faris377@ تبلغ غرامة مخالف مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في المرة الأولى 10 آلاف ريال، وفي المرة الثانية 20 ألف ريال، وفي المرة الثالثة 40 ألف ريال. وجاء في المادة الأولى للائحة التي يناقشها مجلس الشورى الإثنين القادم، حماية الأراضي الحكومية من الإحداث عليها وإبقائها على حالها لحين الحاجة إليها، وأفادت المادة الثانية أنه يتم تشكيل لجنة أو أكثر في كل إمارة أو محافظة أو مركز حسب الحاجة بقرار من أمير المنطقة تسمى "لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات" تضم أعضاء من الإمارة أو المحافظة أو المركز على أن يكون مؤهلاً تأهيلاً شرعياً أو نظامياً ما أمكن، وفرع وزارة الزراعة، والأمانة أو البلدية، وفرع وزارة المالية في المناطق والمحافظات التي يوجد فيها فروع لوزارة المالية، على أن يكون عضوا فرعي وزارة الزارعة والأمانة أو البلدية من الفنيين قدر الإمكان، ولأمير المنطقة تعيين الأكفأ من الأعضاء رئيساً، ويكون جميع الأعضاء متفرغين لأداء أعمالهم المنوطة بهم، ومدة العضوية في هذه اللجنة أربع سنوات، ويشترط في جميع الأعضاء أن يكونوا من السعوديين وعلى علم بالأنظمة الخاصة بعملهم، ويكون مقر عمل اللجنة في الإمارة أو المحافظة أو المركز، وتوفر الإمارة لكل لجنة موظفاً إدارياً أو أكثر يتولى الأعمال الإدارية الخاصة باللجنة، ويكون عمله مكتبياً وسيارة أو أكثر مع السائق بحسب الحاجة. مهمات لجنة الأراضي: وأفادت المادة الثالثة أن مهمات هذه اللجنة هي مراقبة الأراضي الحكومية داخل المدينة أو خارجها لمنع التعدي عليها، وتوقف من يعمل دون رخصة تخول له حق العمل وذلك من خلال تنفيذ جولات مفاجئة غير مجدولة على الأراضي الحكومية، الوقوف على المواقع التي يبلغ بوجود تعديات عليها أو إحداثات فيها والرجوع إلى المصورات الجوية لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي وتحديد تاريخها، تعبئة استمارة معاينة وحصر إحداث، كما تنفذ اللجنة أعمالة الإزالة، أو تشرف على التنفيذ والتأكد من عدم التجاوز فيه وذلك بعد صدور قرار الإزالة. ووفق المادة الرابعة أنه إذا وجد شخص يعمل على أرض بيضاء فتتبع الإجراءات التالية: - إذا كان لديه رخصة تخول له العمل وتنطبق على الموقع من حيث الحدود والأطوال والمساحة فلا يمنعه من مواصلة عمله، وتعد عقود الإجارة المبرمة بين الجهة الحكومية وبعض الشركات أو الأفراد وقرارات التوزيع الصادرة من وزارة الزراعة إذا سلمت لأصحابها وهي لا تزال سارية المفعول ووثائق الإقطاع المعتبرة السارية المفعول عوضاً عن رخصة العمل وتقوم مقامها ما عدا المنشآت والمباني التي يجب الحصول على رخصة من البلدية بشأنها. - في حالة عدم توفر أي من المستندات المذكورة في الفقرة 1 أعلاه فيعد الشخص محدثاً وتقوم اللجنة بتدوين معلومات إحداثه في استمارة معاينة وحصر الإحداث ويرفق أصلها بالمعاملة وتسلم صورة لكل عضو من أعضاء اللجنة لتسليمها إلى مرجعه. - يكلف الشخص المحدث بإزالة ما أحدثه على نفقته بحسب ما ورد في استمارة معاينة وحصر الإحداث وتطبيق عليه العقوبة المنصوص عليها في هذه اللائحة. - إذا رفض المحدث الإزالة تحيل لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات الأوراق إلى اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بإمارة المنطقة المنصوص عليها في المادة السادسة. - إذا تعذرت إزالة التعديات والاحداثات بعد صدور قرار الإزالة بسبب وجود نساء وأطفال يكلف المتعدي أو المحدث وأولياء أمور النساء والأطفال بإبعادهم عن الموقع فإن امتنعوا عن إبعادهم يحالون مع المدعي العام إلى المحكمة المختصة للنظر في عدم تنفيذهم الأوامر والتعليمات ومنعهم الجهات المختصة من القيام بواجبها. - إذا كان الإحداث إقامة منزل في أرض حكومية وكان المعتدي مواطناً لا مسكن له سواه ولم يكن في موقع تعترض خطوط الخدمات وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشكلات جماعية ولم يكن القصد من إحداث هجرة جديدة فيعرض على اللجنة المركزية للتأكد من حاجته لذلك المنزل ثم يصحح وضعه بتمليكه ذلك الموقع بعد أخذ قيمة الأرض منه وذلك بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية، وأفادت المادة الخامسة بأنه يصرف لكل عضو مكافأة قدرها ثلاثة آلاف ريال شهرياً. الجهات الحكومية معنية بتسوير «البيضاء» وحفظها من التعديات بيّنت المادة التاسعة أنه على الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية القيام بتسويرها أو وضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات، وعليها عند رفع أي أرض مساحياً توضيح ما عليها من منشآت. وجاء في إحدى المواد أنه يتم تشكيل لجنة مركزية في كل إمارة من إمارات المناطق بقرار من أمير المنطقة تسمى اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات تضم أعضاء يمثلون إمارة المنطقة ووزارات الشؤون البلدية والقروية والزراعة والمالية والهيئة العامة للسياحة والآثار، ويرأسها ممثل إمارة المنطقة الذي يشترط أن لا يقل مستوى تأهيله عن الشهادة الجامعية تخصص شريعة أو أنظمة أو ما يعادلها، وأن تضم ممثلين لوزارة الشؤون البلدية والقروية والزارعة من المهندسين، وأن لا يقل مستوى تأهيل بقية الأعضاء عن الشهادة الجامعية وتعقد اجتماعات اللجنة في مقر إمارة المنطقة وتكون مدة العضوية فيها أربع سنوات ومن ثم يعاد تشكيلها مرة أخرى. ومن مهمات اللجنة: دراسة المحاضر واستمارات المعاينة وحصر الإحداثات وما يرافقها من أوراق، الوقوف على الإحداث إذا اقتضى الأمر ذلك، دارسة تقارير لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بشأن الإحداثيات وتقرير مدى إزالة الإحداث من عدمه، والتوصية بذلك لأمير المنطقة ليصدر بناءً على ذلك قراراً إدارياً وفق ما أوصت به اللجنة، ويجوز التظلم من قرار أمير المنطقة أمام ديوان المظالم، متابعة أعمال لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والرفع إلى أمير المنطقة عن نتائج متابعتها، دراسة الشكاوى المقدمة إليها من أعضاء لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات وكل ما يرد إليها من أمير المنطقة أو الجهات ذات العلاقة في شأن التعديات، دراسة مدى الحاجة إلى زيادة عدد لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات أو تقليصها.