أمير الرياض يعزي في وفاة المباركي    وزارة الحج والعمرة تحدد 14 فبراير موعداً نهائياً لتعاقدات مكاتب شؤون الحج على الخدمات    الخريف: مشاركة المملكة في دافوس تعكس ريادتها في قيادة التحول الصناعي والتعديني عالمياً    «الإحصاء»: 3.6% ارتفاع بأسعار العقارات    رفض مقترحاً كردياً.. وزير الدفاع السوري: لا تكتلات خاصة داخل الجيش    "التجارة": 521 ألف سجل تجاري مُصدر في 2024.. بنسبة نمو 60% مقارنة بالعام السابق    ترمب: سأصدر مرسوماً لتجميد العمل بقانون حظر «تيك توك»    الأمير محمد بن سلمان يعزي ولي العهد بدولة الكويت في وفاة الشيخ عبدالله الأحمد الصباح    العرب والغرب في الرياض لوحدة سوريا ونهضتها    وفد أعضاء مجلس الشورى يبدأ زيارة إلى منطقة الحدود الشمالية    هيئة الأفلام تطلق مبادرة «تمكين السينما الفنية» وتدعم أول أسبوع للسينما الكورية    احذروا ثم احذروا منهم    استدعاء عائلاتهن.. بدء عملية التبادل 3 إسرائيليات مقابل 90 فلسطينياً    سحب تراخيص 31 مكتب استقدام وإيقاف 13 مكتبا    وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تطلب مثول يون للاستجواب مجدداً    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى المملكة    ولي العهد السعودي الأكثر تأثيرا للمرة الرابعة    حفل جوائز صنّاع الترفيه JOY AWARDS يحتفي بإنجازات عام 2024    الأمير والبطل    الحب لا يشيخ    رمزية الأعداد الفردية والتوحيد    خاص.. حقيقة اهتمام الهلال بالتعاقد مع كايو سيزار    أمانة عسير تُصادر 1680 كجم من الأغذية والملابس    بلدية محافظة الأسياح تشارك في مهرجان خصيبة الاجتماعي بنسخته الرابعة    صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد السعودي ب 3.3 % في عام 2025م    قطاع ومستشفى البرك يُفعّل حملة "شتاء صحي"    أمير الرياض يستقبل سفير سلطنة عمان لدى المملكة    مفوض "الأونروا" يشيد بجهود المملكة في حل الدولتين وإنهاء الصراع في غزة    النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة منطقة جازان ويلتقي بالمراجعين    أمير الشرقية يرعى اللقاء السنوي السادس عشر للجهات الأهلية    45 وزيرًا ونخبة من الخبراء يمثلون أكثر من 100 دولة يناقشون "مستقبل العمل"    في 56 موقعاً.. الأحوال المدنية تنقل خدماتها للمستفيدين عبر وحداتها المتنقلة    أمير الشرقية يهنئ الفائزين في معرض سيول الدولي للاختراعات 2024    مستقبل فينيسيوس بين يديه    استشهاد ثمانية فلسطينيين في غزة    انخفاض لدرجات الحرارة وفرصة هطول أمطار لعدة مناطق    القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة    5 محدّدات لرُخص الآبار الجديدة في الدرع العربي    التايكوندو يحتفي بالدوليين    «عين السيح».. تأسر عشاق التراث    «الراجحي» حقق حلم السنوات ال10    الاكتئاب المبتسم.. القاتل الصامت    سيتي يضم مرموش ويجدد لهالاند ويفقد ووكر    إيقاف بياناتك على منصات Meta    أكدت على الحقوق الفلسطينية وأشادت بجهود الوسطاء.. المملكة ترحب باتفاق وقف النار في قطاع غزة    السديس: لحظة تاريخية استثنائية.. إطلاق أكبر هيكلة تنظيمية برئاسة الشؤون الدينية في الحرمين    الألمعي تعبر عن شخصية جازان    علاقة الاقتصاد بارتفاع الطلاق    تفوق الجراحة الروبوتية في عمليات الكبد    خطر منتجات النظافة الشخصية على الصحة    رون ولي وماتياس    سالم الدوسري يحقق جائزة أفضل رياضي لعام 2024 ضمن جوائز «جوي أوورد»    كل أمر حادث هو حالة جديدة    الأمير فيصل بن سلمان يكرم عائلة أمين الريحاني بسيف صنع في السعودية    ميزات زر قفل iPhone    المملكة توزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    تأثيرات صحية لاستخدام الباراسيتامول بانتظام    الرئاسة العامة تشارك بورشة عمل بعنوان (رقمنة التوعية في أداء المناسك)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا إيقاف إلا بإذن كتابي.. وإجراءات صارمة لحماية الشهود
«عكاظ» تنشر ملامح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

علمت «عكاظ» أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله اشترطت استصدار إذن كتابي من رئيس فرع النيابة في المنطقة أو من يفوضه لدخول المساكن وتفتيشها، وإذن من محقق مختص مكانا ونوعا لدخول غير المساكن وتفتيشها.
وحددت اللائحة ضوابط الإفراج المؤقت عن المتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله، واشترطت عدم وجود محاذير أمنية تترتب على الإفراج المؤقت، وأن يكون لأسباب معتبرة اجتماعية أو صحية أو ذات علاقة بما يتطلب من إجراءات استدلال، إضافة إلى التزام المفرج عنه بالإجراءات والتدابير المنصوص عليها في أمر الإفراج المؤقت.
وفي ما يتعلق بتوقيف المتهمين في جرائم الإرهاب وتمويله، نصت اللائحة على أنه «إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة، والتمديد بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة العامة ولا تزيد مدد التوقيف عن 180 يوما من تاريخ إحالته للنيابة».
وحددت اللائحة آليات تقديم الحماية اللازمة للشهود والمصادر والقضاة والمدعين العامين والمحققين ومحامي الدفاع ومن في حكمهم في حال وجود أسباب جدية من شأنها تعرض حياتهم أو سلامتهم أو مصالحهم الأساسية أو أحد أفراد أسرهم للخطر أو الضرر، إذ نصت على «توفير الحماية الشخصية، وتوفير مكان إقامة مؤقت، وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية، وتخصيص رقم هاتف للإبلاغ عند التعرض للخطر أو الضرر، وإخضاع وسائل الاتصال للرقابة بعد موافقة المشمول بالحماية كتابة، والتوصية بتكليفه بالعمل في مكان آخر بعد موافقة المشمول بالحماية كتابة، وإخفاء بيانات الشاهد أو المصدر بشكل يحول دون التعرف على أي منهما». وسمت اللائحة الجهات الحكومية المكلفة بالرقابة على الأنشطة المالية لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وهي وزارات العدل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار، إضافة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، على أن تشتمل مهامها الرقابية على قبول الودائع المالية، والإقراض أو الإيجار التمويلي، وخدمات تحويل النقد أو العملات، وإصدار وإدارة أدوات الدفع، وإصدار خطابات الضمان المالي أو غيرها، وتبديل العملات الأجنبية، والمشاركة في إصدار الأوراق المالية، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وحفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن شخص آخر، وإبرام عقود الحماية والادخار، واستثمار الأموال أو إدارتها نيابة عن شخص آخر.
واشترطت اللائحة لتنفيذ الحكم القضائي الأجنبي النهائي المتعلق بأي جريمة إرهابية، أو جريمة تمويل إرهاب، على الدولة الطالبة إرفاق نسخة رسمية من الحكم والقانون الذي استند إليه، وأنه أصبح نهائيا، وصادر من جهات قضائية مختصة، وأن المعني في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلف بالحضور ومثل تمثيلا صحيحا ومكن من الدفاع عن نفسه، وألا يتعارض الحكم مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام النظام العام في المملكة، وأن يكون الحكم قابلا للتنفيذ، وألا يتعارض الحكم مع حكم سبق أن صدر من جهة قضائية في المملكة في الموضوع نفسه، وألا تكون هناك دعوى منظورة في جهة قضائية في المملكة في الجريمة نفسها التي صدر الحكم المراد تنفيذه في شأنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.