نبّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قضاة المحاكم السعودية، بأن صدور حكم بحبس المدين، إذ ثبت امتناعه عن تنفيذ الأحكام وفق ما نصت عليه المادة 83 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، لا يعني عدم ممارسة إدارة السجون اختصاصاتها المتعلقة بإخراج السجين في الحالات الطارئة والمؤقتة كالزيارة العائلية ووفاة الأقارب ونحو ذلك، وفق ما لديها من تعليمات بهذا الشان. وتنص المادة 83 على أنه «يصدر قاضي التنفيذ- بناء على أحكام اذا النظام- حكما بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ». ونقلت مصادر ل «عكاظ» أن عددا من إدارات السجون السعودية سمحت لموقوفين بمغادرة السجن في حالات طارئة بالكفالة المشددة لحضور دفن وعزاء أي من أفراد أسرته تقديرا للظروف الإنسانية. وكانت وزارة العدل حددت ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية عن الصادرة بحقهم أحكام تنفيذ، التي اعتمدها وزير العدل، وتشمل الضوابط أن تكون بأمر أو قرار قضائي، وألا يترتب عليها ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود، أو ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية. وأكدت الوزارة أن وقف الخدمات يجب أن يقتصر على المحقق للمقصود ولا يتعدى لغيره ولا يتوسع فيه، وألا يترتب عليه ضرر على التابعين أو إخلال بالحقوق الأساسية، مع التأكيد على أن الهدف الرئيس من إيقاف الخدمات هو إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة فيما يتعلق بقضاء التنفيذ، وإلجاء الموقوفة خدماته للحضور إلى المحكمة فيما يتعلق بقضاء الموضوع. وأوضحت وزارة العدل أن قراراتها تأتي ضمن جهودها في تحديث وتطوير آليات العمل وتحسينها بما يضمن سرعة الأداء ورفع جودة العمل، في حين بلغ إجمالي عدد الموقوفة خدماتهم من قبل محاكم ودوائر التنفيذ خلال العام الحالي نحو 54 ألف محكوم من الرجال والنساء.