والد الأستاذ سهم الدعجاني    نفاذ تذاكر "كلاسيكو" الاتحاد والنصر    «فار مكسور»    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    بسبب المخدرات .. نجوم خلف قضبان السجن!    مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقع عددًا من مذكرات التفاهم    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    «مبادرات التحول الاقتصادي».. تثري سوق العمل    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    نائب وزير الموارد البشرية يزور فرع الوزارة والغرفة التجارية بالمدينه المنورة    الاستدامة المالية    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    إنصاف الهيئات الدولية للمسلمين وقاية من الإرهاب    بالله نحسدك على ايش؟!    عريس الجخّ    كابوس نيشيمورا !    لولو تعزز حضورها في السعودية وتفتتح هايبرماركت جديداً في الفاخرية بالدمام    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    مفتي عام المملكة ونائبه يستقبلان مدير فرع الرئاسة بمنطقة جازان    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    برنامج مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة "بتلفريك الهدا"    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    الدكتور عبدالله الوصالي يكشف سر فوزه ب قرص الدواء    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دمج حجج الاستحكام غير المنظورة
نشر في الرياض يوم 09 - 08 - 2018

رصدت "الرياض" موافقة المجلس الأعلى للقضاء على دمج حجج الاستحكام غير المنظورة في محاكم المراكز المدمجة، في الوقت الذي تشير فيه المادَّة 227 من نظام المرافعات الشرعية إلى تمثُّل الاستحكام في "طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداءً ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت".
ويأتي ذلك على خلفية دراسة لجنة مختصة في مجلس القضاء لذلك، حيث توصلت نتائج الدراسة إلى حفظ معاملات الاستحكام الخاصة بمحاكم المراكز المدمجة بعد حصرها وفرزها وتصنيفها لدى أرشيف محاكم المحافظات المدمج إليها سواء المنظورة أو غير المنظورة، إلى أن يراجع أصحابها أو من له صفة تخوله بالمراجعة فيها حسب الأنظمة والتعليمات.
وتفيد المصادر أنه سيتم معالجة إجالة معاملات حجج الاستحكام، في حال راجع أصحاب معاملات الاستحكام وطلبوا النظر في إكمالها، حيث ستتم المعالجة من خلال: توزيع الحُجج غير المنظورة في المحاكم التي تم دمجها على الدوائر العامة في المحاكم المدمجة إليها أسوة بالقضايا الأخرى وفقاً لقواعد التوزيع الداخلي الصادرة بقرار المجلس، وإذا كانت الحجة مضبوطة فيتم استكمالها لدى الدائرة المحال إليها ضبوط تلك الدائرة وتحسب لها ضمن الإحالات، وإذا كان في المحكمة دوائر للإنهاءات الواردة في المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية فتحال إليها حجج الاستحكام المضبوطة وغير المضبوطة لإجراء ما يلزم حيالها.
إلى ذلك، كانت قد صدرت تعليمات -قبل شهور- بشأن تحديد المناطق التي يُمنع استخراج حُجج استحكام على الأراضي في مناطق المملكة، تتمثل الأراضي الممنوعة من استخراج حجج الاستحكام حتى تاريخ 27-5-1439ه، وقبل 4 سنوات، كانت وزارة العدل قد اشترطت موافقة 13 جهة حكومية (على طلبات الاستحكام قبل الموافقة عليها) لتسجيل طلبات الاستحكام على الأراضي، فيما منعت الموافقة على صكوك استحكام للأراضي داخل المشاعر المقدسة، ومنعت حتى من الحصول على صور الصكوك التي داخل المشاعر إلا بموافقة المحكمة العليا، فيما علق محام على النظام الجديد بأنه أسقط حق التقادم فأصبح من حق الجميع التقدم بالدعوى في أي وقت، مشدداً على أن وثائق البيع تدخل في هذا النظام.
وطلبت المادَّة 231 من نظام المرافعات الشرعية الكتابة لعدد من الأجهزة الرسمية قبل البدء في تدوين الإنهاء بطلب الاستحكام والشروع في إجراءات الإثبات، حيث يتوجب على المحكمة الكتابة إلى كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة المالية، وبالنسبة إلى ما هو خارج النطاق العمراني المعتمد أن تكتب إضافة إلى ذلك إلى وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الزراعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة النقل، ووزارة المياه والكهرباء، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، أو فروع تلك الوزارات والمصالح أو من يقوم مقامها في ذلك، وغيرها من الجهات التي يصدر أمر رئيس مجلس الوزراء بالكتابة إليها، وذلك للاستفسار عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء، وعلى المحكمة كذلك أن تطلب النشر عن طلب الاستحكام في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة العقار، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة فعليها أن تطلب النشر في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها.
فيما نبهت لائحة التنفيذ لنظام المرافعات الشرعية إلى عدم البدء في إجراءات صكوك الاستحكام (إثبات تملك عقار) إلا بعد كتابة المحكمة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة المالية، وبالنسبة إلى خارج النطاق العمراني المعتمد فإنها تكتب إلى وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ووزارة الزراعة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة النقل ووزارة المياه والكهرباء، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، ويكتب لوزارة الداخلية ممثلو حرس الحدود بالنسبة للعقارات الساحلية والعقارات الواقعة داخل منطقة المراقبة الجمركية، كما يكتب لهيئة الطيران المدنية بالنسبة للعقارات في المدن أو المحافظات التي بها مطارات.
وراعت المادَّة 228 أحكام تملك غير السعوديين للعقار لكل من يدّعي تملك عقار -سواء أكان ذلك أرضاً أم بناءً- حق طلب صك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار، وتطلب المادَّة 229 صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته -بموجب تقرير مساحي معتمد- وإرفاق وثيقة التملك إن وجدت.
وأوجبت المادَّة 230 على المحكمة التأكد من صحة موقع العقار وحدوده وأضلاعه ومساحته، وأن يقف عليه القاضي -أو من ينيبه- مع مهندس إن لزم الأمر، ويحرر محضر بذلك ويثبت في ضبط الاستحكام.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.