أصدر مجلس الوزراء قرار الموافقة على تنظيم صندوق النفقة وفقًا للصيغة المرافقة، على ألاّ يترتب على إنشاء الصندوق أعباء مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة عدا الإعانة السنوية المشار إليها في التنظيم، ويصدر المجلس اللائحة خلال تسعين يومًا من تاريخ صدور التنظيم، على أن يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يومًا من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية. وحدد التنظيم إنشاء صندوق يسمى (صندوق النفقة)، يرتبط بوزير العدل، وتكون له شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة، ويكون مقره في وزارة العدل، ويهدف إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في التنظيم، ويتولى الصندوق وفقا للتنظيم، الذي نشرته صحيفة أم القرى أمس، مهمة صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، ولمن صدر له أمر قضائي بها ولاتزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة، وصرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة؛ وذلك وفقًا لإجراءات يحددها المجلس، على أن يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة للمستقيد بموجب حكم النفقة، وإذا حكم برفض النفقة وجب عليه رد ما صرف له من الصندوق خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم القطعية، وللصندوق اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاسترداد ما صرفه إذا انقضت تلك المدة دون رد، ومطالبة كل من تولى الصندوق عنه صرف النفقة الواجبة عليه باسترداد ما صرف عنه، وذلك بأن يحل الصندوق محل المستفيد في المطالبة بتنفيذ الحكم القضائي. وتتكون الموارد المالية للصندوق من الأموال، التي تسهم بها الدولة كإعانة سنوية، والتبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف، التي يقرر المجلس قبولها، أو مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. وتودع جميع أموال الصندوق، في حسابات خاصة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقًا للقواعد والإجراءات، التي يحددها المجلس، وحددت السنة المالية للصندوق وفق السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.. ويعين المجلس مراجع حسابات خارجيًا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. ويوقف الصندوق صرف النفقة ويلزم بإعادة ما تم صرفه منها بغير وجه حق إذا حدث تغيير يؤثر في استحقاق المستفيد النفقة ولم يبلغ به الصندوق خلال المدة المذكورة في المادة (السادسة) من التنظيم، أو أخفى من أيّ البيانات المطلوبة منه، أو قدم بيانات غير صحيحة. وأتاح التنظيم للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها القيام بمهمات محددة، وله كذلك الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين وغيرهم لأداء بعض المهمات الداخلة في نطاق اختصاص الصندوق، وتحديد أتعابهم ومدة عملهم. مجلس إدارة الصندوق: * وزير العدل (رئيسًا). * ممثل من وزارة العدل (عضوًا). * ممثل من وزارة المالية (عضوًا). * ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (عضوًا). * ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص. أهداف الصندوق : * اعتماد خطط الصندوق وبرامج عمله. * تحديد مسؤوليات المدير العام للصندوق، وصلاحياته. * تحديد مبالغ النفقة المؤقتة * قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف. * الموافقة على مشروع ميزانية الصندوق السنوية