أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا وزاريا يتضمن تعديل ثماني مواد من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية هي المواد رقم 16، 17، 20، 22، 23، 41، 43 و48. تضمنت التعديلات منح وزير التجارة صلاحية تصدير قرار بتشكيل لجان فرعية من ثلاثة أعضاء يمثلون وكالة وزارة التجارة الداخلية، ووكالة الوزارة لشؤون الصناعة، ومجلس الغرف التجارية الصناعية لمساندة لجنة الإشراف على الانتخابات في عمليات تلقي أصوات الناخبين وفقا لظروف كل غرفة على أن تؤمن الغرفة النفقات والمستلزمات التي تتطلبها العملية الانتخابية. كما منح وزير التجارة لنفسه القدرة على تعيين مجلس انتقالي مؤقت له كامل الصلاحيات، يحل محل أي مجلس إدارة يصدر في حقهم قرارا بإيقاف عضوية أفراده، بالإضافة إلى إحلال العضو مكان أي عضو تسقط عضويته. وتضمنت التعديلات التي وصلت إلى مجلس الغرف السعودية، أن يكتب المرشح تعهدا يلتزم فيه بعدم ارتكاب أي جرائم أو مخالفات نظامية بما يخل بأهليته النظامية وألا يثير مشكلات تؤدي إلى تعطيل العمل المؤسسي لمجلس الإدارة. كما شملت التعديلات منح لجنة الانتخابات صلاحية تمديد فترة الترشيح بعد انتهاء فترة ال15 يوما المحددة للترشيح، بالإضافة إلى استبعاد بطاقة الانتخاب بشكل نهائي لا رجعة فيه في حال اختيار أكثر من مرشح واحد أو في حال كتب عليها اسمه أو وقع أو دون عليها ما يشير إلى هويته. أما على صعيد التزكية، فجرى اعتماد العضو بالتزكية وعدم إجراء الانتخابات، في حال كان مرشحو الفئتين التجار والصناع عددهم يساوي ثلثي أعضاء مجلس الإدارة أو إذا كان عدد مرشحي إحدى الفئتين مساو لثلثي أعضاء المجلس أو كان العدد يساوي أو أقل من المطلوب لأي من الفئتين، على أن تقام الانتخابات في هذه الحالة للعدد المتبقي من الأعضاء المنتخبين من الفئة الأخرى. كما تضمنت التعديلات اعتماد القرعة في حال حصول أكثر من مرشح على عدد متساو من الأصوات. إلى ذلك، طلبت وزارة التجارة تحديد قائمة المرشحين والناخبين الذين سيدخلون انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينةالمنورة في يوم السبت الموافق 19/10/1432ه، واشترطت الوزارة توفر شرطين أحدهما أن يكون جميع من في القائمة مسددا للاشتراك السنوي خلال السنوات الثلاث الماضية، والآخر أن يكون التجار والصناع حاصلين على سجلات تجارية قبل تاريخ 12/10/1431ه.