أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السماح ببيع بعض المستحضرات الصيدلانية المحددة في غير الصيدليات وذلك اعتماداً على قرارات لجنة تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها و لجنة تسجيل المستحضرات الصحية والعشبية, حيث سمح القرار لمحلات بيع المواد الغذائية داخل المدن والتي تتوفر بها ظروف ومتطلبات تخزين المستحضرات الصيدلانية على مدار الساعة مثل (محلات بيع المواد الغذائية المتوسطة والكبيرة) ومحلات بيع المواد الغذائية على الطرق السريعة والتي تعمل على مدار الساعة ببيع تلك المستحضرات. يشمل هذا القرار السماح ببيع الأقراص والكبسولات المحتوية على مادة الباراسيتامول 500 ملجرام مثل (بنادول, فيفادول, وغيرها) أو الأقراص أو الكبسولات المحتوية على مادة الباراسيتامول 500 ملجرام مع الكافيين فقط مثل (بنادول اكسترا, فيفادول اكسترا, وغيرها) و أقراص المص (Iozenge) والتي لا تحتوي على الفيتامينات والمعادن في تركيبتها والمستحضرات التي على شكل كريم أو جل أو مرهم أو لوشن وتستخدم لألام العضلات أو تخفيف أعراض الرشح أو البرد والتي تحتوي على المواد الفعالة التالية فقط مفردة أو مجتمعة في التركيبة (Menthol – Camphor - Eucalyptus – Methyl Salicylate ) مثل (الفيكس, أبو فاس, وغيرها) و السماح ببيع المستحضرات التي تستخدم لتعقيم الأيدي وتحتوي المواد الفعالة التالية فقط (Isopropyl alcohol or Ethanol). يذكر أنه يحظر بيع المستحضرات المشار إليها أعلاة بالجملة من قبل محلات وموزعي المواد الغذائية, و يقتصر بيعها بالجملة على مستودعات الإتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية. كما أشار القرار بوجوب الالتزام ببيع المستحضرات المسعرة بالسعر المعتمد من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء والمطبوع على العبوة الخارجية.