"هيئة النقل" تكثف حملاتها الرقابية على الشاحنات الأجنبية المخالفة داخل المملكة    الاحتلال الإسرائيلي يعيد فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه    نائب وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الإثيوبي    التأكيد على ضوابط الاعتكاف وتهيئة المساجد للعشر الأواخر    مباحثات أمريكية - روسية فنية في الرياض بشأن الحرب بأوكرانيا    لبنان يغلق أربعة معابر غير شرعية مع سورية    «الرسوم الجمركية» اختبار للنمو الأميركي    النمور قمة وانتصارات    رابطة أندية كرة القدم تطبق نظام الصعود والهبوط لأول مرة في أمريكا    فريق قسم التشغيل والصيانة بالمستشفى العسكري بالجنوب يفوز بكأس البطولة الرمضانية    خالد بن سعود يستقبل قائد حرس الحدود بتبوك.. ويطلع على تقرير "هدف"    "مانجا" و«صلة» تستقطبان العلامات اليابانية لموسم الرياض    مسجد بني حرام في المدينة.. تطوير وتجديد    نائب أمير جازان يكرّم الفائزين بجائزة "منافس"    دمت خفاقاً.. يا علمنا السعودي    نائب أمير مكة يرأس اجتماع «مركزية الحج».. ويدشن الدائري الثاني    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول التوءم الطفيلي المصري إلى الرياض    ضبط قائد مركبة ممارس التفحيط والهرب في الرياض    رئيس الوزراء الباكستاني يصل إلى جدة    إي اف چي القابضة تسجل إيرادات قياسية بقيمة 24.4 مليار جنيه، مدعومة بالنمو القوي لقطاعات الأعمال الثلاثة    "الأرصاد": أمطار رعدية غزيرة وسيول متوقعة على عدة مناطق بالمملكة    المملكة تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي السورية    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (1-3)    فيتش: تحسن محدود لمؤشرات البنوك    الغياب الجماعي للطلاب.. رؤية تربوية ونفسية    "التعليم" تعلن القواعد التنظيمية لبرنامج فرص    "الحياة الفطرية": لا صحة لإطلاق ذئاب عربية في شقراء    رأس الاجتماع السنوي لأمراء المناطق.. وزير الداخلية: التوجيهات الكريمة تقضي بحفظ الأمن وتيسير أمور المواطنين والمقيمين والزائرين    وزير الداخلية يرأس الاجتماع السنوي ال32 لأمراء المناطق    الخوف من الكتب    «الملكية الفكرية» : ضبط 30 ألف موقع إلكتروني مخالف    الاتحاد يعبر القادسية الكويتي في نصف نهائي غرب آسيا لكرة السلة    الأخضر يرفع استعداداته لمواجهة الصين في تصفيات كأس العالم    على المملكة أرينا وبصافرة إيطالية.. سيدات الأهلي يواجهن القادسية في نهائي كأس الاتحاد السعودي    المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف موكب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية    نائب أمير منطقة جازان يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنفّذ حملة "صم بصحة"    ديوانية غرفة تبوك الرمضانية بوابة لتعزيز الشراكات وترسيخ المسؤولية الاجتماعية    "خطاب الإنتماء" ندوة علمية في تعليم سراة عبيدة ضمن أجاويد3    انطلاق أعمال الجلسة ال144 للجنة الأولمبية الدولية في أولمبيا    نائب أمير تبوك يطلع على التقارير السنوي لتنمية الموارد البشرية هدف    جمعية البن بمنطقة عسير شريك استراتيجي في تعزيز زراعة الأرابيكا    المودة تحتفي باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية بتأهيل 6,470 أخصائيًا    16 مصلى لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    الفطر سلاح فعال ضد الإنفلونزا    الذاكرة المستعارة في شارع الأعشى    النقد الأدبي الثقافي بين الثوابت المنهجية والأمانة الفكرية    دعوات ومقاعد خاصة لمصابي الحد الجنوبي في أجاويد 3    مراكز متخصصة لتقييم أضرار مركبات تأجير السيارات    الكشخة النفسية    3 جهات للإشراف على وجبات الإفطار بالمدينة المنورة    هدايا الخير لمرضى ألزهايمر    440 مبتعثا صحيا وكندا الوجهة المفضلة ب33 %    موسم ثالث للتنقيب الأثري بالليث    إقبال على دورات الإنعاش القلبي    تبقى الصحة أولى من الصيام    محافظ الطوال يشارك في الإفطار الرمضاني الجماعي للمحافظة    العلم الذي لا يُنَكّس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر ملامح لائحة صندوق النفقة وشروط الصرف
منع الموظفين من تقديم طلبات عن الغير أو كفالتهم
نشر في عكاظ يوم 29 - 01 - 2019

تنشر «عكاظ» الملامح الأساسية للائحة صندوق النفقة، التي تعنى بالصرف للمستفيدين بحكم أو أمر قضائي على أن يتم صرف العاجلة بعد التقدم بدعوى طلب قبل انتهاء النظر في القضية، فيما تصرف النفقة المؤقتة بناءً على حكم قضائي بعد انتهاء النظر في القضية، أما الدائمة فتصرف بعد صدور الحكم المكتسب للقطعية.
وأشارت اللائحة إلى أن الحد الأقصى للنفقة ألف ريال للمستفيد الواحد، وإذا كانت النفقة المحكوم بها أقل من 1000ريال فيتم صرفها وفقاً للحكم، وتصرف خلال خمسة أيام عمل من تاريخ قبول الطلب، كما تصرف لمدة شهر ولمجلس الإدارة حق الاستثناء للصرف أكثر من ذلك. ويصرف الصندوق النفقة المستقبلية دون نفقة الماضي، وفي حالة عدم توافر الموارد الكافية للصرف فيتم تأجيلها، وتحتسب المدة من أول نفقة تدفع، ولا تصرف عن الفترة السابقة مع مراعاة قواعد الأولوية. ولا يحول الصرف دون استمرار القرارات القضائية بحق المنفذ ضده. وإذا ظهرت للمحكمة أموال للمنفذ ضده فتتولى المحكمة الحجز عليها دون تسليم أي مبالغ للمستفيد أو المحكوم له.
عدم الإعسار
ونصت اللائحة على أنه إذا كان للمنفذ ضده دخل ثابت، ولم يكن لديه أموال تفي بكامل ما تحمله الصندوق؛ فيتم استيفاء ما يمكن استيفاؤه ويستقطع الباقي للصندوق بأقساط، وإذا ثبت إعسار المنفذ ضده فعلى المحكمة تزويد الصندوق بصورة من الحكم، واعتبار ما تم صرفه مديونية وللصندوق مطالبة المستفيد مع دفع الأتعاب والمصاريف.
ويشترط لصرف النفقة أن يكون من تجب عليه النفقة غير معسر، ويشترط حصول المستفيد على صك حضانة للقاصرين أو صك ولاية على أن يكون المستفيد من الذكور لم يبلغ ال18 أو بلغ ال65 من العمر وتصرف بناءً على طلب (إلكتروني) يتقدم به المستفيد أو المحكوم.
ويتولى الصندوق فحص الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، ويتم إشعار مقدم الطلب بقرار الصندوق إلكترونيًا بقبول الطلب أو رفضه على أن يكون قرار الصندوق بالرفض مسبباً.
المعلومات المزورة
واعتبرت اللائحة قرار الصرف وسندات الصرف سنداً تنفيذياً يحق له بموجبه استرداد ما تم صرفه وفي جميع الأحوال لا يحق للمستفيد أو المحكوم له باستلام النفقة التنازل عن الحكم الصادر لصالحه، أو عن المبالغ المحكوم له بها إلا بعد الوفاء بكامل المبالغ وعلى المستفيد تحديث بياناته كل ستة، وفي حال مضي عشرة أيام من تاريخ وجوب التحديث دون قيام المستفيد يتوقف الصندوق عن الصرف حتى يتم التحديث. وألزمت اللائحة المستفيد بإحضار المستندات والأوراق خلال شهر من تاريخ الحكم، وإذا ثبت أن المستندات أو المعلومات التي قدمها المستفيد وصرف بموجبها النفقة مزورة أو تم صرف النفقة بسبب إخفاء معلومات يؤدي إظهارها إلى رفض الطلب فيجب على الصندوق إيقاف الصرف مباشرة، والمطالبة بتسديد ما تم صرفه فوراً ودفعة واحدة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مقدم الطلب مع تحميله كافة الأتعاب الإدارية والمحاماة.
و إذا كان التغيير في مقدار النفقة بالنقص فيعتمد الصندوق مقدار النفقة الجديد، ويسترد من المستفيد ما سبق صرفه من زيادة بعد التغيير في مقدار النفقة وإذا كان التغيير بصدور قرار بنقض الحكم أو الأمر القضائي فيوقف الصندوق الصرف، ويجب على من تسلم النفقة أن يرد ما سلم له خلال شهرين من تاريخ قرار النقض. وتضع إدارة الصندوق ضوابط منظمة لقبول الصرف للحالات غير المشمولة في اللائحة، ويجوز لمجلس الإدارة تفويض الجهات المعنية بصرف النفقة، على أن يكون الصندوق هو الضامن وتكون الأولوية للقاصرين سناً ثم القاصرين عقلاً ثم الفئات الأخرى، وفي جميع الأحوال يحظر على موظفي الصندوق تقديم أي طلب نيابة عن الغير أو كفالة أي مستفيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.