"التعاون الإسلامي" تشارك في اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسيل    مغادرة الطائرة ال26 إلى لبنان ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي    الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على 5 مناطق بالمملكة    تنفيذ حُكم القتل في مواطنين خانا وطنهما وانضما لكيان إرهابي    "وفد سعودي" لتعزيز التعاون الاقتصادي في طاجيكستان    "بلاغات الأدوية" تتجاوز 32 ألفًا في شهر واحد    «فيفا» يعلن حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034 على أعلى تقييم في التاريخ    أستراليا تحظر «السوشال ميديا» على الأطفال    سكري القصيم «عقدة» رائد التحدي    استهداف 34 ألف لاعب تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 9 سنوات    نائب رئيس مجلس الإفتاء السويدي: المملكة ناصرة للدين الإسلامي    بحضور وزير الرياضة.. انطلاق منافسات سباق "سال جدة جي تي 2024"    «الإيدز» يبعد 100 مقيم ووافد من الكويت    معرض "أنا عربية" يفتتح أبوابه لاستقبال الجمهور في منطقة "فيا رياض"    باكستان تقدم لزوار معرض "بَنان" أشهر المنتجات الحرفية المصنعة على أيدي نساء القرى    مطارات الدمام تدشن مطارنا أخضر مع مسافريها بإستخدام الذكاء الاصطناعي    انطلاق فعاليات معرض وزارة الداخلية التوعوي لتعزيز السلامة المرورية    ديوانية الأطباء في اللقاء ال89 عن شبكية العين    الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تصل 702,165,745 ريالًا    البنك المركزي الروسي: لا حاجة لإجراءات طارئة لدعم قيمة الروبل    أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية التوحد بالمنطقة    مدني الزلفي ينفذ التمرين الفرضي ل كارثة سيول بحي العزيزية    مدني أبها يخمد حريقًا في غرفة خارجية نتيجة وميض لحظي    الجبلين يتعادل مع الحزم إيجابياً في دوري يلو    "أخضر السيدات" يخسر وديته أمام نظيره الفلسطيني    حرمان قاصر وجه إهانات عنصرية إلى فينيسيوس من دخول الملاعب لمدة عام    الأهلي يتغلب على الوحدة بهدف محرز في دوري روشن للمحترفين    ندى الغامدي تتوج بجائزة الأمير سعود بن نهار آل سعود    6 مراحل تاريخية مهمة أسست ل«قطار الرياض».. تعرف عليها    المملكة تفوز بعضوية الهيئة الاستشارية الدولية المعنية بمرونة الكابلات البحرية    نعيم قاسم: حققنا «نصراً إلهياً» أكبر من انتصارنا في 2006    "مكافحة المخدرات" تضبط أكثر من (2.4) مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض    الجيش السوري يستعيد السيطرة على مواقع بريفي حلب وإدلب    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    السعودية تتسلّم مواطنًا مطلوبًا دوليًا في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا الاتحادية    الشؤون الإسلامية تطلق الدورة التأهلية لمنسوبي المساجد    والد الأديب سهم الدعجاني في ذمة الله    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يفتتح البرنامج الدعوي "المخدرات عدو التنمية"    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    بالله نحسدك على ايش؟!    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا إيقاف إلا بإذن كتابي.. وإجراءات صارمة لحماية الشهود
«عكاظ» تنشر ملامح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

علمت «عكاظ» أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله اشترطت استصدار إذن كتابي من رئيس فرع النيابة في المنطقة أو من يفوضه لدخول المساكن وتفتيشها، وإذن من محقق مختص مكانا ونوعا لدخول غير المساكن وتفتيشها.
وحددت اللائحة ضوابط الإفراج المؤقت عن المتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله، واشترطت عدم وجود محاذير أمنية تترتب على الإفراج المؤقت، وأن يكون لأسباب معتبرة اجتماعية أو صحية أو ذات علاقة بما يتطلب من إجراءات استدلال، إضافة إلى التزام المفرج عنه بالإجراءات والتدابير المنصوص عليها في أمر الإفراج المؤقت.
وفي ما يتعلق بتوقيف المتهمين في جرائم الإرهاب وتمويله، نصت اللائحة على أنه «إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة، والتمديد بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة العامة ولا تزيد مدد التوقيف عن 180 يوما من تاريخ إحالته للنيابة».
وحددت اللائحة آليات تقديم الحماية اللازمة للشهود والمصادر والقضاة والمدعين العامين والمحققين ومحامي الدفاع ومن في حكمهم في حال وجود أسباب جدية من شأنها تعرض حياتهم أو سلامتهم أو مصالحهم الأساسية أو أحد أفراد أسرهم للخطر أو الضرر، إذ نصت على «توفير الحماية الشخصية، وتوفير مكان إقامة مؤقت، وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية، وتخصيص رقم هاتف للإبلاغ عند التعرض للخطر أو الضرر، وإخضاع وسائل الاتصال للرقابة بعد موافقة المشمول بالحماية كتابة، والتوصية بتكليفه بالعمل في مكان آخر بعد موافقة المشمول بالحماية كتابة، وإخفاء بيانات الشاهد أو المصدر بشكل يحول دون التعرف على أي منهما». وسمت اللائحة الجهات الحكومية المكلفة بالرقابة على الأنشطة المالية لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وهي وزارات العدل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار، إضافة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، على أن تشتمل مهامها الرقابية على قبول الودائع المالية، والإقراض أو الإيجار التمويلي، وخدمات تحويل النقد أو العملات، وإصدار وإدارة أدوات الدفع، وإصدار خطابات الضمان المالي أو غيرها، وتبديل العملات الأجنبية، والمشاركة في إصدار الأوراق المالية، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وحفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن شخص آخر، وإبرام عقود الحماية والادخار، واستثمار الأموال أو إدارتها نيابة عن شخص آخر.
واشترطت اللائحة لتنفيذ الحكم القضائي الأجنبي النهائي المتعلق بأي جريمة إرهابية، أو جريمة تمويل إرهاب، على الدولة الطالبة إرفاق نسخة رسمية من الحكم والقانون الذي استند إليه، وأنه أصبح نهائيا، وصادر من جهات قضائية مختصة، وأن المعني في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلف بالحضور ومثل تمثيلا صحيحا ومكن من الدفاع عن نفسه، وألا يتعارض الحكم مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام النظام العام في المملكة، وأن يكون الحكم قابلا للتنفيذ، وألا يتعارض الحكم مع حكم سبق أن صدر من جهة قضائية في المملكة في الموضوع نفسه، وألا تكون هناك دعوى منظورة في جهة قضائية في المملكة في الجريمة نفسها التي صدر الحكم المراد تنفيذه في شأنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.