بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    من «دافوس».. «الجبير» يبحث التعاون المشترك مع البيرو والأمم المتحدة    "البيئة": قيمة مخالفات نظام مصادر المياه واستخداماتها تتجاوز 7.1 مليون ريال    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات المنطقة بمناسبة تعيينه    اعتقالات وحواجز أمنية وتفجيرات.. جرائم إسرائيل تتصاعد في «جنين»    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    إحباط تهريب 352275 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر في تبوك    أمير الشرقية يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين للجري    محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات    «روشن» شريك استراتيجي للنسخة الرابعة لمنتدى مستقبل العقار 2025    أنغولا تعلن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    تكريم 850 طالبًا وطالبة بتعليم الطائف    توقيع شراكة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجمعية هجر الفلكية    الشيباني: الأكراد تعرضوا للظلم وحان بناء دولة المساواة بين السوريين    جامعة حائل تستضيف بطولة ألعاب القوى للجامعات    إلى رقم 47 استمتع بها.. ترامب يكشف عن رسالة بايدن «الملهمة    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    «موسم العرمة» .. طبيعة ساحرة وتجربة استثنائية    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    كوليبالي: الفوز ب«عرض كبير» هدفنا    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    بيع المواشي الحية بالأوزان    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    تأملات عن بابل الجديدة    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المنافسة»: بدءاً من 25 سبتمبر.. مليون ريال عقوبة إفشاء الأسرار
نشر في عكاظ يوم 11 - 09 - 2019

أكد مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للمنافسة عبدالعزيز بن عبيد بدء تطبيق مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الجديد المكونة من 91 مادة موزعة على 11 فصلا اعتبارا من 25 سبتمبر الجاري، موضحا أن سريان النظام الجديد الذي صدر بمرسوم ملكي يشمل جميع المنشآت والأشخاص الذين يمارسون أعمالا تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية في أسواق المملكة، ويستثنى من ذلك المؤسسات العامة المملوكة للدولة بالكامل والمخولة وحدها بتقديم السلع والخدمات في مجال معين.
وقال خلال ورشة العمل للتعريف «بمسودة اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الجديد» أمس (الثلاثاء) بغرفة تجارة وصناعة الشرقية إن مسودة النظام راعت المرونة بهدف تعزيز الاقتصاد ودعم أوضاع المنشآت التجارية، مشيرا إلى أن النظام وسع من الإعفاءات لتتواكب مع تطور النظام، كما طور النظام إجراءات الاندماج لمواكبة ديناميكية النشاط الاقتصادي من خلال فحص عمليات الاندماج لتبديد مخاوف المنافسين الآخرين.
وأشار إلى أن اختصاصات الهيئة تتمثل في مراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة، وتلقي طلبات التركز الاقتصادي ودراستها، وإصدار القرارات ذات العلاقة بها، وتلقي الشكاوى في ما يتعلق بمخالفة نظام المنافسة، والمبادرة بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة أو رغبة في تعزيز المنافسة فيها القيام بإجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة إلى الشكاوى والمبادرات والممارسات المخالفة لأحكام نظام المنافسة والتحقيق والادعاء.
وأفاد بأن أهم ملامح نظام المنافسة الجديد، تتمثل في تعزيز كفاءة الاقتصاد، والحد من الآثار الضارة التي تحلق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي، وإيجاد بيئة تنافسية جذابة للاستثمارات، وتوفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية، وتوزيع أفضل الموارد الاقتصادية، وتحقيق أسعار عادلة وجودة نوعية، وتمكين القطاع الخاص من الدخول في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مضيفا أن الهيئة تمتلك صلاحية عدم تطبيق أحكام بعض محظورات النظام إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت أو تحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.
ولفت إلى أن هناك فرقا بين نظام المنافسة ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مشيرا إلى أن نظام المنافسة مجاله تنظيم النشاط التجاري وفق مرسوم ملكي، ويتكون من 28 مادة، حيث إن موضوع النظام يختص بالمنافسة التجارية بين المنشآت، وهدفه حماية المنافسة وتعزيزها في الأسواق، مشيرا إلى أن الجهات الخاضعة لنظام المنشآت «الشركات، التجار، المؤسسات الخاصة»، وتعتبر الهيئة العامة للمنافسة مسؤولة عن هذا النظام، وهناك لجنة الفصل في مخالفات المنافسة.
وأشار إلى أن النظام عزز مبدأ الإشعار المسبق لعمليات الاندماج أو تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع أو أسهم أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة إذا كان ينتج عن ذلك وضع مهيمن.
من جانبه، أوضح مدير شعبة الضبط بالهيئة حمود العتيبي أن مسودة النظام الجديد أقرت وجوب التزام أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها بسرية المعلومات، وقد تصل عقوبة إفشاء السرية بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي إلى غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، وهناك لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، وهي لجنة ذات اختصاص شبه قضائي مخولة بالنظر والفصل في مخالفات النظام مكونة من 5 أعضاء.
وأشار إلى أن محظورات المنافسة تنقسم إلى ثلاثة أنواع؛ هي الاتفاقيات المقيدة للمنافسة، وإساءة استغلال قوة سوقية مهيمنة، ومخالفات إجراءات التركز الاقتصادي، حيث تفرض غرامة مالية لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المنافسة أو ما يزيد على 300 % من المكاسب المحققة، أما المخالفات الأخرى مثل حجب المعلومات فغرامتها المالية لا تتجاوز 5 % من إجمالي قيمة المبيعات السنوية.
وأشار إلى أن هناك محظورات رئيسية في النظام الجديد تشمل الاتفاقيات أو الممارسات التقييدية مكتوبة أو شفيهة صريحة أو ضمنية إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة للمنافسة، إضافة إلى إساءة الوضع المهيمن استغلال قوة سوقية مهيمنة، ومخالفة إجراءات التركز الاقتصادي الذي ينتج عنه وضع مهيمن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.