نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    الطائرة الإغاثية ال20 تغادر الرياض ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب اللبناني    "منشآت" و "كاوست" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم وتمكين رواد الأعمال    محافظ جدة يشرف أفراح آل بابلغوم وآل ناصر    «الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    وجهة "مسار".. شريك الوجهة في النسخة الثانية ل "معرض سيتي سكيب العالمي 2024"    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    البنوك المركزية بين الاستقلالية والتدخل الحكومي    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    ليل عروس الشمال    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    التعاطي مع الواقع    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر آليات الفصل بين المحاكم العامة والأحوال الشخصية
نشر في عكاظ يوم 17 - 07 - 2018

حسم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني التداخلات في الاختصاصات بين المحاكم العامة والأحوال الشخصية ووافق على ما توصلت إليه لجنة من مجلس القضاء لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والاستفسارات والحالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرفع بالاقتراحات لحلها بعد دراسة القضايا التي يكثر فيها التنازع بين «العامة» و«الأحوال».
وطبقا لمصادر فإن اللجنة انتهت إلى إيضاح وبيان أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي بالطلب الأصلي المنصوص عليه في صحيفة الدعوى في حين أن الدعاوى العارضة تعامل وفقاً لأحكامها الواردة في نظام المرافعات.
وأكدت التعليمات اختصاص المحاكم العامة بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقار كالملكية أو الفصل في تداخل العقارات، ويشمل ذلك الدعوى المقامة من أحد الورثة ضد البقية لإثبات تملكه عقارا مسجلا باسم مورثهم، أو المقامة من الورثة ضد أحدهم، أو المقامة من غير وارث ضد الورثة لإثبات تملكه عقارا مسجلا باسم مورثهم، كما يشمل دعوى المطالبة بأجرة العقار أو إخلائه المقامة من الورثة أو أحدهم أو الناظر أو الوصي أو الولي أو أحد الزوجين ضد المستأجر أو المنتفع بالعقار ولو كان المدعى عليه زوجاً أو وارثاً أو مستحقاً.
وتختص المحاكم العامة بالتعديل والإضافة على صكوك الملكية، والنظر في دعاوى المطالبة بأتعاب متابعة الإجراءات دون ترافع.
وبينت التوصيات أن من بين اختصاص المحاكم العامة المطالبة بدين مستحق على المورث - سواء كان المدعي وارثاً أم غير وارث، المطالبة بدين مستحق للمورث والدعاوى ضد الوكيل غير الوارث بما في ذلك دعوى المحاسبة أو الإفصاح عن التركة أو وثائقها أو تسليم مستنداتها والمطالبة برد دين في الذمة بين الزوجين؛ سواء كانت المطالبة أثناء قيام الزوجية أم بعدها والدعاوى المتعلقة بالهبة. وحددت التوصيات ذاتها اختصاص الأحوال الشخصية بنظر الدعاوى ومنها طلبات - المقدم أو المؤخر - ولو كان عقاراً أثناء قيام الزوجية أو بعدها، والمطالبة بالصداق والمطالبة برد المنقولات المتروكة في بيت الزوجية المقامة من أحد الزوجين، وكذا دعوى أحد الزوجين على الآخر - ولو بعد الفرقة- بالمطالبة بتسليم المستندات أيا كان موضوعها ودعاوى المطالبة بالنفقة أو الرجوع بها أياً كان المدعي، كمطالبة الجد بالرجوع على الأب بما أنفقه على أولاد ابنته. والمطالبة باستخراج المستندات المرتبطة بالأسرة أو تسليمها والمطالبة بالإذن بالسفر، والدعوى المتعلقة بالهبة بين الزوجين ولو بعد الفرقة، ودعاوى إثبات الهبة لوارث أو نقضها بعد وفاة الواهب. والمطالبة بقسمة التركة والدعوى المقامة من أحد الورثة ضد البقية بالمطالبة بإثبات القسمة أو نقضها والدعاوى بين الورثة بالمحاسبة أو الإفصاح عن التركة أو وثائقها أو تسليم مستنداتها ولو لم يقترن بها، المطالبة بالقسمة أو تسليم الوثائق أو المستندات المقامة ضد الناظر أو الوصي أو الولي- ولو بعد زوال الصفة عنه -، وكذا الدعوى على ورثة أي منهم ومن بين اختصاص الأحوال الشخصية طبقا للجنة المختصة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالحكر إذا كان أحد الطرفين ناظر وقف أو وصيا، والمنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار والمقاولات المأذون بها من المحكمة- إذا كان العقد لا يزال ساريًا- ما عدا المطالبة بأجرة العقار المستثمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.