أرامكو تعلن نتائج الربع الثالث من 2024.. صافي الدخل 103,4 مليار ريال    مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يشارك في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر بالقاهرة    الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان يتواصل بمغادرة الطائرة الإغاثية التاسعة عشرة    اليوم الحاسم.. المخاوف تهيمن على الاقتراعات الأمريكية    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    المملكة تثري الثقافة العربية بانطلاق أعمال مبادرتها "الأسبوع العربي في اليونسكو" في باريس    إشكالية نقد الصحوة    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    اتحاد الغرف يطلق مبادرة قانونية للتوعية بأنظمة الاستثمار في المملكة والبرتغال    النصر لا يخشى «العين»    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة ومولدوفا تعززان التعاون الثنائي    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    الاحتلال لا يعترف ب (الأونروا)    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    «انسجام عالمي» تعزز التواصل مع المقيمين    12 تخصصاً عصبياً يناقشه نخبة من العلماء والمتخصصين بالخبر.. الخميس    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    ليلة الحسم    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    رئيس الشورى يستقبل السفير الأمريكي    منظومة رقمية متطورة للقدية    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    تنوع تراثي    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    1800 شهيد فلسطيني في العملية البرية الإسرائيلية بغزة    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    ترمب وهاريس في مهمة حصاد جمع الأصوات    «تطوير المدينة» تستعرض التنمية المستدامة في القاهرة    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    أمير تبوك يستقبل قنصل بنغلاديش    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى السبت المقبل    وزير الدفاع يستقبل نظيره العراقي ويوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    قائد القوات المشتركة يستقبل الشيخ السديس        مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء التنفيذ ولجنة القضاء بالشورى
نشر في عكاظ يوم 06 - 10 - 2017

تعرض عدد كبير من مجتمع الأعمال للتوقيف وهو ما غاب عن السلطة القضائية عند بدء التنفيذ بدليل ما اعتور التنفيذ من قلة عدد القضاة ونقص تدريبهم على ما يدخل في سلطان قضاء التنفيذ.
وسبب ذلك أن صدور أحكام لجنة الأوراق التجارية بوزارة التجارة وأحكام القضاء التجاري بديوان المظالم لا تقل عن (500) ألف قضية سنوياً وأحكام أكثر من (100) لجنة قضائية معظمها متعلق بالشِق التجاري، وببساطة هذه الأحكام هي مورد أحكام السندات لقاضى التنفيذ وهي أحكام صادرة من خارج رحم وزارة العدل ومحاكمها.
وهذا العدد من القضايا معرض للزيادة المطردة بشكل دائم بل وخطير لأسباب منها ثقافة التقاضي المحترف التي نأمل تحققها مع وجود النيابة العامة وهيئة المحامين والتطورات التشريعية لقانون الشركات ولوائح الحوكمة وقضاء تجاري متخصص أمام المحكمة التجارية ودخول موضوع الحجز موضع التفعيل كممارسة قضائية لمحكمة التنفيذ.
وبعد أن أصاب العملية القضائية التعثر وبدأنا نرى تحسُنا وانفراجا في تنفيذ الأحكام المتعطلة لدى الأجهزة الأمنية لسنوات طويلة فقدت معها الأحكام القضائية أي أهمية لعدم نفاذها، واجهنا صعوبات البيروقراطية في قضاء التنفيذ من تحديد عدد القضايا والزحام والأخطر اجتهادات القضاة وكثرة المعقبين والدعوجية والدخلاء حيث يتكرر المظهر السلبي العام لوزارة العدل والسلطة القضائية في عدم قدرتهما على تنفيذ نظام المحاماة أمام القضاء حتى الآن.
وبالرغم من أن نظام الحجز والتنفيذ يضع عقوبات سجن وغرامة وتعويض على كل من يماطل أو يعطل أو يقاوم التنفيذ سواء كان في تنفيذ الأحكام التجارية كما هو وارد في المادة 88 أو الأحوال الشخصية في المادة 92، وبالرغم من أن النظام يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه ويعتبر ذلك من الجرائم المخلة بالأمانة في المادة 89.
نرى اجتهادات وممارسات من بعض الأجهزة الحكومية تؤدي إلى تعطيل تنفيذ الأحكام بل إن اجتهادات بعض قضاة التنفيذ تؤدي إلى تأخير التنفيذ مما قد يجعل السلطة القضائية ووزارة العدل مُطالبة بمعاقبة المتسببين في التعطيل وتعويض المتضررين.
ولذلك فإن قضاء التنفيذ بحاجة إلى معالجة الخلل الرئيسي للقضاء المتمثل في قلة عدد القضاة وضعف تأهيلهم الأساسي والنوعي بالتبعية لنوع المحكمة المتخصصة التي يعملون بها مع ضعف في عدد المعاونين والمساعدين والخدمات المساندة.
وكل الأمل في لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس الموقر أن تنظر بصورة أكثر قرباً لواقع عمل المحاكم وبحث مشكلاتها النوعية التي تصل إلى عدم ملاءمة مقرات المحاكم التي لا تليق بسلطة القضاء ولا تمكن العاملين من العمل ولا المحامين من أداء الأمانة المهنية والشرعية لإنجاز مصالح موكليهم.
majedgaroub@


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.