أصدر وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز يوم الاثنين 9-7-1428ه 23-7-2007، قراراً يحدد ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويُعمل به بدءاً من غرة شهر شعبان المقبل 14-8-2007. وفي ما يأتي نص القرار طبقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية أمس:"إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات الممنوحة له، بموجب المادة الثانية عشرة بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن يحدد وزير الداخلية - بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وبعد الاطلاع على ما عرضه رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، يقرر ما يأتي: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي: الحدود المعاقَب عليها بالقتل أو القطع، والقتل العمد، أو شبه العمد، وجرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة، وقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة والذخائر، أو تزييف أو تقليد النقود، أو التزوير، أو الرشوة أو انتحال صفة رجل السلطة العامة، أو غسل الأموال. المعاقَب على أي منها نظاماً بسجن يزيد على سنتين. وسرقة السيارات. والقوادة أو إعداد أماكن للدعارة. وترويج المسكرات، أو قصد الترويج في حال تهريبها، أو تصنيعها، أو حيازتها. واختلاس الأموال الحكومية، أو أموال الشركات المساهمة، أو البنوك أو المصارف ما لم يُردّ المبلغ المختلس. والاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج منها زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على خمسة عشر يوماً، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. والاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على خمسة آلاف ريال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. والاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات. واستعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به. وانتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال. وانتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر. والاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل. وبحسب القرار، يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 1/8/ 1428ه.