ركزت لائحة ضوابط جمع التبرعات الخيرية في السعودية، على ضرورة أن تلتزم جميع الجهات المصرح لها بفتح حساب في أحد البنوك أو المصارف السعودية المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي باسم الجهة، لافتة إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال فتح حسابات لهذا الغرض باسم أي شخص مهما كان مركزه. وطالبت اللائحة بتحديد أصحاب الصلاحية في الصرف، بعد التنسيق مع الجهة المشرفة، على ألا يقل عددهم عن اثنين، وأن يكون الصرف من الحساب بالشيكات فقط. وتقصر مزاولة أعمال بحث الحالات المستحقة للمساعدة أو الإعانة والصرف لها على السعوديين فقط. ولفت إلى ضرورة عدم طباعة سندات إيصال بالتبرعات للجهات الخيرية إلا بعد الاطلاع على التصريح الصادر لها من الجهة المشرفة، مشددة على ضرورة أن يحدد في هذا السند اسم المطبعة، ورقم التصريح، وتاريخه، واسم المستلم، ورقم بطاقة الهوية الوطنية، وأن يكون لهذا السند كعب تتم المحاسبة بموجبه، ويجب على جميع الجهات المصرح لها بجمع التبرعات، أن تطبع القسائم (الكوبونات) ذات القيمة في مطابع الحكومة، وذلك بناء على طلب من الجهة المشرفة. وأكدت اللائحة على عدم جواز استعمال الأموال من قبل الجهة المرخص لها بجمع التبرعات في غير الغرض الذي جمعت من أجله إلا بموافقة خطية من المتبرع إن كان غرض المتبرع محدداً، وإن لم يتيسر ذلك فمن الجهة المشرفة. ودعت كل جهة مصرح لها بجمع التبرعات لمدة محددة فور انتهاء مهمتها، إلى إعداد تقرير معتمد من أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم، تبين فيه حصيلة الجمع ومفردات إيراداته ومصاريفه، مؤيداً بالمستندات الدالة على صحته، ورفعه إلى الجهة المشرفة خلال مدة الجمع، يحال كل من يخالف أحكام هذه اللائحة إلى المحكمة المختصة لتقرير العقوبة المناسبة بحقه، بعد إجراء التحقيق اللازم معه من قبل الجهة المختصة.