علمت «عكاظ» أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله اشترطت استصدار إذن كتابي من رئيس فرع النيابة في المنطقة أو من يفوضه لدخول المساكن وتفتيشها، وإذن من محقق مختص مكانا ونوعا لدخول غير المساكن وتفتيشها. وحددت اللائحة ضوابط الإفراج المؤقت عن المتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله، واشترطت عدم وجود محاذير أمنية تترتب على الإفراج المؤقت، وأن يكون لأسباب معتبرة اجتماعية أو صحية أو ذات علاقة بما يتطلب من إجراءات استدلال، إضافة إلى التزام المفرج عنه بالإجراءات والتدابير المنصوص عليها في أمر الإفراج المؤقت. وفي ما يتعلق بتوقيف المتهمين في جرائم الإرهاب وتمويله، نصت اللائحة على أنه «إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة، والتمديد بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة العامة ولا تزيد مدد التوقيف عن 180 يوما من تاريخ إحالته للنيابة». وحددت اللائحة آليات تقديم الحماية اللازمة للشهود والمصادر والقضاة والمدعين العامين والمحققين ومحامي الدفاع ومن في حكمهم في حال وجود أسباب جدية من شأنها تعرض حياتهم أو سلامتهم أو مصالحهم الأساسية أو أحد أفراد أسرهم للخطر أو الضرر، إذ نصت على «توفير الحماية الشخصية، وتوفير مكان إقامة مؤقت، وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية، وتخصيص رقم هاتف للإبلاغ عند التعرض للخطر أو الضرر، وإخضاع وسائل الاتصال للرقابة بعد موافقة المشمول بالحماية كتابة، والتوصية بتكليفه بالعمل في مكان آخر بعد موافقة المشمول بالحماية كتابة، وإخفاء بيانات الشاهد أو المصدر بشكل يحول دون التعرف على أي منهما». وسمت اللائحة الجهات الحكومية المكلفة بالرقابة على الأنشطة المالية لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وهي وزارات العدل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار، إضافة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، على أن تشتمل مهامها الرقابية على قبول الودائع المالية، والإقراض أو الإيجار التمويلي، وخدمات تحويل النقد أو العملات، وإصدار وإدارة أدوات الدفع، وإصدار خطابات الضمان المالي أو غيرها، وتبديل العملات الأجنبية، والمشاركة في إصدار الأوراق المالية، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وحفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن شخص آخر، وإبرام عقود الحماية والادخار، واستثمار الأموال أو إدارتها نيابة عن شخص آخر. واشترطت اللائحة لتنفيذ الحكم القضائي الأجنبي النهائي المتعلق بأي جريمة إرهابية، أو جريمة تمويل إرهاب، على الدولة الطالبة إرفاق نسخة رسمية من الحكم والقانون الذي استند إليه، وأنه أصبح نهائيا، وصادر من جهات قضائية مختصة، وأن المعني في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلف بالحضور ومثل تمثيلا صحيحا ومكن من الدفاع عن نفسه، وألا يتعارض الحكم مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام النظام العام في المملكة، وأن يكون الحكم قابلا للتنفيذ، وألا يتعارض الحكم مع حكم سبق أن صدر من جهة قضائية في المملكة في الموضوع نفسه، وألا تكون هناك دعوى منظورة في جهة قضائية في المملكة في الجريمة نفسها التي صدر الحكم المراد تنفيذه في شأنها.