اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المُكلَّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات والأسواق المركزية. ونصت لائحة الاشتراطات على تطبيق جميع الأنظمة والقواعد المعمول بها بخصوص استخدام العلامات التجارية داخل المملكة العربية السعودية، بحيث تسمح بمارسة النشاط دون إعاقة أو تزاحم في المعدات والتجهيزات أو العاملين، مع وجود انسيابية وسهولة في العمليات التي تتم داخل المحل، وأن يكون المحل مخصصاً لنشاط بيع المواد الغذائية والمُعبَّأة وأدوات العناية بالجسم والمنظفات والمطهرات وأدواتها، والمنتجات البلاستيكية والورقية. وتضمنت اللائحة أن يكون المبنى مستوفياً لجميع التراخيص اللازمة وفقاً لكود البناء السعودي، وأن تكون واجهة المحل مصنوعة بالكامل من الزجاج الشفاف «السيكوريت» وما في حكمه، بما يسمح بالرؤية الواضحة من الدخل والخارج. وأشارت اللائحة إلى أنه في حالة وجود علامة تجارية مُسجلة للمحل، فيجب أن يكون حجم اللافتة مناسباً للواجهة الخارجية، بارتفاع لا يقل عن 80 سم وعرض لا يقل عن 300 سم ولا يتجاوز واجهة المحل، وأن تشمل لافتة المحل كتابة اسم المنشأة حسب السجل التجاري، ورقم السجل التجاري، وفي حالة عدم وجود علامة تجارية مسجلة للمحل، فيجب أن تكون لافتة المحل مطابقة للتصميم والهوية البصرية في هذه اللائحة بالألوان وبحجم ونوع الخط والعلامة التجارية الموحدة، ويحظر استخدام أي لافتات غير مطابقة للمواصفات أو التغيير في أماكن وأبعاد وأحجام مستوى التصمصم المُعتمد. كما تضمنت الاشتراطات الحديثة معالجة التشوه البصري من خلال توحيد لوحة المحلات بتصميم وشعار موحد للمحلات التي لا تملك علامة تجارية، وشددت الاشتراطات على تقيد جميع العاملين بزي موحد مع توضيح اسم المنشأة عليه، كما يجب على العاملين في مجال المواد الغذائية والمنتجات ذات العلاقة بالصحة العامة تعليق الشهادة الصحية على الزي أثناء العمل. وسيطبق القرار على طلبات الترخيص الجديدة لجميع البقالات والتموينات والأسواق المركزية، أما البقالات القائمة حالياً فسيتم إعطاؤهم مهلة لمدة 24 شهراً لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الشروط المحدثة.