وزير الصحة يلتقي الوزير الفرنسي للتجارة الخارجية ويشهدان توقيع مذكرة تفاهم في مجال التكنولوجيا الصحية    أمير القصيم يفوز بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى    مهرجان الثقافات بالجامعة الإسلامية يجمع حضارات العالم    5 جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    انطلاق منتدى ومعرض للطاقة الشمسية والرياح بجامعة الإمام عبد الرحمن    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    المريخ يصل إلى (الأوج) اليوم    إحباط تهريب 147 كيلوجراماً من الشبو بميناء جدة الإسلامي    الهلال الأحمر بالشرقية ينفذ فرضية لمشروع "معاذ" في جسر الملك فهد    بأكثر من 87 مليار ريال.. السعودية تُعزّز شراكاتها التجارية مع دول الجامعة العربية في الربع الأخير من 2024م    السعودية تشيد بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية في الأردن لإحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بأمنه وإثارة الفوضى    الرياض تستضيف المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية 2031 كخطوة رائدة نحو مستقبل الجلدية العالمي    ارتفاع أسعار الذهب    الأمم المتحدة: قوات الاحتلال تقتل أكثر من 71 مدنيًا في لبنان    جريمة قتل في القاهرة    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (3-3)    العليمي والزنداني يرفعان السقف: لا حلول وسط مع الميليشيا.. رسائل يمنية حاسمة: تفكيك الحوثي شرط للسلام واستقرار البحر الأحمر    محمد بن فهد.. موسوعة القيم النبيلة    بعد خسارته في إياب نصف النهائي أمام الشارقة.. التعاون يودع بطولة كأس آسيا 2    في ختام الجولة 29 من " يلو".. نيوم للاقتراب من الصعود.. والحزم لاستعادة التوازن    في افتتاح آسيوية ألعاب القوى للناشئين والناشئات بالقطيف|محمد سراج الزاير يحصد أول ذهبية في رمي المطرقة    القيادة تعزي ملك ماليزيا    رأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة.. نائب أمير مكة: القيادة الرشيدة سخّرت جميع الإمكانات لراحة وطمأنينة ضيوف الرحمن    يعد ضمن النسبة الأقل عالمياً.. 2.3 % معدل التضخم في المملكة    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    حسن عبدالله القرشي.. شاعر البسمات الملونة (2/2)    فلسفة كتابة الرأي في حياتي    أهمية وتأثير الأسماء في تشكيل الهوية    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    المملكة تؤكد على وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان    الأردن يحبط مخططات تخريبية ويوقف 16 متورطاً    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    تغريم 13 صيدلية 426 ألف ريال لمخالفتها نظام "رصد"    السجن خمس سنوات لمواطنٍ بتهمة الاحتيال المالي    أرسنال والريال في لقاء مصيري.. والإصابات تخيف البايرن أمام الإنتر    قريباً في جدة    «المظالم»: إنجاز قضائي لأكثر من 46 ألف دعوى    «سلمان للإغاثة» يوزع 1.316 سلة غذائية في محلية مروي بالولاية الشمالية في السودان    معارض الفن تعود من جديد في صالة الأمير فيصل بن فهد..    جامعة عفت تطلق مهرجان السينما الدولي للأفلام    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    محافظ الطائف يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الفنون البصرية    تعليم الباحة يطلق جائزة الشيخ الدرمحي للتميز التعليمي    المستشار د. عبدالله محمد بن صالح مركز رشد للتأهيل بالهدا    الأمير سعود بن نهار يطلع على منجزات ومبادرات أمانة الطائف    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    انطلاق أعمال الدورة ال47 للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية    الأخضر تحت 17 عاماً يعاود تدريباته استعداداً لنصف نهائي كأس آسيا    إجراء قرعة دوري الإدارت الحكومية لكرة القدم 2025 بمحافظة حقل    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    نائبا أمير الرياض والشرقية يعزيان أسرة بن ربيعان    بخيل بين مدينتين    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    الحقيقة التي لا نشاهدها    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا إيقاف إلا بإذن كتابي.. وإجراءات صارمة لحماية الشهود
«عكاظ» تنشر ملامح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

علمت «عكاظ» أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله اشترطت استصدار إذن كتابي من رئيس فرع النيابة في المنطقة أو من يفوضه لدخول المساكن وتفتيشها، وإذن من محقق مختص مكانا ونوعا لدخول غير المساكن وتفتيشها.
وحددت اللائحة ضوابط الإفراج المؤقت عن المتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله، واشترطت عدم وجود محاذير أمنية تترتب على الإفراج المؤقت، وأن يكون لأسباب معتبرة اجتماعية أو صحية أو ذات علاقة بما يتطلب من إجراءات استدلال، إضافة إلى التزام المفرج عنه بالإجراءات والتدابير المنصوص عليها في أمر الإفراج المؤقت.
وفي ما يتعلق بتوقيف المتهمين في جرائم الإرهاب وتمويله، نصت اللائحة على أنه «إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة، والتمديد بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة العامة ولا تزيد مدد التوقيف عن 180 يوما من تاريخ إحالته للنيابة».
وحددت اللائحة آليات تقديم الحماية اللازمة للشهود والمصادر والقضاة والمدعين العامين والمحققين ومحامي الدفاع ومن في حكمهم في حال وجود أسباب جدية من شأنها تعرض حياتهم أو سلامتهم أو مصالحهم الأساسية أو أحد أفراد أسرهم للخطر أو الضرر، إذ نصت على «توفير الحماية الشخصية، وتوفير مكان إقامة مؤقت، وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية، وتخصيص رقم هاتف للإبلاغ عند التعرض للخطر أو الضرر، وإخضاع وسائل الاتصال للرقابة بعد موافقة المشمول بالحماية كتابة، والتوصية بتكليفه بالعمل في مكان آخر بعد موافقة المشمول بالحماية كتابة، وإخفاء بيانات الشاهد أو المصدر بشكل يحول دون التعرف على أي منهما». وسمت اللائحة الجهات الحكومية المكلفة بالرقابة على الأنشطة المالية لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وهي وزارات العدل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار، إضافة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، على أن تشتمل مهامها الرقابية على قبول الودائع المالية، والإقراض أو الإيجار التمويلي، وخدمات تحويل النقد أو العملات، وإصدار وإدارة أدوات الدفع، وإصدار خطابات الضمان المالي أو غيرها، وتبديل العملات الأجنبية، والمشاركة في إصدار الأوراق المالية، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وحفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن شخص آخر، وإبرام عقود الحماية والادخار، واستثمار الأموال أو إدارتها نيابة عن شخص آخر.
واشترطت اللائحة لتنفيذ الحكم القضائي الأجنبي النهائي المتعلق بأي جريمة إرهابية، أو جريمة تمويل إرهاب، على الدولة الطالبة إرفاق نسخة رسمية من الحكم والقانون الذي استند إليه، وأنه أصبح نهائيا، وصادر من جهات قضائية مختصة، وأن المعني في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلف بالحضور ومثل تمثيلا صحيحا ومكن من الدفاع عن نفسه، وألا يتعارض الحكم مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام النظام العام في المملكة، وأن يكون الحكم قابلا للتنفيذ، وألا يتعارض الحكم مع حكم سبق أن صدر من جهة قضائية في المملكة في الموضوع نفسه، وألا تكون هناك دعوى منظورة في جهة قضائية في المملكة في الجريمة نفسها التي صدر الحكم المراد تنفيذه في شأنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.