وافق مجلس الشورى على تعديل عدد من مواد نظام الاتصالات، وهي المواد (الأولى، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين)، وتتيح التعديلات لهيئة الاتصالات مواجهة المخالفات المستمرة من مقدمي الخدمات وحاجتها لتعزيز قبضتها في ضبط السوق والتعامل مع ما يقع من مخالفات على النحو الذي يمكنها من تحقيق أهداف نظام الاتصالات وبما يضمن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودي. وشددت التعديلات التي أقرها الشورى اليوم الاثنين بالأغلبية على تغريم مخالفي أحكام نظام الاتصالات بغرامة مالية تصل إلى 25 مليوناً، حيث يعاقب من ارتكب أيَّاً من المخالفات المنصوص عليها أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها بخمسة وعشرين مليون ريال ، ويعاقب المخالف بنفس العقوبة إذا لم ينته عن المخالفة أو لم يصححها خلال المهلة التي تحددها اللجنة المختصة، ويكون استحصال الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استحصال أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة، كما للهيئة إيقاف خدمات المشغلين. وتعتبر التعديلات على المادة السابعة والثلاثين نقطة تحول تمكن هيئة الاتصالات من ضبط السوق، فاعتبر نصاً جديداً كل مشغل أو شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مرتكباً لمخالفة أحكام نظام الاتصالات في حال الإعلان عن تعريفة أسعار أوعروض ترويجية أو تطبيقها بالمخالفة للقواعد والإجراءات المحددة في القرارات التي يصدرها مجلس إدارة هيئة الاتصالات. ويعد مخالفاً لأحكام هذا النظام، تأسيس بطاقات الاتصالات مسبقة الدفع أو بيعها أو ترويجها أو استخدامها بالمخالفة لما يصدر من المجلس من ضوابط وتعليمات، أو الدخول في اتفاقيات مع مقدمي خدمة الاتصالات خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي دون التقيد بالقواعد التي تصدر من المجلس. ويجوز للجنة أن تضمن قرارها النص على نشر العقوبة في موقع الهيئة الالكتروني أو في صحيفة محلية تصدر في محل إقامة المخالف على نفقته متضمناً اسم المخالف والمخالفة المرتكبة. وتعطي المادة الثامنة والثلاثين بعد تعديلها هيئة الاتصالات حق القيام بمهمات التفتيش على الأماكن والنظم وقواعد المعلومات وضبط المخالفات وحجز الأجهزة والتحقيق مع المخالفين والإدعاء ضدهم، وللهيئة الاستعانة عند اللزوم بالجهة الأمنية المختصة