أصدر البرلمان العربي، «الوثيقة العربية لحقوق المرأة» كأول تشريع يسنُّه عرفاناً بدور المرأة العربية وتقديراً لمكانتها الرفيعة، محتوية على 25 مادة تحفظ حقوق المرأة العربية. وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، إن الوثيقة ستكون إطاراً تشريعياً ومرجعاً عربياً في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقاً يحظى بالتوافق العربي. ولفت إلى أن الوثيقة تأتي حرصاً من البرلمان العربي على دعم المرأة العربية «التي نفخر بعطائها وندعم إنجازاتها ونعمل على تعزيز دورها الإيجابي ومشاركتها الفعالة في بناء المجتمع العربي، من خلال وثيقة جامعة لحقوقها، وهي نتاج جهد كبير ومناقشات مستفيضة ودراسات معمَّقة عكفت عليها لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، وخلاصة نتائج خمس ورش عمل عقدها البرلمان العربي». وأشار الدكتور السلمي إلى أن هدف البرلمان العربي من سن تشريع عربي لحماية حقوق المرأة هو تحقيق مطالب وتطلعات المرأة العربية المشروعة، مؤكداً استمرار البرلمان العربي في دعم قضايا المرأة العربية ومساندة مسيرة كفاحها وتعزيز مشاركتها في المجتمع العربي حتى تنال حقوقها المشروعة سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وتنموياً. وتتضمن الوثيقة، وضع حقوق المرأة ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية بما يمكنها من الارتقاء بواقعها نحو الأفضل وفقاً لهدي الشريعة الإسلامية والأديان السماوية الأخرى والقيم الانسانية النبيلة، والشرعية الدولية الحقوق الإنسان، واعتبار حقوقها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وتأمين حقوق المرأة، ومشاركتها الفعالة في بناء مجتمعها تحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة والمتوازنة، إضافة لتعزيز الدور الإيجابي للمرأة العربية من خلال توفير البيئة المواتية لتطورها، وتقدم شخصيتها وكفالة حقوقها، فضلاً عن تنشئة المرأة العربية على الاعتزاز بانتمائها الوطني، وهويتها العربية، وإعدادها لحياة مسؤولة تتمتع فيها بفرص متكافئة مع الرجل. كما تتضمن الوثيقة التأكيد في كافة إستراتيجياتها وسياساتها وخططها وبرامجها على ما يعزز الوعي بين المرأة والرجل بأن أحكام الشريعة الإسلامية والقيم الدينية تكفل للمرأة كافة الحقوق والواجبات بالعدالة والإنصاف حسب طبيعة كل منهما ومسؤوليته، وتبني سياسات إيجابية تتيح للمرأة العربية المشاركة البنَّاءة في كافة المجالات، وتعزيز كل ما يُعلي من شأن الصورة الصحيحة للمرأة العربية ودورها الإيجابي في المجتمع بما يحفظ كرامتها ويصون عفتها، عبر أجهزة الإعلام ومناهج التعليم، وبذل الجهد المطلوب لإيجاد بيئة مناسبة تقدم شخصية المرأة العربية وتطورها، والحفاظ على هويتها، والحرص على تفعيل مبدأ المساواة العادلة والمنصفة للمرأة مع الرجل في الدساتير الوطنية وتضمينها في التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لحظر كل ما يؤدي للانتقاص من حقوق المرأة، مع اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان المساواة في الحياة السياسية والعامة وفي كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. وبشكل عام حسب الوثيقة للمرأة الحق في: المشاركة في مواقع اتخاذ القرار ورسم السياسات، والتصويت والترشح في الانتخابات والمشاركة في المنظمات والجمعيات الحكومية وغير الحكومية التي تهتم بالحياة السياسية والعامة، وإيجاد حماية قانونية المرأة تراعي تعدد أدوارها الإنجابية والإنتاجية، على ألا يعتبر اتخاذ تدابير خاصة تستهدف الأمومة إجراءات تعجيزية، إضافة للعمل على تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بهدف تحقيق مساواة إنسانية، من خلال إستراتيجيات التربية والتعليم والإعلام وأدوات الاتصال الحديثة، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات المناسبة للتخلص من العادات والتقاليد من كل الممارسات السلبية المغايرة للسلوك الاجتماعي القويم، وتضمين موضوعات العربية منهجاً سليماً وواضحاً للأمومة، ما يؤكد على أن تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأب والأم معاً من ناحية، وبين مؤسسات التنشئة الاجتماعية الأخرى من ناحية أخرى، واتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والتدابير المناسبة، لمنع جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها. وشددت الوثيقة على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المساواة العادلة والمنصفة للمرأة في مجالات: الالتحاق بالبرامج الدراسية على اختلاف فئاتها ومراحلها وأنواعها وتخصصاتها، وتحقيق المساواة في فرص الحصول على المنح والبعثات الدراسية، وهي فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج محو الأمية وتعليم الكبار بجميع أشكالها، والعمل الجاد على الحد من تسرب الطالبات من الدراسة، وتنظيم برامج خاصة الفتيات والنساء اللاتي تركن التعليم، وإتاحة ممارسة الألعاب الرياضية والتربية البدنية للمرأة بما يناسب طبيعتها. وتتحدث إحدى مواد الوثيقة عن ضمان تمتع المرأة بفرص العمل والحقوق المتعلقة بها، من أجر وضمان اجتماعي في حال التقاعد والمرض والعجز والوفاة، وضمان الحق في الوقاية الصحية وسلامة الظروف العمل وحظر تشغيل المرأة في الأعمال الثقيلة والضارة التي لا تناسب طبيعتها، وحظر الفصل من الخدمة بسبب الزواج أو الحمل، أو مرافقة الزوج، وإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، والمشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان الحمل، أو الأقدمية أو العلاوة الاجتماعية، وتوفير عناية خاصة للمرأة العاملة أثناء الحمل، وعدم تعرضها لأعمال مؤذية ولا تناسب حالتها، مع توفير وتهيئة دور حضانة في مراكز العمل، وتطبيق هذه الإجراءات على القطاعين العام والخاص. ونوهت الوثيقة إلى أهمية ضمان حق المرأة في الحصول دون تمييز على القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي، وتوفير الدعم الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية، وتقديم التسهيلات المناسبة لها، لتكون شريكة في الإنتاج والتنمية، وإتاحة الفرص أمامها للإفادة من برامج الضمان الاجتماعي، والحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك التمتع بالخدمات المجتمعية والإرشادية لزيادة كفاءتها في مجال عملها، وتشجيع المرأة على مباشرة حقها في الشؤون المدنية، واستخدام أهليتها القانونية وذمتها المالية المقررة لإبرام العقود، وإدارة الممتلكات، واعتماد التدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة لضمان حق المرأة في الإنفاق عليها، وعدم الاعتداء على حصتها في الميراث، واتخاذ كافة التدابير لحماية الرابطة الزوجية، وبناء الأسرة التي تشكل الوحدة الأساسية للمجتمع، على أن تضمن هذه التدابير: منع زواج الأطفال، إبرام عقود الزواج على مبدأ الرضا وتوثيقها كتابة وتسجيلها وفقاً للقوانين الوطنية، مراعاة التشريعات المنظمة للعلاقات الزوجية لإقامة العدالة والتوازن بين حقوق كل من الزوجين وواجباتهما، السعي لفض المنازعات الزوجية ودياً قبل عرضها على المحاكم، وتيسير سبل التقاضي وسرعة الفصل فيها، وضمان تنفيذ الأحكام فور صدورها، بصورة لائقة وكريمة حرصاً على حسن العلاقات بين الأسر، وعلى عدم الإضرار بالأبناء. وقالت الوثيقة إنه مع مراعاة أحكام قانون الجنسية في كل دولة، في حالة منع ازدواجية الجنسية يحق للمرأة المتزوجة من أجنبي الاحتفاظ بجنسيتها أو اكتساب جنسية الزوج، وضمان حريتها في استرداد جنسيتها الأصلية في حالة الطلاق أو وفاة الزوج، وضمان حق المرأة المتزوجة من أجنبي في منح جنسيتها لأبنائها. وطالبت باتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والاجتماعية ووضع الإستراتيجيات والخطط الوطنية الشاملة، للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، ومعالجة ظاهرة العنف الأسرية وإنشاء أجهزة وطنية للتصدي لهذه الظاهرة، وضمان حق المرأة المرتحلة في الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، واتخاذ السياسات والتدابير المناسبة لضمان حقوق المرأة في النزاعات المسلحة وفق: ضمان احترام قواعد القانون الإنساني الدولي في حالات الحروب والنزاعات المسلحة، حماية المرأة من الاعتداء على شرفها، أو المعاملة المهينة، أو المذلة، أو الاغتصاب، أو البغاء أو الاستغلال في مناطق النزاعات المسلحة واعتبار هذه الممارسات جرائم حرب، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير الحماية والرعاية والخدمات للمرأة اللاجئة والنازحة، والعمل على جمع شمل الأسر في مختلف مجمعات اللجوء والنزوح، حظر مشاركة القاصرات في الأعمال العسكرية، حماية المرأة تحت الاحتلال من كافة أشكال العنف والاستغلال، أو إجبارها على القيام بأعمال لا تتفق مع طبيعتها أو كرامتها. وفي ما يخص الصحة، أكدت الوثيقة على اتخاذ إجراءات خاصة لضمان خدمات صحية مجانية للمرأة عند الحمل والولادة، وما بعد الولادة، واتخاذ تدابير خاصة بذوات الإعاقة لضمان حصولهن على معاملة كريمة، وضمان حقهن في المشاركة في الحياة العامة ودمجهن بمؤسسات المجتمع، وتوفير فرص التعليم والتدريب المهني والعمل المناسبة المتوافق مع احتياجاتهن الاقتصادية والاجتماعية والصحية، فضلاً عن اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية للمرأة المسنة، وتلبية احتياجاتها الاجتماعية والاقتصادية، وضمان حصولها على حياة إنسانية كريمة، واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة تسول المرأة ومجابهة أسبابه، مع تدابير وإجراءات لضمان حق المرأة الأرملة والمطلقة والمهجورة في الرعاية الاجتماعية والسكن والحياة الكريمة، فضلاً عن ضمان حق المرأة المحتجزة والسجينة في ممارسة حقوق الأمومة، والتكفل برعاية أطفالها طيلة فترة احتجازها أو سجنها، وإنشاء وتطوير قواعد بيانات وإحصاءات وطنية خاصة بشؤون المرأة وقضاياها، واستخلاص المؤشرات التي تمكن من متابعة تطبيق إستراتيجيات وخطط تحقيق المساواة العادلة والمتصلة.