أكد مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للمنافسة عبدالعزيز بن عبيد بدء تطبيق مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الجديد المكونة من 91 مادة موزعة على 11 فصلا اعتبارا من 25 سبتمبر الجاري، موضحا أن سريان النظام الجديد الذي صدر بمرسوم ملكي يشمل جميع المنشآت والأشخاص الذين يمارسون أعمالا تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية في أسواق المملكة، ويستثنى من ذلك المؤسسات العامة المملوكة للدولة بالكامل والمخولة وحدها بتقديم السلع والخدمات في مجال معين. وقال خلال ورشة العمل للتعريف «بمسودة اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الجديد» أمس (الثلاثاء) بغرفة تجارة وصناعة الشرقية إن مسودة النظام راعت المرونة بهدف تعزيز الاقتصاد ودعم أوضاع المنشآت التجارية، مشيرا إلى أن النظام وسع من الإعفاءات لتتواكب مع تطور النظام، كما طور النظام إجراءات الاندماج لمواكبة ديناميكية النشاط الاقتصادي من خلال فحص عمليات الاندماج لتبديد مخاوف المنافسين الآخرين. وأشار إلى أن اختصاصات الهيئة تتمثل في مراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة، وتلقي طلبات التركز الاقتصادي ودراستها، وإصدار القرارات ذات العلاقة بها، وتلقي الشكاوى في ما يتعلق بمخالفة نظام المنافسة، والمبادرة بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة أو رغبة في تعزيز المنافسة فيها القيام بإجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة إلى الشكاوى والمبادرات والممارسات المخالفة لأحكام نظام المنافسة والتحقيق والادعاء. وأفاد بأن أهم ملامح نظام المنافسة الجديد، تتمثل في تعزيز كفاءة الاقتصاد، والحد من الآثار الضارة التي تحلق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي، وإيجاد بيئة تنافسية جذابة للاستثمارات، وتوفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية، وتوزيع أفضل الموارد الاقتصادية، وتحقيق أسعار عادلة وجودة نوعية، وتمكين القطاع الخاص من الدخول في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مضيفا أن الهيئة تمتلك صلاحية عدم تطبيق أحكام بعض محظورات النظام إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت أو تحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة. ولفت إلى أن هناك فرقا بين نظام المنافسة ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مشيرا إلى أن نظام المنافسة مجاله تنظيم النشاط التجاري وفق مرسوم ملكي، ويتكون من 28 مادة، حيث إن موضوع النظام يختص بالمنافسة التجارية بين المنشآت، وهدفه حماية المنافسة وتعزيزها في الأسواق، مشيرا إلى أن الجهات الخاضعة لنظام المنشآت «الشركات، التجار، المؤسسات الخاصة»، وتعتبر الهيئة العامة للمنافسة مسؤولة عن هذا النظام، وهناك لجنة الفصل في مخالفات المنافسة. وأشار إلى أن النظام عزز مبدأ الإشعار المسبق لعمليات الاندماج أو تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع أو أسهم أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة إذا كان ينتج عن ذلك وضع مهيمن. من جانبه، أوضح مدير شعبة الضبط بالهيئة حمود العتيبي أن مسودة النظام الجديد أقرت وجوب التزام أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها بسرية المعلومات، وقد تصل عقوبة إفشاء السرية بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي إلى غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، وهناك لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، وهي لجنة ذات اختصاص شبه قضائي مخولة بالنظر والفصل في مخالفات النظام مكونة من 5 أعضاء. وأشار إلى أن محظورات المنافسة تنقسم إلى ثلاثة أنواع؛ هي الاتفاقيات المقيدة للمنافسة، وإساءة استغلال قوة سوقية مهيمنة، ومخالفات إجراءات التركز الاقتصادي، حيث تفرض غرامة مالية لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المنافسة أو ما يزيد على 300 % من المكاسب المحققة، أما المخالفات الأخرى مثل حجب المعلومات فغرامتها المالية لا تتجاوز 5 % من إجمالي قيمة المبيعات السنوية. وأشار إلى أن هناك محظورات رئيسية في النظام الجديد تشمل الاتفاقيات أو الممارسات التقييدية مكتوبة أو شفيهة صريحة أو ضمنية إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة للمنافسة، إضافة إلى إساءة الوضع المهيمن استغلال قوة سوقية مهيمنة، ومخالفة إجراءات التركز الاقتصادي الذي ينتج عنه وضع مهيمن.