وزير النقل يتفقد حركة السفر والعمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي    انطلاق أضخم تجربة شتوية في موسم جدة 2025    السعودية تعزز العطاء ومد يد العون وتحتفل باليوم العالمي للتضامن الإنساني    تيك توك النفوذ الرقمي وهندسة صفقة القرن    التعادل يحسم مواجهة نيوكاسل وتشلسي في الدوري الإنجليزي    "العصيمي" بطلاً لكأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للقدرة والتحمل    حين ينجح الجميع.. من يتعلم حقا    الأول من رجب.. ميلاد الكثير من السعوديين    هيئة الأدب والنشر والترجمة تُدشّن ديوان الألمعي "أنتم ووحدي"    إنطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في جازان    «كاف» يقرر إقامة كأس أمم أفريقيا كل 4 سنوات ويستحدث بطولة جديدة    هالاند يقود المان سيتي للفوز على وست هام واعتلاء صدارة «البريميرليغ» مؤقتاً    معرض الخط العربي بين الإرث والابتكار    صور تاريخية للملك عبدالعزيز خلال زيارته البصرة عام 1334ه (1916م)    ضبط 1417 مخالفًا لممارستهم «الكدادة» دون ترخيص    جمعية التوعية بأضرار المخدرات بجازان تنفذ برنامجًا توعويًا بمنتزه الزاوية الخضراء في بيش    هيرنانديز: مشروع الهلال أقنعني والبطولات هدفي    رئيس بلدية الدرب يقف ميدانيًا على عدد من المشاريع التنموية ويتابع نسب الإنجاز    الداخلية تحتفي بيوم الشرطة العربي في الصياهد    سحب سيارة فيها طفلة واعتقال سائق الشاحنة    هيئة الأدب والنشر والترجمة تكرم المشاركين في النشر الرقمي    إنطلاق المرحلة الثالثة من فعاليات مبادرة «خُطى مستدامة – نحو سياحة بيئية مسؤولة» في حائل    المطيري تستعرض حضور المرأة في الشعر العرب    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي باللغة العربية    الداخلية تضبط 17,880 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    نباتات حائل المحلية تدعم جهود التشجير الوطني    بيوت الشعر .. رونق الشتاء    عمداء شؤون الطلاب يناقشون تنمية مهارات الطلبة بجامعة القصيم    الدحة.. هوية الشمال تتجلى في واحة الأمن    مجلس التعاون الخليجي يرحّب برفع العقوبات عن سوريا    تفاصيل ايقاف القيد عن النصر لضم صفقات شتوية    نيشيش: معاملة السعوديين مختلفة.. وجودار: الخروج لا يعد نهاية المشوار    بولونيا يعبر إلى نهائي السوبر الإيطالي ويضرب موعداً مع نابولي    طقس بارد إلى شديد البرودة على شمال ووسط المملكة    مطار أبها الدولي يستقبل أولى الرحلات القادمة من عُمان    ترامب: "داعش" في سوريا يواجه ردا انتقاميا قاسياً جداً    جمعية الإعاقة السمعية في جازان تشارك في مبادرة «في الإعاقة طاقة وتميز» بمحافظة بيش    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    المعيقلي: ولاية الله أساس الطمأنينة والإيمان    الحذيفي: التقوى وحسن الخلق ميزان الكرامة عند الله    السعودية ترحب بقرار أمريكا بإلغاء العقوبات عن سوريا بموجب قانون قيصر    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    نعمة الذرية    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سريان القواعد الجديدة لشطب الدعاوى أمام المحاكم.. اليوم
نشر في عكاظ يوم 26 - 01 - 2020

علمت «عكاظ» أن المحاكم السعودية تبدأ اعتبارا من اليوم تنفيذ تعديل المادتين (55 ) و(56) من نظام المرافعات الشرعية، اللتين وافق عليهما مجلس الوزراء في 26/11/2019، وذلك وفق تعميم أصدره المجلس الأعلى للقضاء يتضمن اعتماد آلية شطب الدعاوى وفق التعديلات الجديدة.
وأوضحت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء عقد ورشة متخصصة بحضور عدد من القضاة للدراسة وتحديد الآثار النظامية لسريان أحكام المادتين المشار إليهما أعلاه، وإيضاح آلية مراعاة مبدأي عدم «سريان الأنظمة بأثر رجعي»، و«تطبيق الأنظمة بأثر فوري ومباشر»، والعمل على توحيد الإجراءات المتخذة بشأنها.
ونقلت مصادر أن المجلس اعتمد عدم سريان واقعة الشطب التي نشأت وأنتجت كامل آثارها قبل تعديل المادتين، ومن ذلك عدم ترتيب أي أثر على واقعة الشطب إذا جرى السير في الدعوى قبل نفاذ التعديل.
وشدد المجلس على سريان أحكام المرسوم الملكي المتعلق بشطب الدعاوى على الحالات التي نشأت بعد نفاذ التعديل، كما تسري على واقعة شطب القضية التي لم يجر السير فيها قبل نفاذ التعديل، في ما يتعلق باستكمال إجراءات طلب السير في القضية على أن تحتسب مدة ال60 يوما من تاريخ نفاذ التعديل.
وبين المجلس الأعلى للقضاء آلية شطب الدعوى للمرة الأولى وللمرة الثانية ومسار الشطب بعد التعديل، إذ إنه طبقا للتعديلات تنص المادة 55 بعد التعديل على أنه إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها أن تقرر شطبها، فإذا انقضت 60 يوما ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن، وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وتنص المادة 56 بعد التعديل على أنه إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريا.
قانونيان: تأصيل لمدد التقاضي
اعتبر قانونيان التعديلات الجديدة لشطب الدعوى تأصيلا لمدد التقاضي بين الخصوم وعدم إشغال المحكمة العليا بطلبات إعادة النظر في الدعوى كما كان سابقا.
وأوضح المحامي حكم الحكمي أن الحكم الذي صدر بحضور المحكوم عليه يعد حكماً حضورياً، والحكم الذي حصل في غياب المحكوم عليه يعد حكماً غيابياً؛ وثمة فروق بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي، إذ يلزم تبليغ المحكوم عليه غيابياً أو وكيله بنسخة صك الحكم في محل إقامته أو عمله وفق إجراءات التبليغ، ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، أو بطلب تمييزه من تاريخ تبليغه له، أما الحكم الحضوري فيحدد حاكم القضية في جلسة النطق بالحكم للمحكوم عليه إذا اعترض على الحكم وكان الحكم خاضعاً للاعتراض ميعاداً لاستلام نسخة الصك.
وأضاف المحامي فيصل العطاس أن شطب الدعوى في حال عدم حضور صاحبها أمام المحكمة بلا مبرر تقبله المحكمة يساهم في ضبط جلسات التقاضي ووقت المحكمة، وفي حال غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا، ويفهم بأن مدة الاعتراض 30 يوماً تبدأ من تاريخ تسليمه نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد لتسلمه إن لم يحضر، ويدون ذلك في الضبط والصك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.