"الأهلي" يكشف أساطيره في "أسبوع الأساطير"    فريق برادي يتصدر التصفيات التأهيلية لبطولة القوارب الكهربائية السريعة "E1"    الربيعي تحصل على المركز الثاني في مسابقة بيبراس للمعلوماتيه    محمد بن عبدالعزيز يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته نائبًا لأمير جازان    مدير عام تعليم الطائف التعليم استثمار في المستقبل وتحقيق لرؤية 2030    وزير المالية: استثماراتنا في أمريكا تفوق 770 مليار دولار    منح وزير الشؤون الإسلامية وشاح الطبقة الأولى للشخصية الإسلامية العالمية المؤثرة لعام 2024    أمير حائل يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته أميرًا للمنطقة    عرض رسمي مُنتظر من النصر للظفر بخدمات مهاجم أستون فيلا    جامعة الملك عبد العزيز تطلق مبادرة لتطوير مهارات الطلاب والطالبات في مجال الذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط    الأمير محمد بن سلمان يُعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ فاضل الصباح    أعراض غير نمطية لتصلب الشرايين    الدخيل ل«عكاظ»: بطولة «الدرونز» تساهم في جذب الاستثمارات الرياضية    المملكة تشارك ب10 جهات وطنية في معرض القاهرة للكتاب 2025    الأولمبياد الخاص السعودي يختتم المسابقات الوطنية للقوة البدنية والسباحة بالرياض    المحسن: الخليج لا يحتاج لإثبات كفاءته المالية لاتحاد اليد    نتنياهو: قوات إسرائيل باقية في لبنان لما بعد انتهاء مهلة الانسحاب    الجبير يُشارك في جلسة حوارية في منتدى دافوس بعنوان «حماية البيئة لحفظ الأمن»    «سلمان للإغاثة» يوزع مستلزمات تعليمية متنوعة لدعم مدارس محو الأمية ومراكز ذوي الإعاقة في اليمن    40 ألف ريال تكاليف ليلة الحناء    ترمب يلغي الحماية الأمنية عن فاوتشي: «ليحمي نفسه»    المملكة تعلن عن استضافة اجتماع عالمي دوري للمنتدى الاقتصادي العالمي    بوتين: مستعد للتفاوض مع ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا    بدء ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا    الخطيب : السياحة قوة تحويلية للاقتصاد    آل سمره يقدمون شكرهم لأمير نجران على تعازيه في والدهم    القصيبي مسيرة عطاء    القيادة وجدارية المؤسسات    الوقاية الفكرية درع حصين لحماية العقول    عبد العزيز بن سعد يشكر القيادة لتمديد خدمته أميراً لحائل    الجوف: القبض على شخصين لترويجهما أقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    قائد الإدارة الجديدة في سوريا يستقبل وزير الخارجية فيصل بن فرحان    أكثر من 20 ألف جولة رقابية تنفذها بلدية محافظة الأسياح لعام 2024م    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الإساءة إلى جيرانكم وأحسنوا لهم    بعد الهدوء الهش في غزة.. الضفة الغربية على حافة الانفجار    خطيب المسجد الحرام: حسن الظن بالله عبادة عظيمة    إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.4 مليون حبة كبتاجون عبر ميناء جدة الإسلامي    الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر مع ضعف الدولار وعدم وضوح الرسوم    660 ألف طفل في غزة خارج التعليم    قاضٍ أمريكي يوقف قرار تقييد منح الجنسية بالولادة    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    عقل غير هادئ.. رحلة في أعماق الألم    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    الثنائية تطاردنا    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    الإرجاف أفعى تستهدف بسمّها الأمن الوطني..    وصية المؤسس لولي عهده    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«حقوق الإنسان» توضح حقوق الأحداث عند التحقيق والقبض.. وتدابير معاقبتهم
نشر في عكاظ يوم 22 - 08 - 2019

كشفت هيئة حقوق الإنسان، حقوق الأحداث في حالات الادعاء والشهادة والتحقيق والقبض، وكذلك التدابير المتخذة لمعاقبتهم، مشيرة إلى تعريفها للحدث بأنه: «ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره».
وأوضحت هيئة حقوق الإنسان أنه لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق، ما لم ترَ النيابة العامة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في دار تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تخصص فيها أماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين، ويكون أمر الإيقاف مسبباً.
وأضافت أنه لا يُساءل جزائياً من لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه، وإذا كان الحدث متماً الخامسة عشرة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعقاب عليه فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن.
حقوق الأحداث في حالات الادعاء والشهادة والتحقيق والقبض
وأفادت هيئة حقوق الإنسان بأن حقوق الأحداث في حالات الادعاء والشهادة والتحقيق والقبض هي:
• أن تكون في مكان مناسب إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث، وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث -لأول مرة- (بوجود ولي أمره أو من يقوم مقامه)، بما يكفل عدم الحاجة إلى حضور الحدث مستقبلا لأي إجراء، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك، وفقا لما يقدره المحقق أو القاضي.
• يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره فوراً أو من يقوم مقامه.
• في غير حالات التلبس، فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، ويحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة إليه، وتحدد اللائحة إجراءات القبض.
• في جميع الأحوال، لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحاً إلا إذا بُلِّغَ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
• لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق، ما لم ترَ النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسبباً.
التدابير المتخذة لمعاقبة الأحداث
وأشارت هيئة حقوق الإنسان إلى أن التدابير المتخذة لمعاقبة الأحداث هي:
• لا يُساءَل جزائياً من لم يتم السابعة من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.
• إذا لم يكن الحدث متماً الخامسة عشرة من عمره وقت ارتكابه فعلا أو أفعالاً معاقباً عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
- توبيخه وتحذيره.
- تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية.
- منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
- منعه من مزاولة عمل معين.
- وضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
- الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة، بشرط أن يكون متماً الثانية عشرة من عمره وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه.
• إذا كان الحدث متماً الخامسة عشرة من عمره وقت ارتكابه فعلا أو أفعالاً معاقباً عليها:
- تطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن.
- يعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل، ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة.
- إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
وللمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها وهو متم الخامسة عشرة من عمره بتدبير أو أكثر من التدابير الخاصة بمن لم يتم الخامسة عشرة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.