الشرقية تستضيف النسخة الثالثة من ملتقى هيئات تطوير المناطق    يونس محمود ينتقد ترشيح المنتخب السعودي للقب كأس الخليج    سلمان بن سلطان يدشن "بوابة المدينة" ويستقبل قنصل الهند    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع فبراير القادم    رضا المستفيدين بالشرقية استمرار قياس أثر تجويد خدمات "المنافذ الحدودية"    افتتاح إسعاف «مربة» في تهامة عسير    بلسمي تُطلق حقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية في الرياض    وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    التحذير من منتحلي المؤسسات الخيرية    الطفلة اعتزاز حفظها الله    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 خطوات بحق «الحدث المخالف» تبدأ ب»التوبيخ» وتنتهي ب»الإيداع»
نشر في المدينة يوم 09 - 11 - 2018

حدد «نظام الأحداث» الجديد الذي سيبدأ العمل به بعد 90 يومًا 7 خطوات يم اتخاذها بحق الحدث الذي ارتكب مخالفة ولم يبلغ من العمر 15 عامًا.
وتشمل الخطوات: توبيخه وتحذيره أو تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية، أو منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، أو منعه من مزاولة عمل معين، أو وضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين، أو إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، أو الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة، بشرط أن يكون متماً ‏(الثانية عشرة) من عمره وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه.‏
‏وأكد النظام على أهمية أن يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره فوراً أو من يقوم مقامه أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، ويحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة إليه، وتحدد اللائحة إجراءات القبض.‏
- إبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه عند «حالة التلبس»
- لا يجوز إيقافه ما لم تر النيابة أن المصلحة تقتضي
نقطة مهمة في نظام الأحداث الجديد
لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق، ما لم تر النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسبباً.‏
أما إذا لم تكن هناك دار في المحافظة أو المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد إيداعه أو إيقافه، فيرحل فوراً إلى أقرب دار لمكان إقامته.
يرحل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فيرحل بصحبة مندوب من الوزارة إن أمكن أو بما يمنع الانفراد به
إن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة ولي أمرها أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فترحل بصحبة محرم لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة.
‏ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب ‏-قبل انقضائها- أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمراً بالإفراج عن الحدث أو بتمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوماً من تاريخ القبض عليه.‏
في الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى النائب العام أو من يفوضه من نوابه، ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مدداً متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يوماً من تاريخ القبض على الحدث.
يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.‏وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول. للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك
يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث – في الأماكن التي ليس فيها دار- بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوب من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، وتحال الأوراق إلى النيابة، ويسلم الحدث لولي أمره أو من يقوم مقامه بعد أخذ التعهد عليه بإحضاره عند الطلب، ما لم تر النيابة خلاف ذلك.‏
لا تحقق النيابة مع الحدث إلا بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو بحضور محام له، ويكون التحقيق داخل الدار. وإن اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك فيكون التحقيق في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط اللازمة.‏
مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفي في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاث قضاة.‏
شار النظام إلى أهمية أن تجرى محاكمة الحدث أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فمندوب من الدار، وذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحام وفق الأحكام المقررة نظاماً وللمحكمة – بناء على طلب من له مصلحة- أن تسمح بعدم حضور الحدث أو ولي أمره أو من يقوم مقامه للمحاكمة، ويكتفي بحضور من يمثله وتعد المحاكمة حضورية في حقه.‏
إذا كان الحدث متماً (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة. وأما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات.‏
للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها وهو متم ‏(الخامسة عشرة) من عمره بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها سابقًا إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.