أوضحت النيابة العامة أن استغلال الوظيفة أو النفوذ على العامل بقصد اجباره على العمل قسراً، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة، وغرامة مليون ريال. كما نصت المادة (6) من نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص بما يلي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بهما معاً كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة، أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور، أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكابة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.