هل تتوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله    وزير المالية : التضخم في المملكة تحت السيطرة رغم ارتفاعه عالميًا    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    11 ورقة عمل في اليوم الثاني لمؤتمر الابتكار    تكريم المشاركين بمبادرة المانجروف    محافظ الطائف يرأس إجتماعآ لمناقشة خدمات الأوقاف    أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    اكتمل العقد    دوري يلو: التعادل السلبي يطغى على لقاء نيوم والباطن    حملة على الباعة المخالفين بالدمام    4 فرق طوارئ إسعافية    «الخريجي» يشارك في المؤتمر العاشر لتحالف الحضارات في لشبونة    بلاك هات تنطلق في ملهم بمشاركة 59 رئيس قطاع أمن السيبراني    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من أمير دولة الكويت    جمعية «الأسر المنتجة» بجازان تختتم دورة «تصوير الأعراس والمناسبات»    رئيس «اتزان»: 16 جهة مشاركة في ملتقى "التنشئة التربوية بين الواقع والمأمول" في جازان    وزير الشؤون الإسلامية: ميزانية المملكة تعكس حجم نجاحات الإصلاحات الإقتصادية التي نفذتها القيادة الرشيدة    زيارة رسمية لتعزيز التعاون بين رئاسة الإفتاء وتعليم منطقة عسير    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "موهبة" توقع 16 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم لرعاية الموهوبين    الخريف يبحث تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين مع تونس وطاجيكستان    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة    نائب وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في اجتماع الدورة ال 21    نوف بنت عبدالرحمن: "طموحنا كجبل طويق".. وسنأخذ المعاقين للقمة    أمانة الشرقية : تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مركز صحي لعلاج حالات التوحد والرعاية الفائقة    محافظ الخرج يطلق مبادرة "أنا سعودي"    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    حرفية سعودية    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    حكايات تُروى لإرث يبقى    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    ألوان الطيف    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    من أجل خير البشرية    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    خسارة الهلال وانتعاش الدوري    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    القتال على عدة جبهات    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    نوافذ للحياة    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الإعلام تناهض التحرش في بيئة العمل ب20 مادة
«عكاظ» تنشر تفاصيل اللائحة التنفيذية لضبط السلوك والوقاية
نشر في عكاظ يوم 19 - 03 - 2019

وافق وزير الإعلام على نظام مكافحة التحرش الخاص بالوزارة وفروعها، واللائحة التنظيمية لحماية الموظفين والمراجعين وكل من تواجد في محيطها. واحتوت اللائحة على 20 مادة تناولت العشر الأولى منها تعريف التحرش ومكان وقوعه وبيئته والوقاية منه. ووصفت اللائحة التحرش بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. فيما عرّف بيئة العمل بأنه المكان الذي يوجد به الموظف أو المراجع ومن في حكمها واعتبرت إغراء ودفع الشخص للتحرش نوعا من التحريض يعاقب فاعله. وأكدت اللائحة أنه من حق كل موظف أو متدرب أو زائر لبيئة العمل، الذي يعتقد أنه تعرض للتحرش إبلاغ الموظف المخالف شفوياً أو خطياً بأن سلوكه غير مرحب به وأنه تصرف مهين يجب التوقف عنه، ولا يخل ذلك بحقه في رفع شكوى إذا لم يتمكن من تبليغ الموظف المخالف بتجاوزه.
موجبات التشديد
شددت اللائحة عقوبة التحرش في حالة حدوثها أثناء أداء مهمة عمل، والتحرش بذوي الاحتياجات الخاصة وبالأطفال وبمن كان نائماً أو فاقداً للوعي أو من هو في حكم ذلك. كما شددت في العقوبة على صاحب سُلطة على الموظف مباشرة أو غير مباشرة وإذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد. وفي حال إذا استغل الجاني وقت الأزمات والكوارث والحوادث أو إذا كان الجاني من المكلفين بالأمن وحراسة مقر العمل وعند قيام أكثر من شخص بالتحرش الجماعي بالضحية وعند تكرار التحرش. وفي الحق الخاص لجريمة التحرش يشترط لتحريك الدعوى لدى الجهة المختصة بالوزارة، أن يقيمها الطرف المتضرر خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من حدوث الواقعة مع عدم الإخلال بحقه في التقدم بالشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً ويتخذ المسؤول الإجراءات اللازمة لمعالجة أي حالة تحرش يشتكي منها الموظف ويبلغ بها رئيسه المباشر دون إبطاء بما لا يتأخر عن ثلاثة أيام عمل، وبما يضمن السرية التامة. وللإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحق العام إذا علمت بحدوث التحرش الجنسي حتى لو لم يرغب الفرد في تقديم شكوى رسمية أو تنازل عنها.
الشكاوى الكيدية
تختص إدارة المتابعة داخل الجهة بتلقي شكاوى جريمة التحرش وفق نموذج معد لهذا مشتملا على البيانات الضرورية التي تتصف بالسرية وعدم الإفصاح عنها لغير المعنيين بها، ويلزم إيراد الأدلة والقرائن والبينات المعتبرة شرعاً ونظاماً لإثبات صحة وقوع التحرش، وفي حال توفر الأدلة الكافية لجريمة التحرش تقوم إدارة المتابعة بالتوصية بإيقاع العقوبة التأديبية اللازمة حسب نظام تأديب الموظفين. وتضمنت المواد التأكد من صحة الشكوى وعلى إدارة المتابعة أخذ كافة التدابير اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى في جريمة التحرش وجديتها، وأنها ليست من الدعاوى الكيدية. ويعاقب كل من قدم بلاغا كيديا أو ادعى كذبا بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة الواردة في الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة) من نظام مكافحة جريمة التحرش، وبما ورد في أحكام قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة الصادر بقرار مجلس الوزراء.
من غير الموظفين
في حال وقوع جريمة التحرش من الموظفين يخضع المتهم إذا كان موظفاً بالوزارة أو الفروع التابعة لها للمساءلة تأديبياً حال مخالفته أيا من الأحكام المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش، وتسري عليه أحكام نظام تأديب الموظف الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 1/‏2/‏1391 وما أعقبه من تعديلات، وكذلك الجزاءات التأديبية الواردة في نظام العمل ولوائحه التنفيذية، ولا يحول ذلك دون حق الجهات المختصة نظاماً في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة. وتضمنت المواد العشر الأخيرة من اللائحة على أنه في حال وقوع جريمة تحرش من غير الموظفين إذا وقعت جريمة التحرش داخل بيئة العمل من غير موظفي الوزارة أو الفروع التابعة لها، فللمجني عليه التقدم بشكواه أمام الجهات المختصة نظاماً، وعلى الوزارة تقديم ما لديها من معلومات وأدلة في حال طلبها من جهات الاستدلال والتحقيق في الشكوى.
امرأة في لجنة المساءلة
أكدت اللائحة أن جهة الاختصاص بمساءلة المتهم في جريمة المتحرش
تكون بقرار من الوزير أو من يفوضه لجنة نظر في شكاوى التحرش ولا يقل عدد أعضائها عن 4، وأن تشارك في عضوية اللجنة امرأة على الأقل، وتصدر قراراتها بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله وسماع أقواله، كما يجوز لها الاستعانة بمن ترى، ولا يجوز أن يشارك في عضوية اللجنة أي من طرفي الدعوى أو يكون له به صلة قرابة.
كما أن التمييز ضد الموظف المتنازل عن شكوى التحرش يُحظر على المدير المباشر اتخاذ أي تمييز إداري أو عقابي مباشر أو غير مباشر ضد أي موظف تنازل عن شكواه في جريمة التحرش.
معلومات سرية.. للغاية
عن سرية المعلومات أكدت اللائحة أنه على كل من يطلع من موظفي الوزارة بحكم عمله على معلومات عن أي من حالات التحرش، المحافظة على سرية هذه المعلومات وعدم الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي استثناها النظام. ويجب الحفاظ على سرية معلومات جريمة التحرش كاملة، ولا يحق لأي أحد تداولها وتناقلها بأي وسيلة كانت، وفي حال إفشاء أسرار التحقيق أو معلومات جريمة التحرش وأطرافها بما يؤدي إلى الإضرار بالمجني عليه، فإن للمتضرر الحق في مقاضاة المتسبب في ذلك وفق نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
تدابير.. منع التسريحات الملفتة والأبواب المغلقة!
تناول النظام التدابير الوقائية لضمان بيئة سليمة خالية من التحرش لعمل الموظفين كافة
والمتدربين ومن هم تحت التجربة، مع استخدام كاميرات المراقبة في الممرات والمصاعد ومواقف السيارات وعدم إغلاق باب المكان عند الاجتماع بين رجل وامرأة والالتزام بلباس الحشمة في مقر العمل، ويشمل ذلك مرتادي مقر العمل من غير منسوبيه.
ومن التدابير أيضا عدم المبالغة في استخدام مساحيق التجميل والتسريحات الملفتة للنظر، ونحوها ويمنع منعاً باتاً دخول الرجال دورات المياه الخاصة بالنساء، ودخول النساء دورات المياه الخاصة بالرجال. ويجب الجلوس بمسافة مناسبة تمنع مزاحمة الرجال للنساء في الندوات والمحاضرات والاجتماعات، مع مراعاة الاحتشام في هيئة الجلوس. وتجنب كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي في الأحاديث، أو المراسلات، بين الجنسين داخل أو خارج إطار العمل.
من هو المحرّض؟
في حال التحريض والمساعدة على جريمة التحرش فإن من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة التحرش، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الواردة في الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة) من نظام مكافحة جريمة التحرش. وفي حال الشروع في جريمة التحرش فإن كل من شرع في جريمة التحرش، يعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة الواردة في الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة) من نظام مكافحة جريمة التحرش.
وفي ما يخص الأمور الطارئة إذا طرأ أمر لم ينص عليه في اللائحة يكون للوزير أو من يفوضه صلاحية اتخاذ التدابير المناسبة بشأنه حسب مقتضيات المصلحة. ويُرجع في الأحكام المتعلقة بجريمة التحرش فيما لم يرد له ذكر في هذه اللائحة إلى نظام مكافحة جريمة التحرش والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
وتعد هذه اللائحة نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير، وله أو لمن يفوضه تفسيرها أو تعديلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.