حددت ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية عن الصادرة بحقهم أحكام تنفيذ، التي اعتمدها أخيرا وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن تكون بأمر أو قرار قضائي، وألا يترتب عليها ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود، أو ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية. وأكد الدكتور الصمعاني في تعميمه أن وقف الخدمات يجب أن يقتصر على المحقق للمقصود ولا يتعدى لغيره ولا يتوسع فيه، وألا يترتب عليه ضرر على التابعين أو إخلال بالحقوق الأساسية، مع التأكيد على أن الهدف الرئيس من إيقاف الخدمات هو إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة فيما يتعلق بقضاء التنفيذ، وإلجاء الموقوفة خدماته للحضور إلى المحكمة فيما يتعلق بقضاء الموضوع. واعتبر المتحدث باسم وزارة العدل الشيخ منصور القفاري، أن ما صدر من وزير العدل بتحديد آلية واضحة ومحددة لإيقاف الخدمات يتوافق مع الأنظمة واللوائح، ويكفل عدم تعدي الضرر على المنفذ ضده، ويضمن عودة حقوق طالب التنفيذ بالسرعة والكفاءة المطلوبتين. وأوضح القفاري أن القرار يأتي ضمن جهود وزارة العدل في تحديث وتطوير آليات العمل وتحسينها بما يضمن سرعة الأداء ورفع جودة العمل، نافيا في الوقت نفسه صحة الأرقام المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول عدد الموقوفة خدماتهم من قبل العدل، إذ بلغ إجمالي عدد الموقوفة خدماتهم من قبل محاكم ودوائر التنفيذ خلال العام الحالي نحو 54 ألف مستفيد. وأبان أن القرار راعى عدم تعدي الضرر ليصل لأسرة المنفذ ضده أو المرابطين على الحدود، مؤكداً أن الأنظمة تمنع حرمان المنفذ ضده من رواتبه في حال صدور قرار بحقّه بإيقاف خدماته أو الاستقطاع من حسابه البنكي بموجب قرار محكمة التنفيذ، بل يحق له الحصول على ثلثي الراتب، عدا قضايا النفقة والتي تصل لاستقطاع نصف الراتب، إضافة إلى عدم المساس بمستحقاته من حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة. وأشار إلى أنه سبق لوزارة العدل أن أكدت للجهات ذات العلاقة أن لا يشمل الحجز على ثلث الراتب مستحقات المدين من حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة بناء على المادة 21 من نظام التنفيذ.