أوضح مجلس المنافسة أن إجمالي قيمة القضايا التي نظرتها لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة منذ إنشاء مجلس المنافسة وحتى نهاية العام الماضي بلغ 350 مليون ريال في مختلف القطاعات، شملت قطاع السلع الاستهلاكية الضرورية والخدمات، مشيراً إلى أن تلك القضايا قطعت مراحل متقدمة في إجراءات التقاضي، فيما بلغ إجمالي قيمة القضايا في العام الماضي 135 مليون ريال. وأكد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس المنافسة الدكتور توفيق الربيعة في تقديمه للتقرير السنوي لمجلس المنافسة أن القطاع الاقتصادي في المملكة يحظى بأهمية بالغة بهدف تعزيز فاعلية أداء قطاع الأعمال وإيجاد بيئة استثمارية مبنية على أسس المنافسة العادلة، مشدداً على أن نظام المنافسة يأتي ليكون منظماً للأنشطة الاقتصادية وضامناً لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة. وأشار إلى أن وجود قوانين المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية يعد عاملاً أساسياً في إنجاح هيكلة الاقتصاد وتشجيع دور القطاع الخاص والحد من تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، مبيناً أن تلك القوانين تشكل دوراً مهماً في تحفيز الابتكار والإنتاجية، وتعزز الأعمال التجارية وتوفير فرص العمل، كما تعكس دور المنافسة في خفض الأسعار وتحسين الخدمات وزيادة الخيارات للمستهلكين. بدوره، شدد الأمين العام لمجلس المنافسة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم على حرص المجلس على تطوير خدمات إلكترونية جديدة مثل خدمة «تركزهم يهمنا»، التي يقدمها المجلس للقطاع الخاص وذوي العلاقة لإبداء مرئياتهم حيال طلبات التركز الاقتصادي التي ترد إلى المجلس، بحيث يتاح لهم من خلالها تقديم آرائهم ومقترحاتهم والآثار المترتبة على إتمام عملية التركز الاقتصادي. وكشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة لعام 2014 الذي بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس، عن ارتفاع ملاحظ بنسبة 650 في المئة عن العام الماضي في إجمالي عدد الطلبات المقدمة للمجلس لعملية التركز الاقتصادي، كما أن المجلس يهدف عند دراسة تلك الطلبات إلى تحقيق الأهداف العامة وعدم الإضرار بالشركات المتنافسة خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، وذلك يعود بالنفع العام على الاقتصاد وعلى المستهلك النهائي لتحقيق منافسة عادلة. وعرض التقرير أهم ملامح نظام المنافسة الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة، إذ جرى تعديل نظام المنافسة ضمن الدراسات القانونية بتعديل العقوبة المنصوص عليها في نظام المنافسة وربط الغرامة بنسبة مئوية من المبيعات عوضاً من مبلغ محدد ب5 ملايين ريال، الذي يتواءم مع الممارسات الدولية المعمول بها لدى الغالبية العظمى من هيئات المنافسة، كما جرى تعديل المادة ال12 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر. وشدد مجلس المنافسة على أن النظام يحظر كل الاتفاقات أو العقود بين المنشآت المتنافسة سواء كانت مكتوبة أو شفهية صريحة أو ضمنية، الهدف منها أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، كما يحظر النظام الممارسات التجارية التقييدية التي من شأنها الإخلال بالمنافسة المشروعة. وأجاز نظام مجلس المنافسة عدم تطبيق أحكام نظام «المحظورات» على الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلكين تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، مشدداً على إلزام النظام للمنشآت التي تنوي الاندماج أو الاستحواذ أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة وينتج عن ذلك وضع مهيمن، إبلاغ المجلس كتابة بذلك قبل 60 يوماً على الأقل من إتمامها. ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام نظام المنافسة بغرامة مالية لا تتجاوز 10 في المئة من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف هذه الغرامة، وإذا استمرت المخالفة بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة يحق للجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة إيقاف نشاط المنشأة موقتاً لمدة لا تتجاوز شهراً، أو إلغاء الترخيص نهائياً، وفي جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة.