أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الجمعة 9 يوليو 2010، السماح ببيع بعض المستحضرات الصيدلانية المحددة في غير الصيدليات، اعتماداً على قرارات لجنة تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها ولجنة تسجيل المستحضرات الصحية والعشبية. ويسمح القرار لمحلات بيع المواد الغذائية داخل المدن والتي تتوافر بها ظروف ومتطلبات تخزين المستحضرات الصيدلانية على مدار الساعة مثل (محلات بيع المواد الغذائية المتوسطة والكبيرة)، ومحلات بيع المواد الغذائية على الطرق السريعة، التي تعمل على مدار الساعة، ببيع تلك المستحضرات. ويشمل هذا القرار السماح ببيع الأقراص والكبسولات المحتوية على مادة الباراسيتامول 500 ملجرام مثل (بنادول, فيفادول, وغيرها) أو الأقراص أو الكبسولات المحتوية على مادة الباراسيتامول 500 ملجرام مع الكافيين فقط مثل (بنادول اكسترا، فيفادول اكسترا, وغيرها) وأقراص المص (Iozenge) والتي لا تحتوي على الفيتامينات والمعادن في تركيبتها، والمستحضرات التي على شكل كريم أو جل أو مرهم أو لوشن وتستخدم لآلام العضلات أو تخفيف أعراض الرشح أو البرد، التي تحتوي على المواد الفعالة التالية فقط مفردة أو مجتمعة في التركيبة (Menthol – Camphor - Eucalyptus – Methyl Salicylate ) مثل (الفيكس, أبو فاس, وغيرها) والسماح ببيع المستحضرات التي تستخدم لتعقيم الأيدي وتحتوي المواد الفعالة التالية فقط (Isopropyl alcohol or Ethanol يذكر أنه يحظر بيع المستحضرات المشار إليها أعلاه بالجملة من قبل محلات وموزعي المواد الغذائية, ويقتصر بيعها بالجملة على مستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية. كما أشار القرار بوجوب الالتزام ببيع المستحضرات المسعرة بالسعر المعتمد من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء والمطبوع على العبوة الخارجية، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء على شبكة الإنترنت www.sfda.gov.sa