فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    «الصندوق العقاري»: مليار ريال إجمالي قيمة التمويل العقاري المقدم لمستفيدي «سكني»    إطلاق 3 مشاريع لوجستية نوعية في جدة والدمام والمدينة المنورة    لاكروا: الأمم المتحدة ستعزز يونيفيل بعد التوصل لهدنة في لبنان    كوريا الجنوبية تهزم الكويت بثلاثية    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    حسابات منتخب السعودية للوصول إلى كأس العالم 2026    رسميًا.. رانييري مدربًا لسعود عبد الحميد في روما    القبض على 3 إثيوبيين في نجران لتهريبهم 29,1 كجم "حشيش"    تبرعات السعوديين للحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 701 مليون ريال    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي 16 لطب التخدير    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43736 شهيدًا    وزير الإعلام يلتقي في بكين مدير مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني    مركز الاتصال لشركة نجم الأفضل في تجربة العميل السعودية يستقبل أكثر من 3 مليون اتصال سنوياً    المروعي.. رئيسة للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع قوة الدولار والتركيز على البيانات الأمريكية    أمير الرياض يستقبل أمين المنطقة    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في «stc»    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    بإشراف من وزارة الطاقة الشركة السعودية للكهرباء توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل في مجال الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي في مؤتمر COP29    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    وزير الخارجية يصل لباريس للمشاركة في اجتماع تطوير مشروع العلا    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    ا"هيئة الإحصاء": معدل التضخم في المملكة يصل إلى 1.9 % في أكتوبر 2024    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    رقمنة الثقافة    الوطن    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    عصابات النسَّابة    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان العالمية للمياه في فيينا    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دمج حجج الاستحكام غير المنظورة
نشر في الرياض يوم 09 - 08 - 2018

رصدت "الرياض" موافقة المجلس الأعلى للقضاء على دمج حجج الاستحكام غير المنظورة في محاكم المراكز المدمجة، في الوقت الذي تشير فيه المادَّة 227 من نظام المرافعات الشرعية إلى تمثُّل الاستحكام في "طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداءً ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت".
ويأتي ذلك على خلفية دراسة لجنة مختصة في مجلس القضاء لذلك، حيث توصلت نتائج الدراسة إلى حفظ معاملات الاستحكام الخاصة بمحاكم المراكز المدمجة بعد حصرها وفرزها وتصنيفها لدى أرشيف محاكم المحافظات المدمج إليها سواء المنظورة أو غير المنظورة، إلى أن يراجع أصحابها أو من له صفة تخوله بالمراجعة فيها حسب الأنظمة والتعليمات.
وتفيد المصادر أنه سيتم معالجة إجالة معاملات حجج الاستحكام، في حال راجع أصحاب معاملات الاستحكام وطلبوا النظر في إكمالها، حيث ستتم المعالجة من خلال: توزيع الحُجج غير المنظورة في المحاكم التي تم دمجها على الدوائر العامة في المحاكم المدمجة إليها أسوة بالقضايا الأخرى وفقاً لقواعد التوزيع الداخلي الصادرة بقرار المجلس، وإذا كانت الحجة مضبوطة فيتم استكمالها لدى الدائرة المحال إليها ضبوط تلك الدائرة وتحسب لها ضمن الإحالات، وإذا كان في المحكمة دوائر للإنهاءات الواردة في المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية فتحال إليها حجج الاستحكام المضبوطة وغير المضبوطة لإجراء ما يلزم حيالها.
إلى ذلك، كانت قد صدرت تعليمات -قبل شهور- بشأن تحديد المناطق التي يُمنع استخراج حُجج استحكام على الأراضي في مناطق المملكة، تتمثل الأراضي الممنوعة من استخراج حجج الاستحكام حتى تاريخ 27-5-1439ه، وقبل 4 سنوات، كانت وزارة العدل قد اشترطت موافقة 13 جهة حكومية (على طلبات الاستحكام قبل الموافقة عليها) لتسجيل طلبات الاستحكام على الأراضي، فيما منعت الموافقة على صكوك استحكام للأراضي داخل المشاعر المقدسة، ومنعت حتى من الحصول على صور الصكوك التي داخل المشاعر إلا بموافقة المحكمة العليا، فيما علق محام على النظام الجديد بأنه أسقط حق التقادم فأصبح من حق الجميع التقدم بالدعوى في أي وقت، مشدداً على أن وثائق البيع تدخل في هذا النظام.
وطلبت المادَّة 231 من نظام المرافعات الشرعية الكتابة لعدد من الأجهزة الرسمية قبل البدء في تدوين الإنهاء بطلب الاستحكام والشروع في إجراءات الإثبات، حيث يتوجب على المحكمة الكتابة إلى كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة المالية، وبالنسبة إلى ما هو خارج النطاق العمراني المعتمد أن تكتب إضافة إلى ذلك إلى وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الزراعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة النقل، ووزارة المياه والكهرباء، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، أو فروع تلك الوزارات والمصالح أو من يقوم مقامها في ذلك، وغيرها من الجهات التي يصدر أمر رئيس مجلس الوزراء بالكتابة إليها، وذلك للاستفسار عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء، وعلى المحكمة كذلك أن تطلب النشر عن طلب الاستحكام في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة العقار، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة فعليها أن تطلب النشر في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها.
فيما نبهت لائحة التنفيذ لنظام المرافعات الشرعية إلى عدم البدء في إجراءات صكوك الاستحكام (إثبات تملك عقار) إلا بعد كتابة المحكمة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة المالية، وبالنسبة إلى خارج النطاق العمراني المعتمد فإنها تكتب إلى وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ووزارة الزراعة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة النقل ووزارة المياه والكهرباء، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، ويكتب لوزارة الداخلية ممثلو حرس الحدود بالنسبة للعقارات الساحلية والعقارات الواقعة داخل منطقة المراقبة الجمركية، كما يكتب لهيئة الطيران المدنية بالنسبة للعقارات في المدن أو المحافظات التي بها مطارات.
وراعت المادَّة 228 أحكام تملك غير السعوديين للعقار لكل من يدّعي تملك عقار -سواء أكان ذلك أرضاً أم بناءً- حق طلب صك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار، وتطلب المادَّة 229 صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته -بموجب تقرير مساحي معتمد- وإرفاق وثيقة التملك إن وجدت.
وأوجبت المادَّة 230 على المحكمة التأكد من صحة موقع العقار وحدوده وأضلاعه ومساحته، وأن يقف عليه القاضي -أو من ينيبه- مع مهندس إن لزم الأمر، ويحرر محضر بذلك ويثبت في ضبط الاستحكام.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.