أوضحت النيابة العامة العقوبات المترتبة على ثبوت حمل السلاح أو ذخيرته أو بيعه أو شرائه. وقالت «النيابة العامة» عبر حسابها في «تويتر»: «كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه يعاقب بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة وبغرامة تصل إلى 150 ألف ريال».