أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 1439/6/4 الموافق 2018/2/20، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ 5 أشخاص، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانتهم بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، لتداولهم أسهم إحدى شركات التجارة والسياحة والصناعة، وذلك خلال الفترة من 2011/12/4 إلى 2012/3/14، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي: أولاً: (ع.م.ص.د) - فرض غرامة مالية عليه قدرها (100.000) ريال. - إلزامه بدفع مبلغ قدره 738,914.60 (سبعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعة عشر ريالاً وستين هللة) إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية. - منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر. ثانياً: (ب.ع.ع.م) - فرض غرامة مالية عليه قدرها (100.000) ريال. - إلزامه بدفع مبلغ قدره 37,060.60 (سبعة وثلاثون ألفاً وستون ريالاً وستون هللة) إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية. - منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر. ثالثاً: (إ.ع.ع.ح) - فرض غرامة مالية عليه قدرها (100.000) ريال. - إلزامه بدفع مبلغ قدره 79,241.90 (تسعة وسبعون ألفاً ومئتين وواحد وأربعون ريالاً وتسعون هللة) إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية. - منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر. رابعاً: (م.ع.ع.ح) - فرض غرامة مالية عليه قدرها (40.000) ريال. - إلزامه بدفع مبلغ قدره 20,858.65 (عشرون ألفاً وثمانمائة وثمانية وخمسون ريالاً وخمس وستون هللة) إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية. - منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر. خامساً: (ف.م.ع.ح) - انقضاء الدعوى الجزائية في حق المدعى عليه المتوفى. وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.