أمير نجران يرعى حفل تخريج 3747 طالبًا وطالبة بجامعة نجران    الهندسة الاجتماعية في عصر الذكاء الاصطناعي    غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    «الهلال الأحمر» بالمدينة المنورة يفتح التسجيل للتطوع في موسم حج 1446ه    محافظ أضم يدشن فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتنا كنز"    جامعة أم القُرى تفوز بالمركز الأول في هاكاثون الذَّكاء الاصطناعي    رئيس مجلس الشورى القطري يصل الرياض    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر العسيري الذي تنازل عن قاتل شقيقه    محافظ الطائف يطلق ملتقى أفهموني لدعم أطفال وأسر التوحد    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    بنزيمة يكشف سر التوقف عن تنفيذ ركلات الجزاء    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    تعليم الشرقية يحقق مراكز متقدمة في ملتقى "الربيع" التدريبي 2025    السعودية والهند.. شراكة إستراتيجية وتعاون مثمر    رئيس وزراء جمهورية الهند يصل جدة في زيارة دولة للمملكة    أبطال الرياضات القتالية في السعودية متحمسون للموسم الثاني في جدة    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    قطاع ومستشفى النماص يُنفّذ فعالية "يوم الصحة العالمي"    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    رئيس جمهورية المالديف يستقبل إمام الحرم النبوي    الداخلية: تطبيق غرامة مالية تصل إلى (50.000) ريال بحق الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له    تمكين الأوقاف تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من الزمالة المهنية في الأوقاف    انعقاد الملتقى السعودي الصيني لتعزيز التعاون والتبادل الأكاديمي في التعليم العالي ببكين    انطلاق منافسات ختامية مسابقة القرآن الوزارية بتنافس مائة طالب وطالبة بمكة اليوم    ارتفاع النفط إلى 66.62 دولارًا للبرميل    ضمن مساعي توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.. توطين41 مهنة في القطاع السياحي    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    رأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة.. أمير الشرقية: القيادة الرشيدة حريصة على رفع مستوى الأمان على الطرق    "فلكية جدة": لا صحة لظهور الوجه المبتسم بسماء السعودية    الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    الأمن العام يحذر: الرسائل المجهولة بداية سرقة    رائد فضاء يعود في يوم عيده ال70 إلى الأرض    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في أكتوبر المقبل    إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع "تيك توك" لتطوير مهارات المواهب    بعد وفاته.. حكم قضائي ضد حلمي بكر لصالح طبيب شهير    النصر والأهلي ضيفان على ضمك والوحدة    إعلاميون ل"البلاد": الأهلي مؤهل للتتويج ب" نخبة آسيا" بشروط!!    برشلونة يستضيف مايوركا في بروفة قبل الكلاسيكو    ولي العهد ومودي يبحثان التعاون الثنائي وتطورات الإقليم والعالم.. الرياض ونيودلهي.. علاقات راسخة في عالم متغير    ظاهرة الكرم المصور    تناقش التحديات الاقتصادية العالمية.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع    فوائد    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة (أمان ) بالمنطقة    هل ينتهك ChatGPT خصوصية المستخدمين    "تعليم الطائف" تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    تهديدات تحاصر محطة الفضاء الدولية    فرص الابتعاث الثقافي في قطاع السينما    ميغان ماركل متهمة بالسرقة الفكرية    فوائد اليوغا لمفاصل الركبة    قطاع ومستشفى البرك يُنفّذ فعالية "خطورة استخدام المضادات الحيوية"    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لشلل الرعاش"    ساعة الصفاة    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    محميات العلا.. ريادة بيئية    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات على متخلفي التسجيل بالضريبة المضافة ومقدمي الإقرار الخاطئ
وزير المالية يقر اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
نشر في اليوم يوم 25 - 09 - 2017

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، استعدادا لتطبيقها في 1 يناير 2018، كجزء من الاتفاقية الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت الهيئة، في بيان لها أمس، إلى أن اللائحة التنفيذية والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية «أم القرى» الجمعة الماضي، والمستندة إلى الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي ونظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة، تهدف إلى تنظيم كافة تفاصيل تطبيق الضريبة في السعودية، فيما تم تحديد نطاق الضرائب على بعض السلع والخدمات، وقواعد التسجيل، ومعالجة الواردات والصادرات، وغيرها من التفاصيل.
ونوهت إلى أن اللائحة تضم 79 مادة موزعة على 12 فصلا، توضح مجموعة من النقاط الأساسية حول كيفية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، والمنشآت الخاضعة للضريبة، والتوريدات المعفاة أو الخاضعة لنسبة الصفر بالمائة، إضافة إلى العديد من البنود التي تنظم آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية.
وأوضحت اللائحة أن الضريبة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وان يكون الخاضع للضريبة ملزما بالتسجيل تبعا لأنشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة.
وشددت على أن كل خاضع للضريبة ملزم بالتسجيل تبعا لأنشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة، وأنه على الشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيله في حالات.. منها: إذا كان الشخص مقيما ولم يتجاوز مجموع رقم أعماله السنوي حد التسجيل الاختياري خلال المدة التي تحددها اللائحة، وإذا كان الشخص غير مقيم ولم يقم بأي توريد خاضع للضريبة خلال المدة التي تحددها اللائحة.
وحددت اللائحة مخالفات التهرب الضريبي، وذكرت أنها تتضمن تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو استردادها دون وجه حق، وإدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها، بالمخالفة للأنظمة السارية، دون سداد الضريبة كليا أو جزئيا، أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر.
وأوضحت أن عقوبات التهرب الضريبي تشمل غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، ومن بينها: أن يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10 آلاف ريال، ويعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقرارا ضريبيا خاطئا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل 50% من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.
وتتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقا لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يصدر به قرار من مجلس الإدارة، ويراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة.
ويكون إيقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة، أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك.
ويجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.
وأتاحت اللائحة لمن صدر ضده قرار بالعقوبة، التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به والا عُد نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى.
وقال محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل سهيل أبانمي: لدى المنشآت بمختلف أحجامها العديد من الإجراءات لتعزيز جاهزيتها لتطبيق الضريبة، والهيئة مستعدة بشكل تام لدعم المنشآت، ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الهيئة إلى ضمان فهم المنشآت لضريبة القيمة المضافة والخطوات المطلوبة لعملية الاستعداد، والتي تعد بمثابة أولوية للهيئة العامة للزكاة والدخل، داعيا في الوقت ذاته جميع المنشآت للاطلاع على اللائحة التنفيذية والاستفادة من الموارد التي تم تطويرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.